الطعن رقم 763 لسنة 30 بتاريخ : 1991/02/10 الدائرة الثانية
___________________________
عاملون مدنيون بالدولة – ضم مدة خدمة سابقة - مواعيد التقدم بطلب حساب المدة السابقة
(أ) المادتان 18،19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 – حدد المشرع ثلاثة مواعيد متباعده يتقدم العامل خلال أى منها بطلب لحساب مدة عمله السابقة ضمن مدة خدمته الكلية أولها من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 10/5/1975 وحتى 9/6/1975 وثانيها من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 فى 30/4/1977 حتى 29/5/1977 وثالثها من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1975 فى 11/5/1978 – حتى 10/6/1978 – نتيجة ذلك: متى قدم الطلب خلال الميعاد فإن ذلك يكفي لتوافر شرط تقديم الطلب – تطبيق.
نص الحكم:
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / حسن حسنيين على حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو.
المستشارين
* إجراءات الطعن
فى يوم الاثنين الموافق 61/1/1984 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبه عن الساده وزير الاسكان والتعمير ومحافظ الاسكندرية ووكيل وزارة الاسكان والتعمير بمحافظة الاسكندرية بقلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بجلسة 71/11/1983 فى الدعوة رقم 343 لسنة 36 قضائية المقامة من السيد /.................والقاضى بأحقية المدعى فى تسوية حالته على الدرجة السابعة من 1/6/1955 والسادسة من 1/6/1960 والخامسة 1/6/1965 والرابعة من 1/6/1969 والثالثة من 1/6/1974 وفقاً لأحكام القانون رقم 11/1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الادارة المصروفات . وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصروفات.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى انتهت فيه إلى أنها ترى الحكم بالغاء الحكم المطعون فيه وإعادة تسوية حالة المطعون ضده بترقيته إلي الفئة الرابــعة من 1/6/1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضده بالمصروفات.
وعين لنظر أمام دائرة فحص الطعون جلسة 11/1/1988 والجلسات التالية حيث حضر محامى هيئة قضايا الدولة والمطعون ضده وقدم كل منهما حافظة بمستنداته وقررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا التى قررت بعد استماعها إلى ملاحظات ذوى الشأن اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم بجلسة يوم وفيها صدر هذا الحكم واودعت مسودته المشتمله على منطوقه وأسبابه لدى النظق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتخلص فى أن المدعى السيد /..........اقام الدعوى رقم 323 لسنة 26 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بالصحيفة المودعة بقلم كتابها بتاريخ 26/1/1982 والتى طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى ضم مدة خدمته السابقة على تعيينه وإعادة تسوية حالته بإرجاع اقدميته بالدرجة الثامنة الفنية بدلا من تسويته السابقة على أساس تطبيق الجدول الثالث على حالته وإعادة تسويته المعاش المستحق له على هذا الأساس مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع الزام الجهة الإدارية المدعى عليها بالمصروفات ، وقال المدعى شرحا لدعواه إنه حصل على مؤهل دبلوم تحسين الخطوط وهو مؤهل أقل من المتوسط فى عام 1952 وتم تعيينه بمديرية الاسكان بتاريخ 30/4/1959 فى وظيفة خطاط بالخبرة الفنية وليس بمؤهله بالدرجة الثامنة الفنية بالكادر الفنى المتوسط وذلك بناء على شهادة خبرة من قسم بوليس اللبان عن مدة خدمته التى قضيت بمصلحة السواحل والبوليس والتي تبلغ (20 يوم11شهر15 سنة ) وقد سويت حالته وفقاً للقانون رقم 11/1975 وبتطبيق الجدول الثالث من بدايته وهو الاصلح لحالته ومنح الدرجة الرابعة اعتبارا من 1/6/1975 ( الفئة الثانية طبقاً للقانون رقم 47/1978 ) فتظلم لإعادة تسوية حالته بضم مدة خدمته السابقة على تعيينه بمديرية الاسكان وهى المدة التى قضاها متطوعا بمصلحة السواحل والبوليس إلا أن جهة الإدارة لم تستجب لتظمله رغم أن المادة 18 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11/1975 قد نصت على أن يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى هذا القانون مدد التطوع والتجنيد بالوظائف المدنية والعسكرية وقد افادت ادارة الفتوى بالاسكندرية بأحقيته فى الإفاده من مدة الخدمة السابقة التى قضاها متطوعا بمصلحة السواحل والبوليس مخصوصا منها مدة السبع سنوات التى اخذت فى الاعتبار عند تعيينه بالدرجة الثامنة الفنية بالخبرة تطبيقا لكتاب ديوان الموظفين المؤرخ 11/10/1959 مما يترتب عليه استحقاقه الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/6/1974 ومن ثم انتهى المدعى إلى طلب الحكم بطلباته السالفة.
وبجلسة 17/11/1983 قضت محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية بأحقية المدعى فى تسوية حالته على الدرجة السابعة من 1/6/1955 والسادسة من 1/6/1960 والخامسة من 1/6/1965 والرابعة من 1/6/1969 والثالثة من 1/6/1974 وفقا لاحكام القانون رقم 11/1975 على التفصيل الوارد بأسباب هذا الحكم مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت الادارة بالمصروفات.
وأسست المحكمة حكمها على أن طلبات المدعى تتحصل فى إعادة تسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 11/1975 وذلك بحساب مدة تطوعه بمصلحة السواحل والبوليس ضمن مد الخدمة الكلية المنصوص عليها فى الجدولة المرفقه بهذا القانون ، وقد اكتفت الجهة الادارية بتقديم ملف خدمته والتسويه التى اجرتها له وفقا لاحكام القانون رقم 11/1975 ، واضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن المدعى عين بمديرية الاسكان التابعة لمحافظة الاسكندرية فى وظيفة خطاط بالدرجة الثامنة الفنية اعتبارا من 30/4/1959 استنادا إلى مدة خدمته السابقة كمتطوع بالقوات المسلحة والبوليس وذلك بعد نجاحه فى مسابقة ديوان الموظفين رقم 69 لسنة 1975 وفقا لكتاب الديوان المؤرخ 11/10/1959 ، والمستفاد من ذلك أن مؤهل المدعى وهو دبلوم مدارس تحسين الخطوط الذى حصل عليه عام 1952 لم يكن هو المعول عند التعيين ولم يكن محل اعتبار فى بداية خدمته الوظيفية أو بعد ذلك ومن ثم فلا يكون هناك محل الاعتداد بذلك المؤهل عند النظر فى تسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 11/1975 خاصة وأن الجدول الثالث من جداول هذا القانون يعتبر هو الجدول الاصلح له . واضافت المحكمة أن الثابت أنه كانت للمدعى مدة خبرة سابقه قبل تعيينه بمديرية الاسكان تبلغ ( 20 يوم 11 شهر 15 سنة ) قضاها كمتطوع فى السواحل والبوليس وانتهت بناء على طلبه وقد اكسبته هذه المدة خبرة فى عمله الجديد بمديرية الاسكان وآيد ذلك أن تلك المدة حسبت له سبع سنوات منها فى التعيين ابتداء بالدرجة الثامنة الفنية فى ظل القانون رقم 210 لسنة 1951 ووفقا لأحكامه وهى تجاوز الدرجة المقررة لمؤهله . ومن ثم فإن هذه المدة يتعين أن تدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة 17 من القانون رقم 11/1975 والجداول المرفقه به طبقا لحكم المادتين 18،19 من هذا القانون.
واردفت المحكمة أنه فى ضوء ما تقدم فإن التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 علي حالة المدعى يقضي بحساب مدة التطوع السالفة ضمن المدد الكلية المنصوص عليها فى هذا القانون بعد استنزال مدة السبع سنوات اللازمة لتعيين المدعى فى الدرجة الثامنة الفنية علي النحو السابق الاشاره له ، ومن ثم يتعين اعادة تسوية حالته على اساس اعبتارا اقدميته عند التعيين فى الدرجة الثامنة الفنية ترجع الى 10/5/1950 بعد الاعتداء بباقى مدة التطوع وقدرها (10 يوم 11 شهر 8 سنة ) ويستحق المدعى طبقا للجدول الثالث الدرجة السابعة من 1/1955 والسادسة من 1/6/1960 والخامسة من 1/6/1965 والرابعة من 1/6/1969 والثالثة من 1/6/1974 وهو ما يتعين الحكم به فى هذه الدعوى ولا يفوت المحكمة أن تشير إلي ان التسوية التى انتهى إليها الحكم هى بذاتها التى كانت قد اعدتها الادارة واعتمدتها من السيد وكيل الوزارة للإسكان ثم أوقفت تنفيذها دون مسوغ قانونى لحين استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأنها . واضافت المحكمة أن الثابت من صور المكاتبات المقدمة فى الدعوى والمتبادلة بين الجهة الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والادارة وادارة الفتوي بمجلس الدولة أن المدعى تقدم فى عامى 1976 و 1978 بطلبات لتسوية حالته وفقا لأحكام القانون رقم 11/1975 بحساب مدة التطوع المنوه عنها ثم اقام دعواه عام 1982 ومن ثم فإن حقه فى الفروق المالية لا يزال قائما ولم يلحقه التقادم الخمسى للمرتبات . وانتهت محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية إلى اصدار حكمها المتقدم.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ في تطبيقه أولاً:- لأن الماده 18 من القانون رقم 11/1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تشترط لحساب مدة الخدمة السابقة ضمن المدة الكلية المنصوص عليها فى الجداول المرفقة بهذا القانون أن يتقدم العامل بطلب إلى لجنة شئون العاملين المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القانون الحاصل فى 10/5/1975 ولا يجوز حساب أية مدة بعد هذا التاريخ ، والثابت فى الدعوى الماثلة أن طلبات المقدمة من المدعى فى هذا الشأن كانت سنة 1976 وسنة 1978 واشار الحكم إلى ذلك صراحة ومن ثم تكون مقدمه بعد الميعاد القانونى الذى ينتهى فى 10/6/1975 ولا يجوز حسابها ويكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ إذ قضى بخلاف ذلك.
ثانياً :- تصدي الحكم المطعون فيه لبحث حساب هذه المدة ابتداءً وقبل عرض الأمر على لجنة شئون العاملين وبذلك يكون قد تصدي لعمل هو من صميم اختصاص الجهة الإدارية لا يسوغ له أن يعرض له ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فى هذا الخصوص فإنه يتعين إلغاؤه .
ومن ثم انتهت هيئة قضايا الدولة إلى طلب الحكم بطلباتها السالفة.
ومن حيث إن المادة 18 الواردة بالفصل الرابع من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه يدخل فى حساب المدد الكلية المنصوص عليها فى المادة السابقة المدد التى لم يسبق حسابها فى الاقدمية من المدد الآتية:
(أ)………… ( ب) ………… ( ج ) مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية أو العسكرية د ………… وتنص المادة 19 من هذا القانون على أنه يشترط لحساب المدد المبينة فى المادة السابقة ما يأتى :-
( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة .
( ب ) أن تكون قد قضيت فى وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة فى وظيفته الحالية.
( ج ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك.
ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقا للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التى يتبعها العامل بناء على الطلب الذى يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا القانون ، ولا يجوز بعد التاريخ النظر فى احتساب أية مدة من المدد المنصوص عليها فى المادة السابقة.
ومن حيث إن القانونين رقمي 23 لسنة 1977و 23 لسنة 1978 قد مدا العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع من الجداول الملحقه بهما لمده عامين يبدأ أولهما من 1/1/1976 وينتهي فى 31/12/1976 ويبدأ الثاني من 1/1/1977 وينتهى فى 31/12/1977 وذلك بغير أن يستبعد أيهما شروط حساب مدد العمل السابقة الكلية المنصوص عليها فى المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 ومن بينها تقديم طلب خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ نشر القانون ومن ثم فان مقتضى اعمال الاثر المباشر لكل من القانوين رقمي 23 لسنة 1977 و23 لسنة 1978 أن ينفتح ميعاد جديد لتقديم طلبات حساب مدد العمل السابقة ضمن مدة الخدمة الكلية يبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر كل من القانونين وينتهى بعد ثلاثين يوما ، وعليه فإن المشرع يكون قد حدد ثلاثة مواعيد متباعده لكل عامل من المخاطبين بأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أن يتقدم خلال أي منها بطلب لحساب مدة عمله السابقة ضمن مدة خدمته الكلية اولها من تاريخ نشر القانون رقم 11 لسنة 1975 فى 10 من مايو 1975 حتى 9/6/1975 وثانيها من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسنة 1977 فى 30/4/1977 حتى 29/5/1977 وثالثها من تاريخ نشر القانون رقم 23 لسـنة 1978 فى 11/5/1978 حتى 10/6 / 1978 .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى المطعون ضده قدم عدة طلبات إلي الجهة الإدارية لحساب مدة خدمته السابقة طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 أولها ورد للجهة الإدارية بتاريخ 17/5/1975 وثانيها بتاريخ 10/7/1975 ( ص56 ملف الخدمه بحافظة مستندات الجهة الإدارية ) وثالثها فى غضون عام 1979 ( حافظة مستندات المدعى المقدمة لمحكمة القضاء الإداري ) ، ولما كان الطلب الأول المشار إليه يقع خلال الميعاد القانونى المنصوص عليه فى القانون رقم 11/1975 والذى يبدأ من 10/5/1975 وينتهي فى 9/6/1975 فإن ذلك يكفي لتوافر شرط تقديم طلب حساب هذه المدة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه ، وعلى ذلك فإنه يتعين رفض الوجه الأول من أوجه الطعن والمتعلق بعدم تقديم طلب حساب مدة الخدمة السابقة خلال الميعاد القانوني المقرر لعدم استناد هذا الوجه من أوجه الطعن لأساس صحيح فانونا .
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثاني من أوجه الطعن والمتعلق بعدم صحة تصدى محكمة القضاء الإداري لاحتساب مدة الخدمة المشار اليها لدخول ذلك فى اختصاص لجنة شئون العاملين دون غيرها فإنه مردود عليه بأنه ولئن نصت المادة 19 من قانون تصحيح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه على أن احتساب مدة الخدمة السالفة يصدر بقرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التى يتبعها العامل ، وهو مؤداه عرض الطلب المقدم من العمل على اللجنة المشار إليها لاصدار قرارها فيه ، إلا أن امتناع الجهة الإدارية عن عرض طلب العامل بهذا الخصوص على لجنة شئون العاملين أو عرض هذا الطلب عليها وامتناع اللجنة عن اصدار قرارها فيه أو رفض هذه اللجنة صراحة حساب هذه المدة ضمن المدة الكلية طبقاً لأحكام قرارها فيه أو رفض هذه اللجنة صراحة حساب هذه المدة الكلية طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار اليه ، كل ذلك لا يغل يد القضاء الإداري عن ممارسة اختصاصه المنوط به فى الرقابة القضائية على قرارات واعمال الادارة كما لا يحول دون انزاله حكم القانون على الواقعة والحكم بأحقية العامل فى احتساب مدة الخدمة المشار إليها ضمن المدد الكلية المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون طالما توافرت الشروط المنصوص عليها فيه لاحتسابها ، ذلك أن العامل يستمد حقه فى التسوية المشار إليها من احكام القانون مباشرة ، فإن امتنعت جهة الإدارة أو أى من لجانها عن ممارسة اختصاصها فى اجراء التسوية اللازمة لحالة العامل الوظيفية طبقا لأحكام القانون الذى اوجب عليها ممارسة هذا الاختصاص أو اجراء تلك التسوية ، فان ذلك لا يضيع حق العامل ، انما يقع القضاء له بالاحقية فى هذه التسوية ، فان ذلك لا يضيع حق العامل ، ومن ثم فإنه يتعين رفض الوجه الثاني من أوجه الطعن لعدم استناده على اساس صحيح قانونا .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد اصاب في قضائه باحتساب مدة الخدمة المشار إليه ضمن المدة الكلية المنصوص عليها فى الجداول المرفقة بالقانون رقم 11/1975 ورتب على ذلك أحقية المدعى فى تسوية حالته طبقا لأحكام هذا القانون على النحو الذى صدر به فإنه يكون بمنأى عن الإلغاء الأمر الذى يتعين معه رفض الطعن الماثل موضوعا .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية المصروفات.