طعن رقم 2030 لسنة 32 بتاريخ 19/12/1993 دائرة منازعات الأفراد والهيئات

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/على فؤاد الخادم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: مـحـمـد مـعـروف مـحـمـد وجـوده فـرحـات وعـبـد القـادر هـاشم النشـار والسـيـد مـحـمـد السـيـد الطحـان نواب رئيس مجلس الدولة

 

 

* إجراءات الطعن

 

 

فى يوم الأحـد الموافق 11/5/1986 أودع الأستـاذ/.......... المحامى نائبـا عن الطاعن بصفته الممثل القانونـى للاتحـاد المصرى للتايكوندو قلم كتـاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجـدولها برقم 2030 لسنة 32 ق. عليـا فى الحـكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى(دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 24/4/1986 فى الدعويين رقمى 4434 لسنة 39 ق، 4713 لسنة 39 ق والقاضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعيين المصروفات.

وطلب الطاعـن - للأسبـاب الواردة بتقرير الطعـن - الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع وبصفة مستعجلة بإلغـاء الحكم المطعون فيه والقضاء بـوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المطعون ضدهما والقاضى ببطـلان قرارات الجـمعية العموميـة للاتحـاد الطاعن الصادرة باجـتماع الجمعية العمومية بتاريخ 30/12/1984 فيما يتعلـق بانتخـاب مجلس الإدارة لحـين الفصل نهائيا فى موضوع الطعن بواسطة محكمة القضاء الإدارى.

وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى مسببا فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضـوع برفضه وتأييـد الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعن المصروفات.

وعين لنظر الطعن جلسـة 17/12/1990 أمام دائرة فـحص الطعون وتداول نظره على الوجـه المبين بالمحـاضر حـتى قررت بجلسة 4/11/1991 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليـا التى نظرته بجلسة 1/12/1991 والجلسات التالية لها حسبما هو موضح بمحـاضر جلساتها، وقررت إصدار الحكم بجلسة 19/12/1993 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

 

* المحكمة

 

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق- فى أن /................ بصفته السكرتير العام للاتحاد المصرى للتايكوندو أقام الدعوى رقم 4434 لسنة 39 ق بتاريخ 18/5/1985 طالبا الحكم بوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار المجلس الأعلى للشباب والرياضة ببطلان الانتخابات الصادر بها قرار الجمعية العمومية للاتحاد باجتماعه المنعقد بتاريخ 30/12/1984 كما أقام الممثل القانونى للاتحـاد المصرى للتـايكوندو الدعوى رقم 4713 لسنة 39 ق بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 3/6/1985 طالبا الحكم بذات الطلبات فى الدعوى الأولى وقد قررت المحكمة بجلسة 23/1/1986 ضم الدعويين ليصدر فيهما حكم واحد بعد تحديد اسم الممثل القانونى للاتحاد وهو/................، ويقيم المدعى دعواه على سند من القول بأنه بتاريخ 30/3/1978 انعقدت الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للتايكوندو لأول مرة واخـتار المؤسسون من بينهم أعضاء لمجلس الإدارة المؤقت للاتحـاد بعد أن تم شهر الاتحاد بمقتضى قرار رئيس جـهاز الشباب رقم 116 لسنة 1978 تحت رقم (1) لسنة1978، وفى 26/11/1980 انتخـبت الجمعية أول مجلس إدارة وفى 30/11/1984 أجريت انتخـابات لمجلس الإدارة وفى 20/3/1985 أصدر المجلس الأعلى للشباب والرياضة قرارا ببطلان الانتخـابات الأخيرة على أساس أنه تم انتخـاب أربعة أعضاء سبق أن كانوا أعضاء بالمجلس لدورتين انتخابيتين دون توافر شرط انقضاء دورة انتخابية بعدهما الأمر الذى يعد مخالفة لأحكام قرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 578 لسنة 1984 الصادر فى 3/10/1984 بتعديل بعض مواد النظام الأساسى لاتحـاد اللعبات الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس رقم 108 لسنة 1980 والذى تم تعديله كذلك بقرار رئيس المجلس رقم 613 لسنة 1984، وقد نعى المدعى على القرار المطعون فيه أنه تضمن تطبيقا لأحكام قرار رئيس مجلس الشباب رقم 578لسنة 1984 على الدورات السابقة عليه بأثر رجعى وأنه اعتبر شغل عضوية مجلس الإدارة المؤقت عند تأسيس الاتحاد دورة انتخـابية مع أنه لا يعد كذلك ومع أنها لم تستمر لمدة أربع سنوات إذ أنها بدأت فى 30/3/1978وانتـهت فى 26/11/1978 مما لا يسوغ اعتباره دورة انتخابية.

وبجلسة 24/4/1986 حـكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيـذ القرار المطعون فيه وألزمت المدعيين المصروفات. وشيدت قضاءها على أساس أن البادى من ظاهر الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 20/3/1985 ببطلان انتخـاب أعضاء مجلس إدارة اتحـاد التـايكوندو الصادر به قـرار الجـمعية العمومية للاتحـاد فى 30/12/1984 على أساس أنه تضمن انتخـاب أربعة أعضاء سبق لهم شغل عضوية مجلس الإدارة المنتخب من بين المؤسسين فى 30/3/1978 وشغل عضويته مرة ثانية بمقتضى الانتخـاب الذى أجـرى فى 26/11/1980 ويكون القرار مطابقا للقانون بحسب الظاهر لعدم جواز شغل عضوية المجلس فى مثل هذه الحالة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة، ولا يعد القرار رقم 578لسنة 1984 قد طبق بأثر رجعى لاعتداده بعمليتى انتخـاب سابقتين عليه إذ أن هذا القرار طبق بأثر مباشر على عملية انتخـاب تمت فى 30/12/1984 تالية لصدوره فى 3/10/1984.

ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خـالف القانون وأخطأ فى تطبيقه إذ أن العبرة بالدورتين الانتخـابيتين الحاصلتين بعد صدور القرار المطعون فيه وتكييفهما بأنهما دورتان انتخابيتان بالمعنى والمفهوم الواردين فى القرار المطعون فيه بحيث يلزم انقضاء فترة انتخابية كاملة على الأقل بعد هاتين الدورتين للقول بصحة الترشيح والانتخاب وذلك وفقا للقرار رقم 578لسنة 1984 المطعون فيه، كما أنه لا يجوز أن يسمى الاختيار المؤقت الحاصل بواسطة الجمعية التأسيسية للاتحاد انتخابا فى المعنى الوارد فى المادة 36 الفقرة 2 من النظام الأساسى لاتحـاد الألعاب الرياضية المعدل بالقرارين رقمى 578، 613 لسنة 1984 وإنما هو بمثابة تعيين، وغير مقبول أن يطلق على تلك الفترة اللاحقة لهذا الاختيـار لبعض الأعضاء أنها دورة انتخـابية أولى أو ثانية لأنها لا تعد دورة انتخابية إطلاقا فى مفهوم القانون والنظام الأساسى المشار إليه.

ومن حيث أن المادة 36 من النظام الأساسى لاتحادات الألعاب الرياضية معدلة بالقرارين رقمى 578و 613 لسنة 1984 تنص فى الفقرة ثانيا منها على أن لا يجوز الترشيح لرئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الاتحـاد أو مناطقه لمن سبق لهم شغل أى من هذه المراكز بالانتخاب لدورتين انتخـابيتين متتاليتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة على الأقل بعد ذلك، ولا يخل بذلك حل مجلس الإدارة أو انقطاع العضو عن مجلس الإدارة خـلال الدورتين المتتـاليتين لأى فترة ولأى سبب من الأسباب، فمناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين متتاليتين رئاسة أو مراكز أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو المنطقة بحسب الأحوال.

وكانت المادة (8) من القانون رقم 77 لسنة 1975 الخـاص بالهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة المعدل بالقانون رقم 51لسنة 1978 تنص على أن ينتخـب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول ويعين هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر... وهو ما يعنى أن مجلس الإدارة الأول للاتحاد ينتخـب بواسطة الجمعية التأسيسية.

ومن حـيث إن الثابت من الأوراق أن قرار المجلس الأعلى للشبـاب والرياضـة الصادر بتاريخ 2/3/1985 ببطلان انتخاب أعضاء مجلس إدارة اتحـاد التايكوندو الصادر به قرار الجمعية العمومية للاتحـاد فى 30/12/1984- قد بنى على أنه تضمن انتخاب أربعة أعضاء سبق لهم شغل عضوية مجلس الإدارة المنتخب من بين المؤسسين فى30/3/1978 وتكرر شغلهم لعضوية ذات المجلس مرة ثانية بمقتضى الانتخاب الذى أجرى فى 26/11/1980، مما يكون معه القرار المشار إليه الصادر ببطلان انتخابهم فى 3/12/1984 قرارا سليما ومطابقا للقانون بحسب الظاهر وذلك على سند من أنه لا يجوز شغل عضوية المجلس فى هذه الحالة إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة، ولا يغير من هذا النظر القول بأن القرار رقم 578لسنة 1984 يحظر الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لمن أمضى في دورتين انتخابيتين إلا بعد انقضاء دورة انتخابية كاملة ويطبق فى هذه الحـالة بأثر رجعى لاعتداده بعمليتى انتخـاب سابقتين عليه، هذا القول مردود عليه بأن القرار المذكور قد طبق بأثر مباشر على عملية انتخاب تمت فى 30/12/1984، أى على واقعة اكتملت أركانها وعناصرها بعد العمل بقرار الحظر الذى صدر فى 3/10/1984، كما أنه من غير المقبول القول بأن الفترة الأولى التى تم الانتخاب فيها بواسطة الجمعية التأسيسية بمثابة تعيين- كما يذهب الطاعن- إذ أن ذلك يخالف صريح النصوص الواضحة التى تقطع بأنها تعد بمثابة انتخـاب لدورة انتخابية مدتها أربع سنوات كاملة بغض النظر عن اكتمالها فعلا من عدمه إذ أن العبرة بتمام الانتخاب وشغل العضوية أيا كانت فترتها.

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أخذ بهذا النظر وقضى برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، فإنه يكون قد صادف الصواب فى قضائه، ويكون الطعن عليه فى غير محله ويتعين الحكم برفضه وإلزام الطاعن بالمصروفات عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات.

 

* فلهذه الأسباب

 

 

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا وألزمت الطاعن بصفته المصروفات.