جلسة 9 من يولية سنة 1994
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / د . محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد مجدى محمد خليل
والسيد محمد العوضى
ومحمد سامى الجوادى
ومحمود إسماعيل رسلان
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 2413 لسنة 36 قضائية :
( أ ) عاملون مدنيون بالدولة – اعارة – تحديد الأقدمية بعد العودة من الإعارة .
المادة ( 58 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 .
استحدث المشرع حكماً جديداً مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذى تجاوزت مدة إعارته للخارج أو الداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل – تطبيق .
( ب ) كيفية تطبيق المادة ( 58 ) من حيث الزمان .
المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 حددت تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة ( 58 ) سالفة البيان على أساس أن يبدأ العمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 الذى نشر فى 11/8/1983 – مؤدى ذلك : أن يعمل بالفقرتين المشار إليهما اعتبارا من 12/11/1983 – يسرى القانون الجديد باثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد العمل بأحكامه – لا يسرى بأثر رجعى على ما وقع أو تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك – عند تطبيق المادة ( 58 ) المشار إليها يتعين التفرقة بين أمرين : ( أولهما ) : اكتمال مدة الإعارة وهى أربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام هذه المادة . ( وثانيهما ) : اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكامها – فى الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بها أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفاً – فى الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل واستلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساسا لهذه التسوية وتحديد أقدميته فى الدرجة – تطبيق .
إجراءات الطعن
بتاريخ 30/5/1990 أودع الأستاذ / ......................... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – فى الدعوى رقم 5502 لسنة 41 ق بجلسة 2/4/1990 وذلك فيما قضى به من قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعى بالمصروفات .
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء باحقية المدعى فى تحديد أقدميته عقب عودته من الإعارة على أساس اتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أساسا لتحديد العدد الذى كان فى التاريخ المذكور سابقا له فى أقدمية الدرجة ويوضع عدد مماثل له سابق فى ترتيب الأقدمية عند عودته وتسلمه العمل فى 16/10/1984 هذا إلا إذا كان عدد جميع العاملين فى الدرجة هو الأقل فيعتد بهذا العدد الأخير مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد أعلن الطعن قانونا للمطعون ضدهما واعدت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالإعتداد بتاريخ 12/11/1983 لتطبيق نص المادة ( 58 ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة على حالة الطعن بأن يتم تحديد العدد الذى كان فى هذا التاريخ سابقا على الطاعن فى أقدمية الدرجة الثانية المكتبية ويوضع عدد مماثل له سابق فى تاريخ عودته وتسليمه العمل ، وذلك ما لم يكن جميع العاملين فى الدرجة الثانية – فى تاريخ العمل بالقانون هو الأقل فيعتد بهذا العدد الأخير .
وقد تدوول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر الجلسة – وبجلسة 9/5/1994 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – التى نظرته بجلسة 18/6/1994 وسمعت ما رأت لزوم سماعه من ايضاحات ذوى الشأن وقررت النطق بالحكم فى الطعن بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم مشتملا على أسبابه التى أودعت عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتلخص فى أنه بتاريخ 30/10/1985 أقام المدعى / ............... الدعوى رقم 93 لسنة 14 ق وذلك بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الإدارية بطنطا ضد السيد / وزير العدل والسيد / رئيس هيئة قضايا الدولة وطلب فى ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 480 لسنة 1985 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات وذلك تأسيساً على أنه من العاملين بهيئة قضايا الدولة بطنطا وبتاريخ 12/10/1978 أصدر القرار رقم 421 لسنة 1978 بإعارته للعمل بالمملكة العربية السعودية لمدة سنة ظلت تتجدد لعدة سنوات كان آخرها بمقتضى القرار رقم 264 لسنة 1983 فى 3/6/1983 وعند عودته للعمل فى 25/5/1985 فوجئ بصدور القرار رقم 480 لسنة 1985 الصادر فى 14/5/1985 بتحديد أقدميته فى الدرجة الثانية الكتابية اعتبارا من 12/6/1983 على أن يكون تاليا للسيدة / ................ وسابقا على السيد / .................... طبقا للمادة 58 من القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل أحكام القانون 47 لسنة 1978 المشار إليه فى حين أنه قد رقى إلى الدرجة الثانية المكتبية بموجب القرار رقم 319 لسنة 1983 فى 5/6/1983 واقدميته تالية للسيد / ................. وسابقا على السيدة / .................... ومن ثم فقد تظلم من القرار رقم 480 لسنة 1985 إلا أن جهة الإدارة رفضت تظلمه .
وبجلسة 12/3/1987 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة للاختصاص وأبقت الفصل فى الموضوعات .
ونظرت الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات – وبجلسة 2/4/1990 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبرفضها موضوعا وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن مفاد نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين بالدولة والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 أن المشرع قد قررت عدد مماثل للعدد الذى كان أمام العامل بعد نهاية الأربع سنوات المقررة للإعارة سواء تكاملت هذه المدة قبل أو بعد العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ولما كان المدعى قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتباراً من 16/10/1987 وظلت اعارته تتجدد حتى 15/10/1984 ومن ثم تكون مدة اعارته قد تجاوزت الأربع سنوات متخطياً بذلك مهلة الثلاث شهور من تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 ومن ثم ينطبق فى شأنه حكم الفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 115 لسنة 1983 ، ولما كان المدعى يسبقه فى درجة الوظيفة عند انقضاء مدة الأربع سنوات على اعارته ثلاثون زميلا وكان هذا العدد يقل عن عدد زملائه الشاغلين لذات الدرجة عند عودته فى 16/10/1984 فمن ثم يتعين وضع مثل هذا العدد السابق عند عودته وهذا ما قامت به الجهة الإدارية فى شأنه ومن ثم يكون قرارها قد صدر متفقا وأحكام القانون .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وما انتهت إليه الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى تحديد أقدمية العامل بعد عودته للعمل عقب تجاوزه مدة الإعارة حيث انتهت الجمعية إلى تحديد أقدمية العامل إذا كانت مدة الإعارة قد اكتملت قبل نفاذ القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه أم بعد تطبيق أحكام هذا القانون فإذا اكتملت مدة الأربع سنوات قبل العمل به واستمر العامل فى اجازته حتى تاريخ العمل بالقانون فى 12/11/1983 فيعمل بالمعيار المذكور اعتبارا من هذا التاريخ أى أن تاريخ العمل بهذا القانون هو الذى يتخذ أساسا لتحديد أقدمية العامل بعد عودته فيوضع العدد السابق المماثل للعدد الذى كان أمامه فى هذا التاريخ ولما كان ذلك وكان المدعى قد أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية فى 16/10/1978 وانتهت اعارته فى 15/10/1984 أى تجاوز مدة الأربع سنوات فى 15/10/1982 أى قبل العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فيتخذ تاريخ العمل بالمادة 58 من القانون المشار إليه فى 12/11/1983 أساسا لتحديد هذه الأقدمية ويوضع أمامه عند عودته وانتهاء اعارته فى 16/10/1984 العدد الذى كان أمامه عند العمل بالقانون فى 12/11/1983 أو عدد العاملين الشاغلين للدرجة التى يشغلها أيهما أقل وذلك ما لم تطبقه فى شأنه الجهة الإدارية وانتهت إلى طلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا .
ومن حيث إن الطاعن يطالب بتسوية حالته وذلك بإتخاذ تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 فى 12/11/1983 أساسا لهذه التسوية فى حين أن الجهة الإدارية وقد شايعها الحكم المطعون فيه قد اتخذت من تاريخ اكتمال مدة إعارة الطاعن فى 12/6/1983 أساسا لهذه التسوية وتحديد أقدميته فى الدرجة التى يشغلها اعتبارا من هذا التاريخ وتطبيق أحكام المادة 58 للفقرة الأخيرة من القانون رقم 115 لسنة 1983 فى شأنه .
ومن حيث إن القانون رقم 115 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة قد نص فى المدة الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد ( 58 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة .. النصوص الآتية :
مادة ( 58 ) : يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة اعارته فى الداخل أو الخارج وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى لا تجاوز المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .
وقد نصت المادة السادسة من هذا القانون أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . وذلك فيما عدا الفقرتين الأخيرتين من المادة 58 والفقرتين الأخيرتين من البند ( 2 ) من المادة 69 فيعمل بها بعد ثلاثة أشهر من هذا التاريخ .
