جلسة 15 من أكتوبر سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د. محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
عويس عبد الوهاب عويس
والسيد محمد العوضى
ومحمود سامى الجوادى
ومحمود إسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 360 لسنة 34 القضائية :
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – طبيعة قواعد التسويات – حملة دبلوم التجارة المتوسطة سنة 1945 .
المادتان 15 و 16 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 .
قواعد التسويات بطبيعتها ذات أثر رجعى إذ تستهدف التوصل إلى إنشاء مركز قانونى جديد العامل يحل محل مركزه القائم قبل التسوية – المرتب المستحق نتيجة لتسوية إنما يتعدد على أساس استحقاق العامل أول مربوط الفئة التى يبلغها بالتسوية دون إخلال بحقه فى التدرج بالعلاوات الدورية وفقا للتشريع النافذ وقت استحقاقها من حيث مقدارها وميعاد استحقاقها مع إلتزام القيود التى منها الشارع وهو بصدد بيان الحد الأقصى لتدرج المرتب بالعلاوات – تطبيق .
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/1/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 360 لسنة 34 ق . عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات ( ب ) بجلسة 11/11/1987 فى الدعوى رقم 1558 لسنة 38 ق المرفوعة من / ................... ضد الطاعن ، والقاضى بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى مرتب قدره 70.940 جنيه شهريا فى الفئة الثالثة ( ق 58 لسنة 1971 ) اعتبارا من أول يناير 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية من 1/7/1975 وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصاريف والأتعاب عن درجتى التقاضى .
وبعد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن قانونا أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى مسبباً فى الطعن ارتآت فى ختامه الحكم بقبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات .
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت بجلسة 11/4/1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها 14/5/1994 حيث نظر الطعن وجرى تداوله بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة بجلسة 13/8/1994 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم فصدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما أبانت الأوراق تتحصل فى أنه بعريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 5/1/1983 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1558 لسنة 38 ق ضد وزير المالية بصفته طالبا فى ختامها الحكم بتعديل القرار الإدارى رقم 1139 لسنة 1975 وبأحقيته فى تسوية حالته وتدرج مرتبه طبقا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن الإصلاح الوظيفى ليصبح 73 جنيها شهيرياً إعتبارا من 1/1/1975 وصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية مع إلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه . وقال شرحا لدعواه أنه حاصل على دبلوم التجارة المتوسطة فى عام 1945 والتحق بالخدمة فى 7/10/1945 ، وبصدور القانون رقم 11 لسنة 1975 قامت الإدارة بتطبيقه على حالته وأصدرت بذلك القرار رقم 1139 لسنة 1975 متضمنا منحة الفئة الثالثة اعتبارا من 1/11/1971 بمرتب 57 جنيها من هذا التاريخ مع تدرج المرتب بالعلاوات الدورية ليصبح 69 جنيها شهريا اعتباراً من 1/1/1975 وأضاف المدعى قائلا أن هذه التسوية تنقص عما يستحقه بمقدار علاوة دورية قدرها أربعة جنيهات مما حدا به إلى تكرار التظلمات دون جدوى وأن جهة الإدارة أصرت على موقفها بعدم تدرج مرتبه فى الفئة الرابعة التى يستحقها اعتباراً من 1/11/1966 تنفيذا لأحكام القانون المذكور وذلك على خلاف ما أتبعته مع بعض زملائه ، الأمر الذى ألجأه إلى إقامة دعواه ، وردا على الدعوى أجابت الجهة الإدارية بأن المدعى كان يشغل الفئة الرابعة الإدارية فى 31/12/1974 وبتطبيق أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فى حالته رقى إلى الفئة الثالثة اعتبارا من 1/11/1971 أول الشهر التالى لقضائه مدة خدمة كلية مقدارها 26 سنة بمرتب قدره 57 جنيها وتدرج بالعلاوات الدورية ليصل إلى 69 جنيها شهريا فى 1/1/1975 ، وأضافت قولها أن الترقيات وفقا للمادة 15 من القانون آنف الذكر تتم على أساس المدد الكلية الواردة بالجداول وليس على أساس المدد البينية وأنه لا يجوز تدرج مرتب المدعى بالعلاوات فى الفئة الرابعة .
وبجلسة 11/11/1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والسالف بيان منطوقه وأقامت قضاءها – بعد استعراض نصوص المادتين 15 / 16 فقرة ( د ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 – على أن من تتم ترقيته نتيجة للتسوية من تاريخ فرضى يعتبر كالمرقى فعلا فى التاريخ المذكور فيستحق بذلك أول مربوط الفئة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر إعمالا للمادة 17 من القانون رقم 58 لسنة 1971 ولما كان المدعى فى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 بالفئة الرابعة الإدارية بمرتب مقداره 54.940 جنيه قبل تسوية حالته فإنه وقد أسفرت التسوية عن استحقاقه الفئة الثالثة من 1/11/1971 فإنه يستحق مرتبا مقداره 58.940 جنيها فى هذا التاريخ مع التدرج بالعلاوات الدورية ليبلغ 70.940 جنيه شهريا فى 1/1/1975 .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل وقوامه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، ذلك أن المدعى منح الفئة الثالثة اعتبارا من 1/11/1971 أول الشهر التالى لإنقضاء ستة وعشرين عاما على تعيينه فى 7/10/1945 باعتباره من حملة المؤهلات المتوسطة الذين ينطبق عليهم الجدول الثانى الملحق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وذلك بمرتب 57 جنيها ثم منح علاوة دورية مقدارها أربعة جنيهات فى 1/1/1973 وأخرى فى 1/1/1974 وثالثة فى 1/1/1975 ليصل مرتبه إلى 60 جنيها شهريا وهو ما صدر به قرار جهة الإدارة رقم 1139 لسنة 1975 ومن ثم تكون الإدارة قد طبقت بشأنه صحيح حكم القانون ومن حيث إن المادة 15 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أن " يعتبر من أمضى أو يمضى من العاملين الموجودين بالخدمة أحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى فى نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتبارا من أول الشهر التالى لاستكمال هذه المدة .
فإذا كان العامل قد رقى فعلا فى تاريخ لاحق على التاريخ المذكور ترجع أقدميته فى الفئة المرقى إليها إلى هذا التاريخ ونصت المادة 16 من القانون على أن " تخضع الترقيات الحتمية المنصوص عليها فى المادة السابقة للقواعد الآتية :
أ - .......................... ب - .............................. جـ - .......................
د – تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لفئة واحدة فى الفئة المرقى إليها بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة الوظيفية التالية للفئة التى يستحق الترقية إليها .
كما تدرج العلاوات لمن يستحق الترقية لأكثر من فئة واحدة بشرط ألا يتجاوز العامل بداية مربوط الفئة التى يرقى إليها بأكثر من علاوة دورية واحدة ................ الخ " .
ومن حيث إنه من المقرر أن قواعد التسويات بطبيعتها ذات أثر رجعى تستهدف التوصل إلى إنشاء مركز قانونى جديد للعامل يحل محل مركزه القانونى القائم قبل التسوية ، وليس من ريب فى أن المرتب المستحق نتيجة للتسوية إنما يتحدد على أساس استحقاق العامل أو مربوط الفئة التى يبلغها بالتسوية دون إخلال بحقه فى التدرج بالعلاوات الدورية وفقا للتشريع النافذ وقت استحقاقها من حيث مقدارها وميعاد الاستحقاق مع إلتزام القيود التى سنها الشارع وهو بصدد تبيان الحد الأقصى لتدرج المرتب بالعلاوات .
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن المطعون ضده من حملة دبلوم التجارة المتوسطة عام 1945 وعين اعتبارا من 7/10/1945 وبهذه المثابة يكون ممن ينطبق فى حقهم الجدول الثانى المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 الذى حدد مدة خدمة كلية مقدارها ستة وعشرون عاماً للترقية إلى الفئة ( 684 / 1440 ) ، وإذ أصدرت الجهة الإدارية قرارها بتسوية حالته بمنحه الفئة المذكورة اعتبارا من 1/11/1971 أول الشهر التالى لاستكماله المدة الكلية وبأول مربوطها وقامت بتدرج راتبه بالعلاوات الدورية حتى بلغ 69 جنيها شهريا فى 1/1/1975 أخذا فى الاعتبار أنه كان يشغل الفئة ( 540 / 1440 ) فى تاريخ العمل بهذا القانون فإنها تكون قد طبقت القانون فى حقه تطبيقا سليما لا تثريب عليها فيه ، وغنى عن البيان أنه لا سند للارتداد بالمرتب الفعلى الذى كان يتقاضاه المدعى قبل التسوية إلى التاريخ الفرضى للترقية كما لا مساغ للتدرج بالعلاوات فى فئة سابقة على تلك التى أسفرت التسوية عن استحقاق العامل إياها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب غير هذا المذهب ومن ثم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده مع إلزامه المصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا فى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات .