طعن رقم 2382 لسنة 32 بتاريخ 21/04/1991
______________________
الطبيعة المتميزة للمنازعة الإدارية تحتم؛ رعاية لوحدة محلها وآثارها من جهة، وحسن سير العدالة الإدارية من جهة أخرى، أن يكون الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام التي تصدر في أية منازعة إدارية يبسط رقابتها وولايتها على النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن أو بموضوعه، مادام أن تحقيق رقابة المشروعية وسيادة الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية والقضائية للمحكمة جميع جوانب النزاع؛ إعلاء للمشروعية وسيادة القانون.
قضاء مجلس الدولة هو قضاء مشروعية، يقوم على مراقبة مشروعية وصحة تصرفات الإدارة والتزامها بسيادة القانون، سواء تعلق النزاع بالطعن بالإلغاء في قرار إداري، أم بالتعويض عن هذا القرار، أم بتسوية مركز قانوني من المراكز التي تنشأ وتعدل وتلغى بمقتضى أحكام القانون مباشرة، أم كان بشأن تصرف قانوني يتعلق بأحد العقود الإدارية، أم بغير ذلك من المنازعات الإدارية التي تختص بها محاكم مجلس لدولة باعتبارها صاحبة الاختصاص العام بالمنازعات الإدارية للمنازعات الإدارية طبيعتها المتميزة، ويتوقف الفصل فيها في معظم الأحوال على مدى التزام الإدارة بأحكام قانونية آمرة لا محل فيها لتقدير الجهة الإدارية ومدى تمتعها بسلطة تقديرية في منح أو منع أو تعديل المراكز القانونية للأفراد - يتعين أن يكون هدف جهة الإدارة دائما هو المصلحة العامة في إطار سيادة القانون الذي تلتزم به سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية .