جلسة 28 من مايو سنة 1991

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حمادة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة/ حنا ناشد مينا حنا والدكتور / أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة

ود . أحمد محمود جمعة                                                           المستشارين

 

الطعن رقم 3036 لسنة 32 القضائية

( أ ) دعوى – الحكم فى الدعوى – حجيته – نطاق الحجية بالنسبة للخلف الخاص – المادة ( 101 ) من قانون الاثبات والمادة ( 146 ) من القانون المدنى .

الحكم القضائى الذى تمتد حجيته إلى الخلف الخاص هو الذى يصدر فى نزاع بين مالك الشئ ومن كان قد تلقى منه حقا شخصيا متولدا عن عقد متصل بهذا الشئ قبل قيام المالك بالتصرف فى الشئ إلى الخلف الخاص – إذا صدر الحكم فى تاريخ لاحق على انتقال الشئ إلى الخلف الخاص فلا تمتد الحجية للأخير – تطبيق .

( ب ) اصلاح زراعى – شروط الاعتداد بتصرفات الملاك طبقا لقانون رقم 50 لسنة 1969 وتعديلاته القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى .

يشترط للاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها – شرطان : الأول : توافر حالة واحدة من الحالات الثلاثة التالية :

1-    أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .

2-    أن يكون المتصرف إليه قد اثبت التصرف فى الأقرار المقدم منه إلى الهيئة المذكورة طبقا للمادة (8) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها متى كان الخاضع أجنبيا .

3-    أن يكون التصرف قد أقيمت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للاصلاح الزراعى حتى 31/12/1977 .

أما الشرط الثانى : - فهو ألا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة – تطبيق .

 

إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 16 من يوليو سنة 1986 أودعت الاستاذة / ............ المحامية نائبة عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة ) تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3036 لسنة 32 قضائية فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى فى الاعتراض المقيد برقم 774 لسنة 1977 المقام من السيد / السيد ............ ............ ضد كل من : 1- الهيئة العامة للإصلاح الزراعى 2- ............ وأخرين والذى قضى بجلسة 18/5/1986 . بما يأتى : - أولا : رفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه ، وينظره .

ثانيا : وفى الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من الخاضع / ............ إلى مورث المعترضين فى مساحة مقدرها 12 قيراطا بحوض .... باشا / .... بزمام ....طهطا بمحافظة سوهاج طبقا للموقع والحدود المبينة بتقرير الخبير المنتدب فى الدعويين رقمى 1025 و 1069 لسنة 1974 والمرفوعتين امام محكمة طهطا الجزئية المدنية ، واستبعاد هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الخاضع المذكور طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 ( بتعيين حد أقصى لملكية الاسرة والفرد فى الأرض الزراعية وما فى حكمها ) ، مع كل ما يترتب على ذلك من آثار .

وطلبت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم .

أولا: بقبول الطعن شكلا . ثانيا : وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر فى الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 . ثالثا : وفى الموضوع احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا للقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه ، وباستمرار الاستيلاء على الأرض محل النزاع ، ومع إلزام المطعون ضده المصروفات وأتعاب المحاماة .

وقدمت هيئة مفوضى الدولى تقريرا بالطعن آرتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .

ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 21/11/1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة ) لنظره بجلسة 25/12/1990 حيث نظرته المحكمة بهذه الجلسة وبالجلسات المبينة بمحاضرها ، وأرجأت اصدار الحكم لجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

من حيث أن الطعن قدم فى الميعاد واستوفى باقى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلا ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل – حسبما هو ثابت بالأوراق فى أن ( المرحوم ............ ) كان قد أقام الاعتراض المقيد تحت رقم 448 لسنة 1971 بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ فى 11/5/1963 والصادر منه إلى مورث المطعون ضدهم فى الطعن الماثل  ( المرحوم ............ ............ ) لمساحة مقدارها اثنا عشر قيراطاً أرضا زراعية وكائنة بحوض ......./ .... قطعة / بزمام ناحية .....مركز طهطا محافظة سوهاج ، استبعاد إلى أن هذا العقد ثبت تاريخه من واقع التأشير الأصلى من كاتب محكمة طهطا الجزئية على الطلب المقدم منه لاستخراج صورة من حافظة المستندات المقدمة منه فى القضية رقم 298 لسنة 1965 والتى تضمنت العقد المذكور ، وأن هذا التأشير بتاريخ 21/1/1971 وبجلسة 27/4/1972 قررت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 استجواب المعترض فى أساس اعتراضه ، مع تكليفه بتقديم اصل عقد البيع المطلوب الاعتداد به والشهادات التى تستند إليها فى اثبات تاريخه ، وحدد لذلك جلسة 17/5/1972 وكلفت قلم الكتاب بأخطار الخصوم وبجلسة 29/6/1972 أصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قرارها المتضمن قبول الاعتراض شكلا ، وفى الموضوع برفضه بحالته ، واستندت اللجنة إلى أن المعترض رغم تصريح اللجنة بجلسة 13/1/1972 بإدخال المشترى لتقديم أصل عقد البيع ، وتكليفه هو ( أى المعترض بجلسة 27/4/1972 بتقديم أصل هذا العقد بأنه لم يقدم هذا العقد وقد خلا ملف اقراره رقم ( 1122 ف ) منه ، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أن الاعتراض يكون قد خلا من المستندات المثبتة للتصرف المطلوب الاعتداد به ، وأنه يتعين لذلك رفضه ، ثم أقام ورثة المشترى المرحوم ............ ............ المطعون ضدهم فى الطعن الماثل رقم 1035 لسنة 1974 بصحيفة أودعوها قلم كتاب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 22/9/1974 ضد ............ و............ ............ و............ من ورثة المرحوم ............ ووزير الاصلاح الزراعى بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى المؤرخ فى 11/5/1963 الصادر من المدعى عليهما الأول والثانى ومورث المدعى عليهما الثالث والرابع وذلك فى مواجهة المدعى عليه الخامس بصفته وقدموا دعما لدعواهم حافظة مستندات تضمنت عقد بيع عرفى محرر فى 11/5/1963 يتضمن بيع المدعى عليهما الأول والثانى ( ............ و............ والمرحوم / ............ إلى المرحوم ............ ............ أرضا زراعية مساحتها اثنى عشر قيراطا والكائنة بزمام السوالم طهطا . ثم أقام السيد ............ ............ الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 بصحيفة أودعها قلم كتاب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 9/10/1974 ضد كل من : 

1-    ............ 2- ............ 3- ............... 4- ............ 5- وزير الإصلاح الزراعى بطلب الحكم ببراءة ذمته من الإيجار المحجوز عليه – المدعى عليه الخامس بصفته – ومقداره خمسة عشر جنيها وأعتبار إجراءات الحجز كأن لم تكن . وشرحا للدعوى قال المدعى أنه وأخوته يضعون يدهم على قطعة الأرض المشار إليها بالميراث عن والدهم المرحوم ............ ............ والذى كان قد اشتراها من المدعى عليهما الأول والثانى والمرحوم / ............ غير أن وزارة الإصلاح الزراعى اعتبرت وضع يده كمستأجر وفرضت عليه مقابل إيجار مقداره خمسة عشر جنيها وأوقعت الحجز الإدارى على هذا المقابل بالمخالفة للواقع وبجلسة 18/3/1975 قررت المحكمة ضم الدعوى رقم 1069 لسنة 1974 إلى الدعوى الأولى رقم 1025 لسنة 1974 للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . وبجلسة 30/3/1975 حكمت المحكمة – قبل الفصل فى موضوع الدعويين وقبل الفصل فى الدفع المبدى من المدعى عليه الاخير بصفته بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعويين – بندب مكتب خبراء وزارة العدل بمحافظة سوهاج ليندب بدوره من بين خبرائه المختصين من تكون مهمته الانتقال إلى الأطيان المبينة المساحة والموقع والمعالم والحدود بصحيفة افتتاح الدعوى وبعقد البيع العرفى المؤرخ فى 11/5/1963 المقدم من المدعيين فى الدعوى 1025 لسنة 1974 مدنى طهطا وذلك لمعاينتها وإجراء المطابقة فيما بينهما وبين الاطيان المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المبينة بحافظة المستندات المقدمة من المدعى عليه الأخير بصفته بيانا لما إذا كانت الاطيان المبيعة بمقتضى العقد العرفى المتقدم الذكر تدخل ضمن الاطين المستولى عليها بمعرفة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، وقدم خبيرتقريره المؤرخ فى 1/5/1977 خلص فيه إلى ما يأتى :

1-    أن الأطيان موضوع عقد البيع العرفى المؤرخ فى 11/5/1963 المقدم من المدعين فى الدعوى رقم 1025 لسنة 1974 مدنى طهطا هى ذاتها الأطيان المستولى عليها قبل السيد / ............ بموجب قانون الإصلاح الزراعى رقم 50 لسنة 1969 وذلك بإقرار من حضر امامه من المدعين والمدعى عليهم والإصلاح الزراعى ، كما أتضح له من الإطلاع بتعيين المساحة بسوهاج ومن المعاينة على الطبيعة .

وبجلسة 29/11/1977 حكمت المحكمة حضوريا فى الدعويين رقمى 1025 لسنة 1974 و 1069 لسنة 1974 مدنى طهطا بقبول الدفع المبدى من المدعى عليه الخامس بصفته بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعويين ، وإحالتهما للجنة القضائية المختصة للإصلاح الزراعى وابقت الفصل فى المصروفات ، واقامت المحكمة حكمها على أن الدفع المشار إليه انما يقوم على أنه من المقرر طبقا للمادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1953 بشأن الإصلاح الزراعى أن اللجنة القضائية المشكلة بالتطبيق لأحكام هذه المادة تختص بكافة ما يعترض الاستيلاء من منازعات سواء بين جهة الإصلاح الزراعى والمستولى لديهم أو بينهما وبين الغير ممن يدعى ملكية الأرض التى تقرر الاستيلاء عليها أو تكون عرضه للاستيلاء ، وأنه يمتنع على المحاكم العادية النظر فى المنازعات المتعلقة بملكية تلك الأطيان ، وأن الثابت من مستندات المدعى عليه الخامس بصفته أنه استولى على أطيان النزاع بموجب محضر استيلاء فى 21/1/1973 بالتطبيق لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 قبل أحد البائعين وهو المرحوم / ............ ، وأنه بالتالى فإن المنازعة على ملكية تلك الأطيان تضحى من اختصاص اللجنة القضائية وقيدت الدعويان بسجل اللجان القضائية للإصلاح الزراعى تحت رقم 774 لسنة 1977 ، وبجلسة 16/12/1981 قدمت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى مذكرة دفاع دفعت فيها أصلياً : بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 448 لسنة 1971 المقام من الخاضع المرحوم ............ ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والذى قضت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى برفضه بحالته بجلسة 29/6/1972 . وطلبت الهيئة احتياطيا : رفض الاعتراض ومن باب الاحتياط الكلى : فتح باب المرافعة لضم ملف الاعتراض رقم 448 لسنة 1971 ، وبجلسة 29/1/1984 قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 ، وبجلسة 29/1/1984 قررت اللجنة ضم الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 إلى الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 . وبجلسة 18/5/1976 أصدرت اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى قرارها المطعون فيه فى الطعن الماثل ، ويقضى بما يأتى : برفض الدفع بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 وبنظره . ثانيا وفى الموضوع بالاعتداد بالتصرف الصادر من – الخاضع المرحوم / ............ إلى مورث المعترضين مساحة مقدارها اثنا عشر قيراطا بحوض ..... باشا / ... بزمام .....طهطا بمحافظة سوهاج طبقا للموقع والحدود المبينة بتقرير لخبير المنتدب فى الدعويين رقمى 1025 ، 1069 لسنة 1974 مدنى طهطا أمام محكمة طهطا المدنية الجزئية ، وأستبعاد هذه المساحة مما يستولى عليه لدى الخاضع المذكور طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار . وأقامت اللجنة قرارها المطعون فيه بالنسبة لرفض الدفع المشار إليه استنادا إلى أن الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 وأن كان موضوعه هو ذات موضوع الاعتراض الماثل ( رقم 774 لسنة 1977 ) إلا أنه يختلف عنه من حيث أطراف الخصومة حيث لم يكن المعترضون فى الاعتراض الماثل ممثلين فيه ، مما يفقد شرط اتحاد الخصوم وهو أحد الشروط اللازمة لاعمال بأحكام المادة 101 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 فى شأن حجية الأمر المقضى ، وأنه يكون الدفع المشار إليه غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه . وبالنسبة لموضوع الاعتراض فقد استندت اللجنة على أنه بالإطلاع على تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج المقدم فى الدعويين رقمى 1025 و 1069 لسنة 1974 مدنى طهطا جزئى ، يبين أن المدعين قدموا للخبير عقد البيع المؤرخ فى 11/5/1963 وهو صادر من كل من ............ و............ ............ ( الخاضع ) إلى ............ ............ وأن تقرير الخبير انتهى إلى أن الاطيان موضوع هذا العقد هى ذاتها الأطيان المستولى عليها قبل ............ طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ، كما أن الخبير اثبت اطلاعه على ملف اقرار الخاضع المذكور الذى ورد به فى بند التصرفات قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وهو 23/7/1969 أن ورثة المرحوم / ............ ............ يضعون اليد على مساحة مقدارها 12 قيراطا بحوض لطيف / .... بزمام ....مركز طهطا سوهاج ، وخلصت اللجنة من ذلك إلى أنها تطمئن إلى كل ما تضمنه تقرير الخبير ، وأنها تأخذ به جملة وتفصيلا وتعتبره منتجاً ومكملا لقرارها .

وأوضحت اللجنة أنها تستند إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الاحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ، والذى يقضى بالاعتداد بالتصرفات الصادرة من الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 إذا اثبت الخاضع التصرف فى أقراره أو رفعت بشأنه منازعة أحكام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31/12/1977 ويشترط الا تزيد مساحة الأرض موضوع من تصرف على حده على خمسة أفدنة ، وأن القاعدة أن للمحكمة أن تعمل أحكام القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح أمامها ولو من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إلى طلب الخصوم أن أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 تنطبق على النزاع الماثل إذ أن المساحة تقل عن النصاب المحدد فى القانون وقد رفعت بشأنه المنازعة الماثلة أو اللجنة بتاريخ 24/12/1977 أى قبل الميعاد الذى حدده هذا القانون وهو 31/12/1977 وأنه لذلك يتعين أعمال احكامه لاعتداد بالتصرف فى المساحة موضوع الاعتراض من الخاضع ( ............ ) إلى مورث المعترضين .

ومن حيث أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الطاعنة تقيم طعنها الماثل بالنعى على القرار المطعون فيه الصادر فى الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 بمخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله للأسباب الآتية: أولا : أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أخطأت فى تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه لأنه اشترط ثلاثة شروط لانطباق أحكامه بأن تكون المساحة المطلوب الاعتداد بها وأخراجها من الاستيلاء لا تجاوز إفدنة ، وأن يكون التصرف واردا فى اقرار الخاضع وأن تكون المنازعة قد اقيمت بشأنه فى تاريخ سابق على 31/12/1977 وأن الثابت من الأوراق أن الخاضع لم يدرج المساحة محل النزاع فى اقراره ضمن التصرفات الصادرة منه ، ولكن بوصفها من المساحات الموضوع اليد عليها خارج التصرفات ، وأن هذا ما أكده الخبير فى تقرير بأن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد دون أن يحدد سند وضع اليد ، وبالتالى لا تتوافر بذلك شروط أعمال أحكام هذا القانون ، ويجعل قرار اللجنة المطعون فيه قد افتقد سنده القانونى .

ثانيا : أن اللجنة القضائية قد نبهت الخصوم إلى تطبيق ما لم يطلبوه مما أخل بحق الهيئة المعترض ضدها (الطاعنة ) فى الدفاع مما يبطل قرارها المطعون فيه .

ثالثا : أن أدلة ثبوت تاريخ العقد العرفى المحرر فى 11/5/1963 لاحقه على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 والمستوفى بموجبه على أرض الاعتراض ، لانه قد تم ايداعه فى القضية رقم 298 لسنة 1965 التى أرسلت إلى مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج بتاريخ 21/1/1971 حسبما تأشر من الطلب المقدم من المرحوم ............ – إلى مكتب محكمة طهطا الجزئية بتاريخ 18/1/1971 لاستخراج صورة من حافظة المستندات المقدمة منه فى تلك القضية والمتضمنة العقد المطلوب الاعتداد به .

رابعا : أنه لم يثبت وضع يد المشترى بأى صورة لمدة سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969.

ومن حيث أن نعى الهيئة الطاعنة وأن اقتصر على أوجه النعى سالفة البيان ، ألا أنه يثير بحكم اللزوم أن تتعرض هذه المحكمة للدفاع المبدى منها أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بعدم جواز نظر الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 الصادر فيه القرار المطعون فيه لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 488 لسنة 1971 المقام من المرحوم / ............ ( أحد البائعين لمورث المطعون ضدهم ) ، والذى قضت اللجنة برفضه ، وذلك بحسبان أن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام وتتعرض له المحكمة من تلقاء نفسها ، حسبما نصت عليه المادة 101 من قانون الاثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 بأن ( الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجه فيما فصلت فيه من الحقوق – ولا يجوز قبول دليل ينقص هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية الا فى نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها ) .

وأن مفاد هذا النص أن ثمة شروط يلزم توافرها لجواز قبول الدفع بحجية الأمر المقضى ، وهى أن يكون الحكم السابق قضائيا وقطعيا ، وأن يكون التمسك بالحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت أرتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث لا يقوم المنطوق بدون هذه الأسباب ومتى كان ذلك وكان الثابت أن مورث المطعون ضدهم المشترى للمساحة محل النزاع ( المرحوم ............ ............ ) يعتبر خلفا خاصا للخاضع أحد البائعين لهذه المساحة ( المرحوم / ............ ) ، وأن هذا الأخير أقام الاعتراض الأول رقم 488 لسنة 1971 أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب الاعتداد بعقد البيع العرفى المحرر بتاريخ 11/5/1963 ، وقضت اللجنة القضائية المختصة برفض هذا الاعتراض بحالته لخلوه من المستندات المثبتة للتصرف المطلوب الاعتداد به بعد أن كلفت اللجنة المعترضة بادخال المشترى لتقديم أصل عقد البيع كما كلفته هو بتقديمه ولم يفعل كما أن الاعتراض الثانى رقم 774 لسنة 1977 أقامة ورثة المشترى المذكور ضد الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بذات الطلب وهو الاعتداد بالعقد المذكور واستبعاد المساحة محل هذا العقد مما يستولى عليه قبل الخاضع المرحوم / ............ وقضت اللجنة القضائية بالاعتداد بهذا العقد واستبعاد هذه المساحة .

فأنه متى كان ذلك وكان يبين مما تقدم أن الاعتراضين ولئن اتحدا فى المحل والسبب ، والا أن قاعدة سريان حجية الحكم القضائى بالنسبة للخلف الخاص وامتدادها إليه لا تسرى فى النزاع الماثل وذلك أنه فضلا عن أن نطاق تطبيق هذه القاعدة ، أنما يتحدد بالأحكام السابقة على كسب الخلف الخاص لحقه على العين وهى القاعدة التى ورد النص عليها فى المادة 146 من القانون المدنى بالنسبة للعقد بأنه ( إذا انشا العقد التزامات وحقوقا شخصية تتصل بشئ أنتقل بعد ذلك إلى خلف خاص فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف فى الوقت الذى ينتقل فيه الشئ إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشئ إليه ) ، فالمقصود بالحكم القضائى الذى تمتد حجيته إلى الخلف الخاص هو الحكم الذى يصدر فى نزاع بين مالك الشئ وبين من كان قد تلقى منه حقاً شخصياً متولداً عن عقد متصل بهذا الشئ قبل قيام المالك بالتصرف ببيع هذا الشئ إذ فى هذه الحالة ينتقل الحق المتولد من ذلك العقد إلى المشترى للشئ بوصفه خلفا خاصا متى كان الحكم لاحقا فى هذه الحالة على انتقال الشئ إلى الخلف الخاص ، فلا تمتد حجية الحكم إلى الخلف الخاص باعتبار أن الخلف الخاص فى هذه الحالة يصبح من الغير وعلى ذلك فإنه فضلا عن أن نطاق تلك القاعدة بشقيها سواء كانت متعلقة بالأحكام السابقة أو اللاحقة على انتقال الشئ إلى الخلف لا تدخل فيه حالة النزاع الماثل على الوجه سالف البيان فإن مورث المطعون ضدهم ( المشترى ) بوصفه خلفاً خاصا للبائع ( المرحوم / ............ ) لا يجوز أن يضار فى هذه الحالة من تقصير هذا البائع اخفاقه فى اثبات دعواه فى الاعتراض المقام من هذا الأخير رقم 488 لسنة 1971 لأنه إذا كان من الجائز أن يفيد فعل الإنسان الغير إلا أنه لا يجوز أن يضره لما كان ذلك وكانت اللجنة القضائية قد قضت فى الاعتراض رقم 774 لسنة 1977 الصادر فيه القرار المطعون فيه فى الطعن الماثل برفض الدفع المشار إليه فإن اللجنة بذلك تكون قد اصابت وجه الحق والقانون فيما انتهت إليه بذلك .

ومن حيث أنه مما تنعى به الهيئة الطاعنة بأن اللجنة القضائية قد اخطأت فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه بمقولة أن هذا القانون قد اشترط ثلاثة شروط مجتمعة لانطباق أحكامه وهى أن يكون المساحة المطلوب الاعتداد بها وأخراجها من الاستيلاء لا تجاوز خمسة أفدنة وأن يكون التصرف واردا فى اقرار الخاضع ، أو أن تكون المنازعة قد أقيمت بشأنه فى تاريخ سابق على 31/12/1977 ، وأن الثابت من الأوراق أن الخاضع لم يدرج المساحة محل النزاع فى اقراره ضمن التصرفات الصادرة منه ، ولكنها بوصفها من المساحات الموضوع اليد عليها خارج خانة التصرفات ، وأن هذا ما أكده الخبير فى تقريره بأن المطعون ضدهم هم واضعوا اليد دون أن يحرر سند وضع اليد ، وانه بالتالى فلا تتوافر بذلك شروط إعمال أحكام هذا القانون .

ويصبح بالتالى قرار اللجنة المطعون فيه قد افتقد سنده القانونى فأن هذا النعى مردود بأن المشرع فى القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه لم يتطلب توافر تلك الشروط مجتمعة على النحو الذى تذهب إليه الهيئة الطاعنة ، وانما تطلب للاعتداء بتصرفات الملاك الخاصعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى التى أشير إليها ومنها القانون رقم 50 لسنة 1969 ، ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل بها أن يتوافر شرطان اولهما يتعلق بتوافر حالة واحدة من ثلاث حالات وهى الحالة الأولى أما أن يكون المالك قد اثبت التصرف فى الأقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ، والحالة الثانية هى أن يكون المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة طبقا لحكم المادة ( 8 ) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها إذا كان الخاضع اجنبيا ، والحالة الثالثة ان يكون التصرف قد أقيمت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31/12/1977 ، والشرط الثانى ومضمونة الا تزيد مساحة الأرض موضوع التصرف على خمسة أفدنة حيث نصت المادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه بأن  يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الاصلاح الزراعى النص الآتى : 1- استنادا إلى أحكام المادة ( 3 ) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعى والمادة (3 ) من القانون رقم 117 لسنة 1961 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى والمادة ( 2 ) من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها والمادة ( 6 ) من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها ، يعتد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أى من هذه القوانين ولو لم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به متى توافر الشرطان الآتيان 1- أن يكون المالك قد أثبت التصرف فى الأقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للأصلاح الزراعى تنفيذا لأحكام أى من هذه القوانين ، أو كان المتصرف إليه قد أثبت التصرف فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى طبقا لحكم المادة 8 من القانون رقم 15 لسنة 1963 ، المشار إليه ، أو أن يكون التصرف قد رفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى حتى 31 ديسمبر سنة 1977 .

2-    الا تزيد مساحة الأرض موضوع كل تصرف على خمسة أفدنة ) .

ومتى كان ذلك وكان الثابت أن المنازعة بشأن التصرف محل النزاع قد اقيمت فى عام 1974 – بالدعويين رقمى 1025 لسنة 1974 و 1069 لسنة 1974 أمام محكمة طهطا الجزئية فى 25/9/1974 ، 9/10/1974 على التوالى ، حيث أحيل النزاع فيهما إلى اللجان القضائية للإصلاح الزراعى بحكم تلك المحكمة الصادر بجلسة 29/11/1977 ، فإنه على هذا الوجه يكون التصرف قد رفعت بشأنه المنازعة 31/12/1977 وتكون قد توافرت فى شأنه احدى الحالات الثلاث الواردة بالشرط الأول من الشرطين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من القانون رقم 50 لسنة 1979 على النحو سالف الذكر . فضلا عن توافر الشرط الثانى المتعلق بمقدار مساحة الأرض حيث انها تبلغ اثنى عشر قيراطا ، وهو ما استندت إليه اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى فى اصدارها للقرار المطعون فيه ، فهى لم تستند إلى أن الخاضع قرر التصرف فى الأقرار المقدم إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوصف أن تصرف قانونى وأنما اشارت إلى ما اشار إليه الخبير فى تقريره بأن الخاضع ذكر فى هذا الأقرار إلى أن ورثة / ............ ............ يضعون اليد على تلك المساحة ، ومن ثم فإن هذا الوجه من النص لا يكون قائما على اساس سليم من القانون متعين الرفض .

ومن حيث أنه فيما تنعيه الهيئة الطاعنة بأن اللجنة قد نبهت الخصوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسمو 1979 المشار إليه على الرغم أنهم لم يطلبوا تطبيقه أخل بحقها فى الدفاع ويترتب عليه بطلان القرار المطعون فيه ، فإن هذا النعى فى غير محله قانونا ذلك أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعى لا تطبق فى الأصل أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص أى استنادا على هذا الأصل وهو ما نصت عليه المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الاصلاح الزراعى ومن ثم فهى لا تلتزم بحكم المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1978 بأن يكون تغيير سبب الدعوى وفقا على طلب المدعى فيما نصت عليه بأن ( للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة ) : ( 1 ) ..... ( 3 ) ما يتضمن اضافة أو تغيير فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .... ) ، ومرد ذلك إلى أن اللجان القضائية للإصلاح الزراعى أناط بها المشرع الفصل فى المنازعات الإدارية المتعلقة بالإصلاح الزراعى على النحو المنصوص عليه والمحدد لاختصاصها فى المرسوم بقانون المشار إليه ، ومن المسلم به أن المنازعة الإدارية تختلف عن المنازعة المدنية تأبى إجراءات المرافعات المدنية والتجارية كقاعدة عامة ، تطبق من هذه الإجراءات ما يتلاءم مع طبيعة المنازعة الإدارية ومن ثم فإنه لا تثريب على اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أن تصدت من تلقاء نفسها إلى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه دون أن يطلب المعترضون ( المطعون ضدهم ) تطبيقه على النزاع .

ومن حيث إنه تنعيه فيما الهيئة الطاعنة بأن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد خالفت القانون بمقولة أن ادلة ثبوت تاريخ العقد العرفى المحرر فى 11/5/1963 – لاحقه على تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ، فإن هذا النعى ليس له صدى فى قرار اللجنة فقد استندت إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 والذى لم يتطلب أن تكون التصرفات الصادرة من الخاضعين ثابتة التاريخ ، كما أن اللجنة لم تشر إلى مسألة ثبوت تاريخ التصرف من عدمه .

ومن حيث أنه فيما تنعى به الهيئة الطاعنة استنادا إلى القول انه لم يثبت وضع يد المشترى ( مورث المطعون ضدهم ) بأى صورة من الصور لمدة سنة سابقة على صدور القانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ، فإن هذا النعى فى غير محله ايضا ذلك أن القرار المطعون فيه لم يستند أو يرتكن إلى أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 ، وانما طبق على النزاع أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 على النحو سالف البيان ، وهذا القانون لا يتطلب لأعمال أحكام وضع اليد المكسب للملكية بالتقادم الطويل ، لأنه يستلزم صدور تصرف من المالك الخاضع والذى يورده فى الاقرار المقدم منه إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ولو لم يكن ثابت التاريخ قبل تاريخ العمل بالقانون الخاضع له على النحو المنصوص عليه فى القانون رقم 50 لسنة 1979 المشار إليه .

ومن حيث أنه تأسيسا على جميع ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم برفض الطعن موضوعا والزام الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الطاعنة المصروفات عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات .

 

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وبرفضه موضوعا ، وألزمت الهيئة الطاعنة المصروفات .