جلسة 19 من مارس سنة 1991

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأستاذ / حسن حسنين ومحمد يسرى زين العابدين عبد الله والطنطاوى محمد الطنطاوى وفريد نزيه حكيم تناغو                                  المستشارين .

 

الطعن رقم 2312 لسنة 36 القضائية :

مجلس الدولة – اعضاؤه – طلب الرد – التنازل عنه ( مرافعات )

المادة 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 – المواد 141 و 143 و 159 و 164 مرافعات .

تنازل طالب الرد عن طلب الرد – الحكم بإثبات التنازل أو الترك مع الزام الطالب المصروفات ومصادرة الكفالة – لا يقضى فى حالة التنازل عن طلب الرد بالغرامة – أساس ذلك : القضاء بالغرامة مرتبط برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله – تطبيق .

 

إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 6/5/1990 ، أودع الأستاذ .......... المحامى بقلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا تقريرا يطلب فيه رد السيد الأستاذ المستشار / .... نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة التأديبية عن نظر الدعوى رقم 117 لسنة 31 قضائية ، وقيد هذا الطلب برقم 1 لسنة 1990 .

وفى يوم الثلاثاء الموافق 15/5/1990 أودع الأستاذ ............ المحامى بقلم كتاب المحكمة السالفة تقريرا لطلب السادة الأساتذة أعضاء المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا المستشارين ... و .... و .... عن نظر ذات الدعوى السالفة ، وقيد هذا الطلب برقم 2 لسنة 1990 .

وقد أحال السيد الأستاذ رئيس مجلس الدولة الطلبين إلى الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا وقيدا بجداولها برقم 2312 لسنة 36 ق .  ع.

وقدم مفوض الدولة تقريرا بالرأى القانونى انتهى فيه إلى أنه يرى الحكم اولا : بقبول طلب التنازل عن طلب الرد رقم 1 لسنة 1990 وبمصادرة الكفالة ، ثانيا : بعدم قبول طلب الرد رقم 2 لسنة 1990 ، ومن باب الاحتياط برفضه ، مع الحكم فى جميع الأحوال بتغريم طالب الرد الغرامة التى تراها المحكمة مناسبة ومصادرة الكفالة .

ونظر الطلبان أمام هذه المحكمة بجلسة 8/7/1990 والجلسات التالية لها حسبما هو مبين بمحاضر الجلسات حيث حضر طالب الرد ، وقرر بمحضر جلسة 13/1/1991 تنازله عن طلب الرد الأول رقم 1 لسنة 1990 ، ثم قرر بمحضر جلسة 24/3/1991 بتنازله عن طلب الرد الثانى رقم 2 لسنة 1990 ، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

ومن حيث إن المادة 53 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 / 1972 تقضى بإن تسرى فى شأن رد مستشارى المحكمة الإدارية العليا القواعد المقررة لرد مستشارى محكمة النقض وتسرى فى شأن رد مستشارى محكمة القضاء الإدارى والمحاكم التأديبية للعاملين من مستوى الإدارى العليا للقواعد المقررة لرد مستشارى محاكم الاستئناف وتسرى فى شأن رد أعضاء المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية الأخرى القواعد المقررة لرد القضاء .

ونصت المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا طلب رد جميع مستشارى محكمة الاستئناف أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفى للحكم رفع طلب الرد إلى محكمة النقض .

ومن حيث إن الثابت من محاضر الجلسات التى نظر فيها طلبى الرد أمام هذه المحكمة أن طالب الرد الأول والثانى سواء برد رئيس المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أو برد جميع اعضائها وتقضى المادة 141 من قانون المرافعات أن ترك الخصومة يكون بإعلان من التارك لخصمه أو ببيان صريح فى مذكرة موقعة من التارك أو بإبدائه شفويا فى الجلسة وإثباته فى محضرها ، كما تقضى المادة 143 من هذا القانون على أن يترتب على الترك الغاء جميع إجراءات الخصومة بما فى ذلك رفع الدعوى والحكم فى التارك بالمصاريف ، كما تقضى المادة 159 من هذا القانون على أن تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد أو بسقوط الحق فيه أو عدم قبوله على الطالب بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه وبمصادرة الكفالة وفى حالة وفى حالة ما إذا كان الرد مبنيا على الوجه الرابع من المادة 48 وحكم برفضه فعندئذ يجوز إبلاغ الغرامة إلى مائتى جنيه . وفى كل الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد القضاء المطلوب ردهم . وفى حالة التنازل عن طلب  الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة .

ومن حيث إن الثابت مما سلف أن طالب الرد قد تنازل عن طلبى الرد المشار إليهما فإنه يتعين الحكم بإثبات هذا التنازل أو الترك مع إلزام الطالب بالمصروفات ، ومصادرة الكفالة . ولا يقضى فى هذه الحالة بغرامة لأن القضاء بها مرتبط بالقضاء برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله وهو الأمر غير القائم فى الحالة المعروضة .

 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات تنازل طالب الرد عن طلبى الرد رقمى 1 و 2 لسنة 1990 وإلزامه المصروفات ، وأمرت بمصادره الكفالة .