جلسة 19 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة / محمد مجدى محمد خليل وحسنى سيد محمد والسيد محمد العوضى ومحمد عبد الحميد مسعود . نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 1544 لسنة 34 القضائية :
جامعات – جامعة الازهر – مستشفيات جامعة الأزهر – صاحب الصفة فى تمثيلها ( دعوى )
القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها .
أناطت المادة 42 من القانون سالف الذكر رئيس جامعة الأزهر فى تمثيل جامعة الأزهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة – نتيجة ذلك : رئيس الجامعة هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة وهو الذى يجب اختصامه فى اية دعوى تقام فى مواجهتها – مستشفيات جامعة الأزهر ليست شخصاً من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هى وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الأزهر وفقا لأحكام لائحة مستشفيات جامعة الأزهر الصادر بها قرار فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر رقم 391 لسنة 83 – نتيجة ذلك : ليس لهذه المستشفيات أية صفة تسمح باختصامها أمام القضاء – تطبيق .
إجراءات الطعن
بتاريخ 9/4/1988 أودع الأستاذ / ............ النائب بهيئة قضايا الدولة بصفته نائبا عن رئيس جامعة الأزهر ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعى قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا – تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1544 / 33 ق عليا طعنا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات أ – بجلسة 8/2/1988 فى الدعوى رقم 1250 / لسنة 39 ق المقامة من ........... ضد مدير عام مستشفيات الحسين الجامعى والذى قضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع باحقية المدعى فى تسوية حالته الوظيفية على أساس الجدول المرفق بالقانون رقم 1 / لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام المدعى المصروفات ، وطلب الطاعنان الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء اصليا بعدم قبول الدعوى – لرفعها على غير ذى صفة واحتياطيا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا ارتآت فيه الحكم اولا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن رقم 1282 / لسنة 34 ق عليا واحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات للاختصاص مع ابقاء الفصل فى المصروفات ثانيا : بقبول الطعن رقم 1544 / لسنة 34 ق عليا شكلا وفى الموضوع اصليا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها على غير ذى صفة وإلزام المدعى المصروفات واحتياطيا برفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
ونظر الطعن امام دائرة فحص الطعون بالمحكمة على النحو الثابت بالمحاضر حيث قررت بجلسة 10/6/1991 بإحالته إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – لنظره بجلسة 28/7/1991 وقد تدوول نظره امام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 18/1/1992 اصدار الحكم بجلسة 15/2/1992 وفيها قررت المحكمة اعادة الطعن للمرافعة لجلسة 21/3/1992 وبعد ان استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن قررت بجلسة 6/3/1993 إصدار الحكم بجلسة 8/5/1993 المسائية مع التصريح بالإطلاع وتقديم مذكرات خلال ثلاثة اسابيع – ولم يقدم أحد من طرفى الخصومة مذكرات خلال هذا الأجل – وفى هذه الجلسة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة 19/6/1993 وبجلسة اليوم صدر الحكم واودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ، فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 9/12/1984 أقام السيد / ............. الدعوى رقم 1250 / لسنة 39 ق ضد رئيس مجلس إدارة مستشفيات الحسين الجامعى ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعى طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقيته فى تسوية حالته الوظيفية فى ضوء الوظيفة والمسكن عليها بالترقية بوظيفة محام ممتاز ببداية الربط المالى للفئة الأولى طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 / 1978 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعى شرحا لدعواه أنه عين محاميا بالإدارة القانونية فى 30/4/1970 وارجعت اقدميته فى الوظيفة إلى 12/1/1970 تاريخ قيده بالجدول العام لنقابة المحامين بالأمر التنفيذى رقم 40 ق فى 15/2/1976 وقد تم تسكينه على وظيفة محام ثان بالترقية على الدرجة المالية الثانية طبقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 / لسنة 1978 بالأمر التنفيذى رقم 130 فى 27/9/1981 ثم أعيد تسكينه على وظيفة محام ممتاز بالترقية نقلا من الفئة المالية الثانية إلى الفئة الأولى بالأمر التنفيذى رقم 174 فى 2/12/1984 وبتاريخ 3/12/1984 نظمت إدارة شئون العاملين من قبالها بربط الفئة المرقى إليها ببداية الربط المالى للفئة الأولى طبقا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 الملغى فضلا عن عدم تعديله بدل التفرغ الممنوح له ليكون على بداية مربوط الفئة الوظيفية المرقى عليها طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 مما ترتب عليه تجميد راتبه لقرب بلوغه نهاية مربوط هذه الفئة وأضاف المدعى أن السلطة المختصة قامت بتسكينه على وظيفة محام ممتاز بالترقية إلى الفئة الأولى نقلا من الفئة الثانية مما يتعين معه معاملته بالربط المالى لهذه الوظيفة بفئتها المالية الأولى المحددة فى القانون رقم 47 لسنة 1978 كما كان يعامل بالفئة المنقول منها قبل الترقية وليس بقانون العاملين رقم 58 لسنة 1971 الملغى .
ورداً على الدعوى اودع الحاضر عن المستشفى حافظتى مستندات ومذكرة طلب فى ختامها الحكم بعدم احقية المدعى فى طلباته والزامه المصروفات .
وبجلسة 8/2/1988 حكمت محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات أ – بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية حالته الوظيفية على أساس الجدول المرفق بالقانون رقم 1 لسنة 1986 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون المذكور ورفض ما عدا ذلك من طلبات والزمت المدعى المصروفات ، واقامت المحكمة قضاءها – بعد أن استعرضت نصوص القانون رقم 47 لسنة 1973 فى شأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها – على ان المستقر قانونا أن اجراء الترقيات فى نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واعتبار وظائف الإدارات القانونية فى كل جهة وحدة واحدة انما يتوقف على اعداد هياكل وجداول توصيف تلك الوظائف ، وإلى أن يتم ذلك تستمر معاملة مديرى واعضاء الإدارات القانونية وفقا لأحكام قوانين العاملين بجهاتهم وكما كانت الهياكل الوظيفية الخاصة بالجهة المدعى عليها قد اعتمدت فى 10/10/1984 فإنه لا يجوز اعتبارا من هذا التاريخ تطبيق احكام القانون رقم 47 لسنة 1978 على حالة المدعى وإذ كان الثابت أن المدعى رقى إلى الدرجة الأولى فى 2/12/1984 أى بعد اعتماد الهياكل الوظيفية فى الجهة التى يعمل بها فإنه يتعين التقيد بالتحديد الوارد للمرتبات فى القانون رقم 47 لسنة 1973 وليس بالتحديد الوارد فى القانون رقم 47 لسنة 1978 واضافت المحكمة انه لما كان القانون رقم 1 لسنة 1986 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 قد نص فى مادته الأولى على أن يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 / 1973 بشأن الإدارات القانونية ، فإنه ينبغى تسوية حالة المدعى الوظيفية وفقا للجدول المرفق بالقانون رقم 47 / 1978 اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 / 1986 وليس من تاريخ تسكين المدعى فى الفئة الأولى .
ومن حيث إن الطعن يقوم على اسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله اذ أن المطعون ضده يعمل محاميا بالإدارة القانونية بمستشفى الحسين الجامعى والتى تعتبر جزءاً تابعا لكلية الطب بجامعة الازهر والتى يمثلها طبقا للقانون رئيس الجامعة الذى يعتبر الخصم الأصيل فى الدعوى إلا أن المطعون ضده اقام دعواه على غير رئيس الجامعة فتكون دعواه غير مقبوله شكلا لرفعها على غير ذى صفه وكان يتعين القضاء بذلك كما ان الأمر التنفيذى رقم 174 / 1984 الذى يتمسك به المطعون ضده هو قرار منعدم لانه لم يصادف محلا لعدم وجود درجة بالميزانية ولصدوره من غير مختص وقد تم سحبه والغاؤه واعتباره كأن لم يكن مما كان يتعين معه القضاء برفض الدعوى .
ومن حيث انه عن الدفع المبدئ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه فإنه لما كانت المادة 42 من القانون رقم 103 / 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وتعديلاته حددت صاحب الصفة فى تمثيل جامعة الازهر بمختلف فروعها ووحداتها ومن بينها مستشفيات الجامعة بأن نصت تلك المادة على أن يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية وهو الذى يمثلها أمام الهيئات الأخرى وهو المسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح فى الجامعة وقرارات مجلس الجامعة فى حدود هذه القوانين واللوائح ... " ومن ثم فإن رئيس جامعة الأزهر هو وحده صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة وهو الذى يجب اختصامه فى اية دعوى تقام فى مواجهتها .
ومن حيث إن مستشفيات جامعة الأزهر ليست شخصا من الأشخاص الاعتبارية المستقلة ولم يمنحها القانون هذه الشخصية بل هى وحدات ذات طابع خاص تابعة لجامعة الأزهر وفقا لأحكام لائحة مستشفيات جامعة الأزهر الصادر بها قرار فضيلة الامام الأكبر شيخ الازهر رقم 391 / 1983 ومن ثم فليس لهذه المستشفيات ايه صفة تسمح باختصامها أمام القضاء وإذ وجه المدعى دعواه إلى رئيس مجلس إدارة مستشفيات الحسين الجامعى وعميد كلية الطب ومدير عام مستشفيات الحسين الجامعى دون أن يختصم رئيس جامعة الازهر صاحب الصفة فى تمثيل الجامعة فإن الدعوى تكون والأمر كذلك قد اقيمت على غير ذى صفة .
ومن حيث أن قانون المرافعات المدنية والتجارية ينص فى المادة 115 منه على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز ابداؤه فى أية حالة تكون عليها وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذى الصفة ويجوز لها فى هذه الحالة الحكم على المدعى بغرامة لا تجاوز خمسة جنيهات " ومتى كان ذلك وكان هذا النص النظام العام الذى يجوز لصاحب الشأن أن يثيره فى ايه مرحلة كانت عليها الدعى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع به وبهذه المثابة فإنه كان يتعين على المحكمة التحقق من صاحب الصفة الأصلية فى هذه الدعوى على النحو السابق وتطبيق أحكام المادة 115 الأنف نصها ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى بقبول الدعوى شكلا فإنه يكون قد خالف حكم القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله مما يتعين معه القضاء بالغائه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى ، مع ابقاء الفصل فى المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى رقم 1250 لسنة 39 ق إلى محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات أ – للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى .