جلسة 26 من نوفمبر سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
وحسنى سيد محمد
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 601 لسنة 33 القضائية :
الدعوى – الحكم فيها – الحكم بعدم الاختصاص والإحالة من القضاء العادى إلى القضاء الإدارى – أثره إذا كان الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية .
المادة ( 110 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقاً بالولاية – تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى محاكم مجلس الدولة منعدماً فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل فى موضوعها ولو استبان لها أنه لا يندرج فى عموم الولاية التى أنيطت بها طبقا لمواد القانون المحدد لهذه الولاية – هذا الإلتزام رهين بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التى أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى – إن وجدت مثل هذه المحكمة تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها لما هو معلوم من حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة مقصورة فقط على أسبابه – هذا الالتزام رهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى إذ به نزول حجيته – مؤدى ذلك : أنه إذا تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لأسباب أخرى غير تلك التى قام عليها حكم الإحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخرى غير تلك التى قضيت بأدئ الأمر بعدم اختصاصها – للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التى تبينت اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة ( 110 ) من قانون المرافعات – تطبيق ( [1] ) .
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 24/1/1987 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن السادة / محافظ البحر الأحمر ، ورئيس مجلس مدينة القصير ، ورئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن ، قيد بجدولها برقم 651 لسنة 33 قضائية ضد السيد / ................. فى حكم محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ( ب ) بجلسة 26/11/1986 ، فى الدعوى رقم 2519 لسنة 37 قضائية ، والقاضى " بأحقية المدعى فى تسوية حالته فى الدرجة السابعة من درجات القانون رقم 58 لسنة 1971 (الفئة 240 / 780 ) اعتباراً من 1/11/1974 طبقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 ، وتعديلاته وما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وطلبت فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى .
وأعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وإلزام الطاعنين المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى وتحددت جلسة 13/12/1993 ، لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعن وبها نظر ، وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت الدائرة بجلسة 28/3/1994 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العيا (الدائرة الثانية ) لنظره بجلسة 30/4/1994 ، وفيها نظر ، وبما تلاها من جلسات على ما هو مبين بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 15/10/1994 إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .
ومن حيث إن المادة ( 6 ) من قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ، والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 1986 ، تقضى بأن تنوب هذه الهيئة عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على مختلف أنواعها ودرجاتها ، وتقضى المادة ( 3 ) من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 ، بأنه يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها ، بناء على اقتراح إدارتها القانونية ، إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التى تكون المؤسسة أو الهيئة أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها ، طرفا فيها ، إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها لئن كان ذلك إلا أن من المقرر أن المطعون عليها من الأحكام لا تقبل إلا ممن كان خصماً وقضى عليه بشئ لصالح خصمه ، فى الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ، فمن ثم ولما كانت شركة فوسفات البحر الأحمر لم يقضى ضدها بشئ فإنه لا يقبل منها الطعن ، وإذ استوفى الطعن بالنسبة للطاعنين الأخرين ، سائر أوضاعه الشكلية ، فإنه يكون مقبولاً شكلاً .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد / ................. أقام أمام محكمة قنا الابتدائية الدعوى رقم 96 لسنة 1981 ك . قنا ضد السادة / محافظ البحر الأحمر ورئيس مجلس مدينة القصير ، ورئيس مجلس إدارة شركة فوسفات البحر الأحمر ، بصحيفة أودعها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/1/1981 طلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى الفئة المالية السابعة اعتباراً من 31/12/1976 . وتسوية حالته على هذا الأساس ، وإلزام المدعى عليهم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وقال ، فى بيان أسانيد دعواه ، أنه عين عامل إنتاج بشركة فوسفات البحر الأحمر بالقصير بتاريخ 23/10/1963 ، وجند أثناء تعيينه وعاد إلى عمله بالشركة بعد انتهاء تجنيده ، وأستمر بخدمة الشركة حتى 13/7/1974 ثم عين سائقاً بمجلس مدينة القصير من الفئة التاسعة بتاريخ 14/7/1974 . وضمت له مدة خدمته السابقة بالشركة ، وقدرها 8 يوم و 6 شهور و 10 سنوات إلى مدة خدمته ، ثم منح الفئة الثامنة اعتباراً من 31/12/1976 ، فى حين أنه من حقه طبقا للجدول الثالث من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ، المعدل بالقانون رقم 77 لسنة 1976 أن يحصل على الفئة السابعة اعتباراً من 31/12/1976 أسوة بزملائه ، وإذا امتنعت جهة الإدارة عن إجابته ودياً إلى طلبه فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلبه .
وبجلسة 25/1/1983 حكمت محكمة قنا الابتدائية " بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها ، بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة .. وأبقت الفصل فى المصروفات وقد أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ( ب ) ، حيث قيدت بجدولها برقم 2519 لسنة 37 ق .
وبجلسة 1211/1986 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ( ب ) حكمها المطعون فيه ، وقضت المحكمة فى أسباب حكمها برفض الدفع المبدئ من هيئة مفوضى الدولة بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية بأسيوط ، على أساس أنه ولئن كانت دائرة توحيد المبادئ قد قضت بجلسة 27/4/1986 فى الطعون أرقام 1845 لسنة 27 ق ، 16 لسنة 29 ق ، 711 ، 717 ، 2827 ، 2377 لسنة 30 ق ، بعدم التزام محاكم مجلس الدولة فى الفصل فى الدعاوى المحالة إليها من جهة قضائية أخرى طبقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات إذا كان هذه الدعاوى تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة ، إلا أن الخصومة الماثلة تدخل فى الأختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة على أساس أن المدعى من الموظفين العموميين من المستوى الثالث من الدرجة الثامنة من درجات القانون رقم 58 لسنة 1971 إلا أنها تخرج عن الاختصاص النوعى لمحكمة القضاء الإدارى وتدخل فى الأختصاص النوعى للمحاكم الإدارية ، ولكن لما كان الحكم الصادر من محكمة قنا الابتدائية بجلسة 25/1/1983 قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى والأمر بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى ، فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل فى الدعوى إلتزاما بحكم المادة 110 مرافعات أما قضاء المحكمة بخصوص موضوع الدعوى فقد شيدته على سند من أن المدعى كان من العاملين المهنيين الفنيين المقرر تعيينهم فى الأصل فى الدرجة التاسعة المهنية ( الفئة 162 / 360 ) وقد عين المدعى فى هذه الدرجة فعلا ، ثم أرجعت أقدميته إلى 23/10/1963 ، فمن ثم فإن المدعى يستحق طبقا للجدول الثالث المرفق بقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم11 لسنة 1975 ، الترقية إلى الدرجة السابعة اعتباراً من 1/11/1974 أول الشهر التالى لأكماله مدة إحدى عشرة سنة خدمة كلية ، وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية المقررة من أول الشهر التالى لقضائه إحدى عشر سنة من بدء التحاقه بالخدمة اعتداداً بتاريخ التعيين الفرضى فى 23/10/1963 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه اخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، ذلك لأن الجدول الثالث يتطلب للترقية إلى الفئة الثامنة قضاء مدة ( 13 ) سنة خدمة كلية ، وكان الثابت أن مدة خدمة المدعى بدأت على الدرجة العاشرة فى 23/10/1963 ، فمن ثم فإنه يستحق الفئة الثامنة من 1/11/1976 ، ولا يجوز القول بأن المدعى يستفيد من القانون رقم 77 لسنة 1976 ، المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1979 ، لأنه لم يعين ابتداء فى وظيفة الصبية أو الإشرافات أو ما عدى الصناع ، إنما عين بوظيفة عامل صيانة من الدرجة العاشرة ، كما لا يستفيد من البند ( د ) من المادة ( 16 ) من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام رقم 11 لسنة 1975 ، لأنه لم يعين لأول مرة فى مجموع الوظائف المهنية أو الفنية فى الفئات ( 162 / 360 ) او ( 180 / 360 ) ، أو ( 240 / 780 ) وإنما عين ابتداء فى الفئة ( 144 / 360 ) .
ومن حيث إنه ولئن كانت المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه " على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ، ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية ، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز عشر جنيهات .
وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها " وكانت دائرة توحيد المبادئ قد ذهبت فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 3803 لسنة 35 ق بجلسة 6/6/1992 إلى أنه " ما لم يكن الحكم الصادر بعدم الولاية والإحالة إلى محاكم الدولة منعدماً ، فإن المحكمة المحال إليها الدعوى تلتزم بالفصل فى موضوعها ، ولو استبان لها أن يندرج فى عموم الولاية التى أنيطت بها ، طبقا لمواد القانون المحدد لهذه الولاية ، وهذا الإلتزام رهين – كذلك بعدم وجود محكمة أخرى مختصة خلاف محاكم الجهة القضائية التى أصدرت الحكم بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى ، فإن وجدت تعين القضاء مرة أخرى بعدم الاختصاص والإحالة إليها ، لما هو معلوم من أن حجية الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة المذكورة ، مقصورة فقط على أسبابه ......... ورهين أيضاً بعدم إلغاء حكم الإحالة من محكمة أعلى ، إذ به نزول حجيته .... " ومؤدى ذلك أنه إذا تبين للمحكمة المحال إليها الدعوى أنها بدورها غير مختصة بنظر الدعوى لاسباب أخرى غير تلك التى قام عليها حكم الإحالة وأن من شأن هذه الأسباب الجديدة أن ينعقد الاختصاص لجهة أو محكمة أخرى غير تلك التى قضت بأدئ الأمر بعدم اختصاصها ، فإن للمحكمة المحال إليها الدعوى أن تعاود الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الجهة أو المحكمة التى تبينت اختصاصها دون أن يعتبر ذلك إخلالاً بحكم المادة 110 مرافعات المشار إليها .
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على حكم محكمة قنا الإبتدائية الصادر بجلسة 25/1/1983 فى الدعوى الماثلة ، والقاضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها ، بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة ، يبين أن المحكمة أقامت قضاءها على أساس أن المدعى يعمل سائقا بمجلس مدينة القصير ، وهو شخص من أشخاص القانون العام ، وتربطه بالمدعى علاقة تنظيمية وليست علاقة تعاقدية ومن ثم فإن المنازعة فى الدعوى تعد من قبيل المنازعات الإدارية المنصوص عليها فى المادة ( 10 – 14) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وتنأى بحسب طبيعتها عن اختصاص جهة القضاء العادى ولم تبرز المحكمة فى أسباب حكمها المادتين ( 13 ) ( 14 ) من القانون المذكور اللتين تسندان الاختصاص بنظر المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والترقيات المتعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الأول إلى محكمة القضاء الإدارى ، ومن المستويين الثانى والثالث إلى المحاكم الإدارية ، ولم تدخلهما المحكمة فى اعتبارها عندما أمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة وبناء عليه فإن حكمها بالإحالة إلى محكمة القضاء الإدارى المختصة لا يلزم هذه المحكمة بنظر الدعوى بالمخالفة لنصوص قانون مجلس الدولة التى توزع الاختصاص بين محكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية وكان يتعين على هذه المحكمة وقد تبين لها ، بدفع هيئة مفوضى الدولى ، وجه عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأن ثمة سبباً قانونياً أخر خلاف ما استندت إليه محكمة قنا الإبتدائية فى حكمها بعدم الاختصاص والإحالة يجعل الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الإدارية ، كان يتعين عليها لهذه الأسباب الحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى ، وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية المختصة ، وإذ ذهبت فى حكمها المطعون فيه ، إلى خلاف ما تقدم ورأت أنها ملزمة بنظر الدعوى عملاً بحكم المادة 110 مرافعات ، وفصلت فى موضوع الدعوى بحكمها المطعون فيه ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق صحيح حكم القانون ، ويتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى .
ومن حيث إن موضوع المنازعة يتعلق باحد العاملين من المستوى الثالث وهو أحد العاملين بمحافظة البحر الأحمر ، فإن المحكمة الإدارية بقنا تكون هى المختصة بنظر الدعوى ، ويتعين إحالتها ، بحالتها ، إليها ، للاختصاص ، وإبقاء الفصل فى المصروفات ، عملاً بالمادة 110 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لرئيس مجلس إدارة شركة فوسفات البحر الأحمر وبقبوله شكلاً بالنسبة للطاعنين الأخرين وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا وأبقت الفصل فى المصروفات .