ومن حيث إن المستفاد من نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه أن المشرع استحدث حكماً جديداً بمقتضى هذا النص مؤداه إعادة ترتيب أقدمية العامل المعار الذى تجاوزت مدة إعارته للخارج أو للداخل أربع سنوات متصلة بحيث يوضع أمامه عند عودته من الإعارة عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية مدة الأربع سنوات أو يسبقه جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل وقد حددت المادة السادسة من القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه تاريخ العمل بالفقرتين الأخيرتين من المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1948 والمستبدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أساس أن يبدأ العمل بهما بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القانون رقم 115 لسنة 1983 والذى نشر فى 11/8/1983 أى أن يعمل به اعتبارا من 12/11/1983 .
ومن حيث إنه من المقرر أن القاعدة القانونية بحسبانها تنطوى على تكليف بأمر أو بسلوك معين فمن المنطقى أن يكون هناك تحديد واضح للعمل بها بحيث يستطيع الأفراد المخاطبين بأحكام هذه القواعد أن يكون على بينة من امرهم فى احترام ما آتت به القاعدة القانونية من أمر أو نهى لأن القانون موجه عام بحكم الوقائع والمراكز التى تتم تحت سلطاته أى فى الفترة ما بين العمل به والغائه وهذا هو المجال الزمنى لتطبيقه ومن ثم يسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم به العمل بأحكامه وبالتالى لا يسرى بأثر رجعى على ما وقع أو تم قبل صدوره إلا بنص صريح يقرر ذلك .
ومن حيث إنه لما تقدم فإن الأثر المباشر للقاعدة التى قررتها المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها هو سريانها على الوقائع التى تمت فى ظل العمل بها وبالتالى لا يجوز سريان هذه القاعدة على الوقائع والمراكز التى تمت قبل سريانها والعمل بمقتضاها ومن ثم يتعين التفرقة بين أمرين أولهما : اكتمال مدة الإعارة وهى اربع سنوات قبل تاريخ العمل بأحكام المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 . وثانيهما : اكتمال هذه المدة بعد تاريخ العمل بأحكام هذه المادة ففى الحالة الأولى يتخذ من تاريخ العمل بالمادة المذكورة أساساً لتحديد أقدمية العامل بعد عودته من الإعارة على النحو المشار إليه سلفا وفى الحالة الثانية يكون تاريخ عودة العامل أو استلامه العمل بعد أن تجاوز مدة الأربع سنوات أساساً لهذه التسوية وتحديد أقدميته فى الدرجة ...........
ومن حيث إن الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة فى الدعوى أن الطاعن أعير للعمل بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من 16/10/1978 وظلت اعارته تجدد وحتى 15/10/1984 حيث عاد وتسلم عمله فى 16/10/1978 أى أن مدة الأربع سنوات قد اكتملت بالنسبة إليه فى 15/10/1983 ولما كان نص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد بدء تطبيقه اعتبارا من 12/11/1983 أى فى تاريخي لاحق على اكتمال مدة الإعارة ( أربع سنوات ) فمن ثم وفى ضوء ما سلف بيانه فإن تاريخ العمل بهذه المادة هو الذى ينبغى أن يتخذ أساساً للعمل بالقيد الوارد بنص المادة 58 سالفة الذكر ويتخذ هذا التاريخ وهو 12/11/1983 أساساً لتحديد أقدمية الطاعن وذلك طالما أن مدة الإعارة قد اكتملت قبل العمل باحكام هذه المادة وإعمالأ للآثر الفورى لها والقول بغير ذلك يؤدى إلى تطبيق أحكام هذه المادة بأثر رجعى على واقعة العمل بها وذلك لا يتفق وأحكام القانون ويتعارض مع قاعدة الأثر الفورى للقانون . ومن ثم فإنه ينبغى أن يوضع أمام الطاعن نفس العدد الذى كان أمامه فى تاريخ العمل بنص المادة 58 من القانون رقم 47 لسنة 1978 – فى 12/11/1983 – سابقا للطاعن فى درجة الوظيفة على أن يتم وضع هذا العدد أمامه عند عودته وتسلمه العمل بالجهة المطعون ضدها فى 16/10/1984 وذلك ما لم يكن عدد جميع العاملين فى هذه الجهة وفى درجة الوظيفة فى هذا التاريخ – 12/11/1983 – أقل من العدد المشار إليه فيعتد بهذا العدد الأخير باعتباره الأقل إعمالا لحكم المادة 58 المشار إليها .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد خالف صحيح أحكام القانون ويكون الطعن عليه قد قام على سند صحيح من القانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبتحديد أقدمية الطاعن فى الدرجة الثانية المكتبية اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1983 المشار إليه فى 12/11/1983 وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .