جلسة 14 من مارس سنة 1993

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد حامد الجمل                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة / محمد عبد الغنى حسن وعبد القادر هاشم النشار وادوارد غالب سيفين وأحمد عبد العزيز أبو العزم                                                   نواب رئيس مجلس الدولة

الطعن رقم 2230 لسنة 35 القضائية :

مقابل تحسين – اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالطعن على القرارات الصادرة من لجنة الفصل فى طعون ذوى الشأن فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين .

المواد 6 و 8 و 9 من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين .

اللجنة المنصوص على تشكيلها بالمادة الثانية من القانون المشار إليه وإن كانت تتكون من ستة أعضاء من بينهم عضو قضائى واحد وأغلبية اعضائها من العناصر الإدارية التى تفتقر إلى خبرة القضاء وقدرتهم وما يحيطهم به القانون من ضمانات التجرد والحيدة – هذه اللجنة فى تعتبر جهة قضاء وانما هى لجان إدارية ذات اختصاص قضائى – يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالطعن فى قرارات تلك اللجان – لا وجه للمحاجة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 2 لسنة 6 ق تنازع بجلسة 3/6/1976 الذى اعتبر تلك اللجنة جهة مختصة بنظر الطعن فى قرارات لجنة تقدير مقابل التحسين – أساس ذلك : أن هذا الحكم لم يعتبر تلك اللجان محاكم قضائية بل لجانا ذات اختصاص قضائى وذلك فى صدد بيان مناط توافر حالة التنازع الإيجابى المقبول وفقا للمادة ( 17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 – قرارات لجنة الفصل فى الطعون المقدمة من ذوى الشأن فى قرارات لجان تقدير مقابل التحسين هى قرارات نهائية – ليس المقصود بهذا الوصف القرار الحصين من الإلغاء أو الذى لا تختص به محاكم مجلس الدولة – أساس ذلك : أن المشرع بعد أن وصف القرارات الصادرة من تلك اللجنة بأنها نهائية تطلب فى ذات الوقت أن تكون مسببة كاجراء شكلى لازم لاصدارها حتى يكون لمحاكم مجلس الدولة امكانية بسط رقابتها عليها – تطبيق . [1]

إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 9/5/1989 أودع الأستاذ / ............ المحامى نيابة عن الأستاذ / ............ المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد أمامها برقم 2230 لسنة 35 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة منازعات الأفراد والهيئات " بجلسة 9/3/1989 فيما قضى به من عدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن للأسباب التى أوردها بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه حتى يفصل فى موضوع الطعن ، وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بقبول الدعوى واختصاص المحكمة ولائيا بنظرها وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للقضاء فيها مجددا بإلغاء القرار الصادر من لجنة طعون تقدير مقابل التحسين بتاريخ 9/3/1988 من محكمة جنوب القاهرة فى الطعن رقم 2 لسنة 1977 مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقد أعلن الطعن على النحو الثابت بالأوراق .

وأودع الاستاذ المستشار على رضا تقرير هيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى فى الطعن انتهى فيه للاسباب الواردة به إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بإختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة القضاء الإدارى لتفصل فيها مجددا مع ابقاء الفصل فى المصروفات .

وقد تدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة  /    /    أحالة الطعن إلى هذه المحكمة والتى نظرته على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قررت بجلسة 20/12/1992 إصدار الحكم فيه بجلسة 31/1/1993 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم 14/3/1993 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

 

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة .

من حيث أنه وفقا لقانون الإدارة المحلية فإن المحافظ هو صاحب الصفة فى تمثيل المحافظة فى جميع إدارتها واقسامها أمام القضاء وفى مواجهة الغير وبالتالى فلا سند من القانون المذكور أو من قانونى مجلس الدولة أو المرافعات المدنية والتجارية فى اختصاص غيره مادام ليست له صفة قانونية يمثل فيها قانونا أمام القضاء ومن ثم فإنه يتعين الالتفات عن اختصام كل من مدير عام التخطيط ومدير إدارة نزع الملكية بمحافظة القاهرة فى هذه المنازعة .

ومن حيث أنه بمراعاة ما سلف بيانه فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .

ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المدعى قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/5/1988 وطلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار لجنة الطعون فى تقديرات مقابل التحسين بتاريخ 9/3/1988 بمحكمة جنوب القاهرة الإبتدائية فى الطعن رقم 2 لسنة 1977 أمام لجنة التحسين بمحكمة جنوب القاهرة القاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتأييد القرار المطعون فيه . وأصليا : وفى الموضوع الحكم بعدم صحة الإجراءات التى قامت بها محافظة القاهرة لتقدير قيمة مقابل التحسين وبطلانها وبالتالى عدم جواز احتساب أية مبالغ على الأطيان المملوكة للطاعن كمقابل تحسين وبصفة احتياطية الحكم بفرض مقابل تحسين قدرة مائة جنيه على الفدان الواحد بالنسبة لارض المدعى – مع إلزام الإدارة المصروفات .

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه يطعن على قرار اللجنة المشار إليه استنادا إلى أنه كان قد اشترى قطعة أرض مساحتها ( س6  ط12  ف1 ) بحوض الجزيرة رقم ( 1 ) جزائر فصل ثالث قطعة رقم ( 6 ) رمزية ( 4 ) من بلدة الدستور زمام كفر العلو قسم حلوان وبتاريخ 7/5/1977 ، اخطرته إدارة نزع الملكية أن لجنة التقدير المشكلة طبقا للمادة السادسة من القانون رقم ( 222 ) لسنة 1955 فرضت مقابل تحسين قدرة ( 35641.440 )على العقار ملكه باعتبار أن قيمة المتر قبل التحسين جنيها واحد وبعده عشرة جنيهات .

واعتمد القرار فى 24/4/1977 . ولما كانت الإجراءات الخاصة بتحديد مقابل التحسين المشار إليها فى القانون رقم ( 222 ) لسنة 1955 ، قد خولفت بمقتضى قراره هذه اللجنة كما أن الطريق الذى فرض من أجله مقابل التحسين كان قائما ومستعملا من قبل وكل ما أجرته عليه الإدارة هو الرخص والتوسيع فقط ، فضلا عن أن الجهة المطعون ضدها لم تقدم القرار الذى انشأ المشروع رقم ( 1017 ) طرق حلوان والقرار رقم 102 بتاريخ 27/5/1974 واقتصرت على تقديم محضر لجنة التقدير فقط نموذج ( 1 ) بتاريخ 24/4/1977 على أن مقابل التحسين هو القرار  ( 102 ) بتاريخ 17/5/1984 ويكون قرار مقابل التحسين لم ينشر بالجريدة الرسمية ولم تتبع بشانه الإجراءات القانونية مما يتعين معه الغاءه وفقا للمادة الرابعة من القانون رقم ( 222 ) لسنة 1955 م كما أن القرار نفسه صدر باطلا لأن القانون المشار إليه نص فيه على أن يعمل اعتباراً من أول يناير 1953 . مع أن المشروع الخاص بحلوان قد تم فى 15/12/1951 أى قبل العمل بهذا القانون . ومن ثم لا تسرى عليه احكامه .

وأودع المدعى اثباتا لدعواه اربعة حوافظ اشتملت على صورة القانون رقم ( 222 ) لسنة 1955 . وصورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 5167 لسنة 1976 جنوب القاهرة ، خريطة مساحية لأرض النزاع . وتقرير مساحى مؤرخ 12/11/1988 ، وصورة من كتاب منطقة اسكان حلوان رقم 7537 لسنة 1981 وصورة من كتاب مدير عام إدارة التحسين بمحافظة القاهرة إلى المدعى بتاريخ 10/4/1988 – وقد ردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن لجنة تقدير مقابل التحسين اصدرت قرارها رقم ( 202 ) لسنة 1974 بفرض مقابل تحسين على القطعة موضوع المنازعة بطريق حلوان والمعتمد من المجلس الأعلى المحلى الشعبى لمحافظة القاهرة بمبلغ 35641.440 ، وأخطر المدعى بذلك بالكتاب رقم 227 فى 7/5/1977 ، وقام المذكور بالطعن على القرار وقررت اللجنة بتاريخ 9/3/1988 بتأييد القرار المطعون فيه .

كما دفعت الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى باعتبار أن قرار لجنة فحص الطعون الخاصة بمقابل التحسين والمشار إليها فى القانون رقم 222 لسنة 1955 تصدر قرارات نهائية غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة قضائية ، وانتهى إلى طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبجلسة 9/3/1989 ، اصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على سند من أن المشرع نص فى المادة السادسة من القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب



[1] راجع الحكم الصادر بجلسة 13/12/1986 فى الطعن رقم 676 لسنة 30 ق المنشور فى السنة 32 – الجزء الأول – صفحة 413 .