جلسة 24 من ابريل سنة 1990
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة : حنا ناشد مينا حنا وفاروق على عبد القادر ود. محمد عبد السلام مخلص وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى المستشارين :
الطعن رقم 4011 لسنة 33 القضائية :
إصلاح زراعى – المقصود بالأراضى الزراعية وأراضى البناء ( أجنبى )
القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها – القانون رقم 15 لسنة 1963 تكفلت أحكامه ببيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء – حتى تخرج الأرض من نطاق الحظر يتعين أن يتوافر بها شرطان :
1- أن تقع فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بشأن تقسيم الأراضى المعدة للبناء .
2- أن تكون الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان – إذا تخلف أحد هذين الشرطين دخلت الأرض فى دائرة الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 – تطبيق .
إجراءات الطعن
بتاريخ 26/8/1987 – أودع الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها بالرقم عالية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 449 لسنة 1984 جلسة 28/6/1987 المقام من الطاعنين ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا .
وطلب الطاعن للأسباب التى يبنى عليها تقرير طعنه الحكم بقبوله شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء باعتبارها من أراضى البناء طبقا للقانون رقم 15 لسنة 196 فى شأن حظر تملك الأجانب للاراضى الزراعية .
وأعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهت فيه إلغاء القرار المطعون فيه ، واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء عليها مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 21/12/1988 وبجلسة 3/5/1989 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة وحددت لنظره أمامها جلسة 30/5/1989 ، وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم – وفيها صدر – وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق – وسماع الإيضاحات – وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص كما يبين من الأوراق فى أنه بتاريخ 22/11/1984 أقام الطاعن الاعتراض رقم 449 لسنة 1984 ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى شارحا أن .........نفسه يمتلك أرضا بناحية مريوط .........رقم ( ....) وقد تصرف للمعترض بموجب عقد بيع سجل رقم 336 لسنة 1934 فى 23/6/1934 فى مساحة قدرها 16222 مترا مربعا وتسلم المعترض هذه المساحة ، ونظرا لأنه إيطالى الجنسية فقد قام الإصلاح الزراعى بالإستيلاء على هذه الأرض تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 على الرغم من الأراضى غير خاصة لقوانين الإصلاح الزراعى باعتبارها من أراضى البناء .
وبجلسة 16/4/1985 قررت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى ندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية لأداء المأمورية المبينة بقرارها حيث أودع تقريرا انتهى فيه إلى النتائج التالية :
1- الأرض محل الاعتراض بمسطح 16 س 20 ط 3 ف بحوض .....رقم ( ... ) .
موضحة الحدود والمعالم بالتقرير ، وتنطبق على سند ملكية المعترض المسجل برقم ( 2137 ) فى 23/2/1934 بمكتب الرهون بمحكمة الإسكندرية المختلطة .
2- إن ....وأخرين الموضحة اسماؤهم بالتقرير هم واضعو اليد على المساحة محل الاعتراض .
3- الإصلاح الزراعى استولى على هذه الأراضى قبل المعترض استنادا إلى القانون رقم 15 سنة 1963 ، وقام بتسليمها إلى مؤسسة تعمير الصحارى .
4- الأرض واقعة داخل كردون مدينة العامرية بالقرار الجمهوري رقم 1755 لسنة 60 ثم ضمت مدينة العامرية بحدودها إلى مدينة الاسكندرية بالقرار الجمهورى رقم 2068 لسنة 1966 فى 23/5/1966 .
5- هذه الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية .
وبجلسة 2/6/1987 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا تأسيسا على أن الخبير انتهى إلى أن المساحة موضوع الاعتراض تم الاستيلاء عليها باعتبارها من الأراضى الصحراوية وتم تسليمها إلى مؤسسة تعمير الصحارى وان المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 المشار إليه والمستولى بموجبه حظرت على الاجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية ، وأن الثابت من الأوراق أن المساحة محل الاستيلاء ليست من أراضى البناء ولا تنطبق عليها ضوابطه فهى ارض صحراوية على نحو يكون معه الاستيلاء الواقع عليها متفقا مع صحيح القانون .
ومن حيث إن مبنى الطعن يقوم على أن قرار اللجنة القضائية مخالف للقانون تأسيسا على أن الأرض المستولى عليها تتوافر فيها شرائط اعتبارها من اراضى البناء هذا فضلا عن أن القرار المطعون فيه لم يتعرض لكافة اركان تقرير الخبير الذى قطع بأن هذه المساحة لا تخضع للقانون رقم 15 لسنة 1963 لكونها من أراضى البناء وقد سبق للإصلاح الزراعى ان اعتبر الارض المباعة من السيد .......ليست من اراضى البناء فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 وهذه الأرض تجاور الأرض موضوع النزاع وفى ذات التقسيم .
ومن حيث إن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قدمت مذكرة بدفاعها وطلبت رفض الطعن من حيث أن المستولى لديه ايطالى الجنسية فهو خاضع لأحكام القانون رقم 15لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها ومخاطبا بأحكامه .
ومن حيث إن المادة الأولى من هذا القانون بعد أن حظرت على الأجانب تملك الارضى الزراعية وما فى حكمها نصت فى الفقرة الثانية منها على أنه : لا تعتبر ارضا زراعية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأراضى الداخلة فى تطاق المدن والقرى التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 المشار إليه إذا كانت غير خاضعة لضربية الأطيان .
ووفقا لذلك فإن القانون رقم 15 لسنة 1963 ، تكفلت أحكامه ببيان الشروط التى يجب توافرها لما يعتبر أرض بناء ، وأنه حتى تخرج الأرض من الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 يتعين أن يتوافر بها شرطان أحدهما أن تقع فى نطاق المدن والبلاد التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأرض المعدة للبناء ، والأخرى أن تكون غير خاضعة لضريبة الأطيان فإذا تخلف أحد هذين الشرطين دخلت الأرض فى دائرة الحظر الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 1963 ويتعين الاستيلاء عليها .
الجمهورى رقم 1755 لسنة 1960 ثم ضمت إلى مدينة الاسكندرية بالقرار الجمهورى رقم 2068 لسنة 1966 فى 23/5/1966 – على النحو الذى استظهره تقرير الخبير المشار إليه والذى أشار أيضا إلى أن هذه الأرض غير خاضعة لضريبة الأطيان الزراعية – وقد ورد أيضا بكتاب المدير العام لدار المحفوظات العمومية المؤرخ 31/1/1990 أنه بالرجوع إلى مكلفات أطيان ناحية مريوط عن المدة من 1922 إلى 1983 الخاص بتكليف ............ ............ وجد أن التكليف مشترى بالعقد رقم ...الخاص بالمقدار 16 س 20 ط 3 ف بحوض ......من تكليف .....نفسه وأن هذا القدر مربوط بالمال فى خلال هذه المدة وفى نهاية هذه المدة تم تزييل التكليف من الخصوص إلى أطيان غير مريوطة وقد تم رفع الضرائب عنها وأصبحت بدون قيمتها اعتبارا من أول يناير 1982 حتى تاريخ 1978 حسب مكلفات أطيان ناحية مريوط الموجود به بالقرار .
ومن حيث إنه على ذلك وقد ثبت أن الأرض محل المنازعة تقع فى نطاق احدى المدن التى تسرى عليها أحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 كما أنها غير خاضعة لضريبة الأطيان وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 فإنه يكون قد توافر بها الشرطان اللازمان لاعتبارها ارضا غير زراعية فى نظر القانون رقم 15 لسنة 1963 وبالتالى يرد عليها الحظر المنصوص عليه فى هذا القانون ومن ثم لا يكون صحيحا ما انتهى إليه القرار المطعون فيه من اعتبار هذه الأرض زراعية فى تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 .
ومن حيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على أساس سليم فى القانون متعينا الحكم بقبوله والغاء القرار المطعون فيه وإلزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه واستبعاد المساحة موضوع النزاع من الاستيلاء والزمت الهيئة العامة المطعون ضدها المصروفات .