جلسة 9 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين
والسيد محمد العوضى
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعنان رقما 1044 ، 1052 لسنة 34 القضائية :
عاملون مدنيون – تسويات – تسوية حالة العاملين من حملة المؤهلات الدراسية – تحديد ميعاد المطالبة بالحقوق الناشئة قانوناً – الطبيعة القانونية لهذا الميعاد .
المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1972 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
المشرع استحدث نظاماً قصد منه تصفية الحقوق الناشئة من التشريعات المشار إليها به حرصاً على استقرار المراكز القانونية للعاملين المخاطبين بأحكامها فى تلك الوظيفة العامة بماله من آثر على حسن تسيير المرافق العامة والقائمين عليها تحقيقا للمصلحة العامة – على هؤلاء العاملين المطالبة بتلك الحقوق إدارياً أو بطريق اللجوء إلى التقاضى قبل تاريخ 30/6/1984 ، إذ أنه بعد هذا التاريخ لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائى نهائى – ليس فى ذلك تناقش بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعياً ، فهذا النص يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بقواته الحق فى اقامة الدعوى بطلب الحقوق التى كفلتها القوانين والقرارات – ومن ثم فإن العامل المخاطب بحكم نص المادة ( 11 ) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1981 الذى لم يقم برفع دعواه مطالباً بحقه الذى نشأ عن القوانين والقرارات المشار إليها فيه حتى 30/6/1984 يمتنع على المحكمة وجوباً قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب اجابته إلى طلبه – هذا الميعاد هو ميعاد سقوط متعلق بالنظام العام لا يسرى فى شأنه وقف أو انقطاع – طلب المساعدة القضائية لا يعتبر قاطعاً لهذا الميعاد – ينقطع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها . تطبيق .
إجراءات الطعن
بتاريخ 3/3/1988 أودع السيد المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1044 لسنة 34 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات الصادر بجلسة 6/1/1988 فى الدعوى رقم 4992 لسنة 40 ق والقاضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى تسوية حالته باعتباره شاغلا للفئة ( 684 / 1440 ) من 31/12/1976 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام وزير المالية بصفته المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعى المصروفات .
وبتاريخ 5/3/1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن وزير المالية بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1052 لسنة 34 ق . ع عن ذات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات المشار إليه .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة حتى يفصل فى موضوع الطعن وفى الموضوع بقبول الطعن شكلاً ثم الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء أصليا : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، احتياطياً : رفض الدعوى ومن باب الاحتياط الكلى سقوط الحق فيما زاد على الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات عن درجتى التقاضى فى كل الحالات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعنين ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وتحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/3/1995 وفيها قررت ضم الطعن رقم 1052 لسنة 34 ق . ع إلى الطعن رقم 1044 لسنة 34 ق . ع ثم قامت الدائرة بنظر الطعنين على النحو المبين بمحاضر جلساتها وفيها مثل الحاضر عن الجهة الإدارية .
وبجلسة 26/6/1995 قررت إحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظرهما أمامها جلسة 26/8/1995 المسائية وفيها قررت المحكمة اخطار المطعون ضده للمثول أمامها بجلسة 21/10/1995 وتم ذلك بالاخطار رقم 13610 فى 3/9/1995 وبهذه الجلسة قررت اصدار الحكم بجلسة اليوم المسائية حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقها فى أنه بتاريخ 4/8/1986 أقام المدعى – المطعون ضده – الدعوى رقم 4992 لسنة 40 ق ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك بصفتهما أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة التسويات ب " طلب فيها الحكم بأحقيته فى اعتباره شاغلاً للفئة الثالثة اعتبارا من 31/12/1975 طبقا لقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وقواعد الرسوب الوظيفى الصادر به قرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 والقانون رقم 10 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وأسس المدعى دعواه على أنه من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عام 1957 ودبلوم السكرتارية عام 1960 وعين بمصلحة الجمارك واستلم العمل بها اعتبارا من 7/3/1961 وحصل على ليسانس الحقوق عام 1962 وسويت حالته بالمؤهل العالى وأرجعت أقدميته فى الدرجة السابعة " ق 46 لسنة 1964 إلى 19/6/1962 تاريخ اعتماد مجلس الكلية لنتيجة الامتحان طبقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 ثم رقى إلى الدرجة السادسة بالرسوب الوظيفى فى 31/12/1968 ثم إلى الدرجة الخامسة فى 21/2/1973 ثم ارجعت اقدميته فى الدرجة الخامسة إلى 31/12/1971 طبقا للقانونين رقمى 10 / 11 لسنة 1975 ثم رقى إلى الدرجة الرابعة رسوباً اعتباراً من 31/12/1974 ، وأضاف المدعى أنه حصل على دبلوم القانون العام عام 1974 ودبلوم العلوم المالية والاقتصادية عام 1975 وأن هذين الدبلومين يعادلان درجة الماجستير ويؤهلان للحصول على درجة الدكتوراه مما يتعين معه انقاص مدة سنة من مدة الخدمة الكلية إعمالا لحكم المادة 20 / جـ من القانون رقم 11 لسنة 1975 فترجع أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى 1/1/1970 والرابعة إلى 31/12/1972 والثالثة إلى 31/12/1975 بالتطبيق لقواعد الرسوب الوظيفى ولقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وكان المدعى قبل رفع دعواه المشار إليها قد تقدم فى 26/12/1983 إلى لجنة المساعدة القضائية بالقضاء الإدارى بطلب قيد بجدولها برقم 40 لسنة 38 ق لإعفائه من رسوم الدعوى المزمع اقامتها وبجلسة 14/6/1986 تقرر رفض الطلب وعليه أقام دعواه رقم 1992 لسنة 40 ق وردت الجهة الإدارية على الدعوى بمذكرة طلبت فى ختامها الحكم أولاً : أصلياً ( أ ) بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد . ( ب ) بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمدعى عليه الثانى . ثانياً : احتياطياً برفض الدعوى مع إلزام المدعى المصروفات والاتعاب وقامت محكمة القضاء الإدارى – دائرة التسويات ب – بنظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/1/1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالطعنين الماثلين وشيدت المحكمة قضاءها بالنسبة لقبول الدعوى شكلاً بعد استعراضها لنص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له والتى أخرها القانون رقم 33 لسنة 1983 أن المشرع اشترط لتعديل المركز القانون للعامل استنادا للتشريعات المشار إليها بالنص المذكور أن يطالب صاحب الشأن بحقه خلال مهلة تنقضى فى 30/6/1984 فإذا انقضى هذا الميعاد ولم تكن الجهة الإدارية قد أجابته إلى طلبه ولم يقم دعواه للمطالبة بحقه خلالها امتنع اجابته إلى طلبه وعدم قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام وبعد هذا الميعاد لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه ما لم يكن ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وأضافت المحكمة أنه ولئن كان ما تقدم وكان الثابت أن المدعى قد تقدم فى 26/12/1983 بطلب إلى لجنة المساعدة القضائية بمجلس الدولة لاعفائه من رسوم هذه الدعوى وعقب صدور قرار هذه اللجنة فى 14/6/1986 بادر برفع دعواه فى 4/8/1986 ولما كان القضاء الإدارى استقر على انقطاع ميعاد رفع دعوى الإلغاء بتقديم طلب الأعفاء مع كون ميعاد الدعوى وارد فى قانون مجلس الدولة وهو ميعاد سقوط من النظام العام والحكمة من تحديده سرعة استقرار المراكز القانونية الناشئة عن القرارات الإدارية وحيث إن الحكمة والاعتبارات التى دعت لقطع ميعاد دعوى الإلغاء ومن باب أولى بالنسبة لميعاد اقامة هذه الدعوى بالقانون رقم 135 لسنة 1980 تأسيسا على أن القضاء الإدارى مستقر على عدم تقييد التسويات بميعاد دعاوى الإلغاء إلا بميعاد السقوط بالتقادم الطويل فقد خرج المشرع على هذه الأصل بنص المادة 11 مكرراً من القانون المذكور استثناء من أحكام قانون مجلس الدولة ولا يتصور أن يكون منطقيا ومحققا لحكمة المشرع أن يقطع الاعفاء الميعاد القصير لدعوى الإلغاء ولا ينقطع الميعاد الطويل المحدد استثناء لدعوى التسوية ومن ثم يكون المدعى قد رفع دعواه فى الميعاد وتكون بالتالى مقبولة شكلاً وبالنسبة لموضوع الدعوى بعد أن استعرضت المحكمة قواعد الرسوب الوظيفى وقانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 وبالنظر إلى الحالة القانونية للمدعى السالف بيانها فإنه يتعين تسوية حالته باعتباره مرقى إلى الفئة الخامسة ( 420 – 780 ) من 1/1/1970 طبقا للقانون رقم 11 لسنة 1975 لاستكمال سبع سنوات فى هذا التاريخ ثم ترقيته إلى الفئة الرابعة ( 540 – 1440 ) اعتبارا من 31/12/1972 طبقا لقرار وزير المالية رقم 739 لسنة 1973 ثم ترقيته إلى الفئة الثالثة ( 684 – 1440 ) من 31/12/1976 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 والذى قضى بترقية العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1971 اعتبارا من 31/12/1976 الذين انقضى عليهم المدد المحدد بهذا القرار .
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه ذلك أن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 وتعديلاته للمطالبة بالحقوق الناشئة عن التشريعات المشار إليها بهذه المادة هو ميعاد سقوط متعلق بالنظام العام لا يرد عليه وقف أو إنقطاع وبمجرد انقضائه تصبح الدعوى القضائية غير مقبولة ولا يجوز قياسه على الميعاد المقرر لاقامة دعوى الإلغاء وأنه ينقطع بطلب المساعدة القضائية فبادر على التظلم فى دعوى الإلغاء وأنه ينقطع بطلب المساعدة القضائية فبادر على التظلم فى دعوى الإلغاء المنصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة أمام بالنسبة لميعاد الدعوى الماثلة فلم يرد نص لقطع لميعاد رفعها ، وأيضا ذهبت الجهة الإدارية فى طعنها إلى أنه وقد استند الحكم المطعون فيه قضائه إلى حكم الفقرة ( هـ ) من المادة الثانية من القانون رقم 11 لسنة 1975 بإصدار قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام ولم يبد المدعى رغبته فى تطبيق القانون الأصلح له حيث إنه تم تسوية حالته بمنحه الفئة الرابعة فى 31/12/1974 والثالثة فى 31/12/1977 ثم ارجعت أقدميته فى الدرجة الخامسة إلى 31/12/1970 إعمالا لأحكام القانون رقم 135 لسنة 1980 بمنحه أقدمية اعتبارية قدرها سنتان ولا يجوز منح الأقدمية الاعتبارية فى درجة الرسوب الوظيفى ، كما لم يرتب الحكم المطعون فيه أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للفروق المالية وهو أمر تقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها .
ومن حيث إن الماة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 ( لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلا بالقانون رقم 112 لسنة 1981 تنص على أن " مع عدم الأخلال بنص المادة 24 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة سنة واحدة من تاريخ نشر هذا القانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بالحقوق التى نشأت بمقتضى أحكام هذا القانون أو بمقتضى أحكام القوانين أرقام 83 لسنة لسنة 1973 ، 10 ، 11 لسنة 1975 ، 22 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1182 لسنة 1976 وقرارى نائب رئيس مجلس الوزراء رقمى 739 لسنة 1973 ، 232 لسنة 1974 وقرارات وزير الخزانة أرقام 35 لسنة 1971 ، 368 لسنة 1971 و 420 لسنة 1972 ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانونى للعامل استناداً إلى أحكام هذه التشريعات على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى " وقد مدت السنة لمدة ستة شهور اعتبارا من 9 يوليو سنة 1982 بالقانون رقم 106 لسنة 1982 ثم مدت هذه المهلة حتى 30/6/1983 بالقانون رقم 4 لسنة 1983 ثم مدت بالقانون رقم 33 لسنة 1983 حتى 30/6/1984 .
ومن حيث إن المستفاد من هذا النص أن المشرع استحدث نظاماً قصد منه تصفية الحقوق الناشئة من التشريعات المشار إليها به حرصاً على استقرار المراكز القانونية للعاملين المخاطبين بأحكمها فى تلك الوظيفة العامة بماله من أثر على حسن تسيير المرافق العامة والقائمين عليها تحقيقا للمصلحة العامة وعليه فعلى هؤلاء العاملين المطالبة بتلك الحقوق إدارياً أو بطريق اللجوء إلى التقاضى قبل أن يدركهم تاريخ 30/6/1984 ، إذ أنه بعد هذا التاريخ لا يجوز تعديل المركز القانونى للعامل على أى وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائى نهائى وليس فى ذلك تناقض بين حق التقاضى كحق دستورى أصيل وبين تنظيمه تشريعياً بشرط ألا يتخذ المشرع هذا التنظيم وسيلة إلى حظر هذا الحق أو إهداره وهذا النص يقتصر على تحديد ميعاد يسقط بفواته الحق فى اقامة الدعوى بطلب الحقوق التى كفلتها القوانين والقرارات التى عينها المشرع وضمنها إياه وهذا الميعاد شأنه شأن غيره من التشريعات الحتمية التى يفرضها المشرع ليتم خلالها عمل معين باعتباره شكلا جوهريا فى التقاضى تغياه المشرع عامة حتى ينظم التداعى فى المسائل التى عينها خلال الميعاد الذى حدده ومن ثم فإن العامل المخاطب بحكم نص المادة ( 11 ) مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 الذى لم يقم برفع دعواه مطالباً بحقه الذى نشأ عن القوانين والقرارات المشار إليها فيه حتى 30/6/1984 يمتنع وجوبا على المحكمة قبول دعواه لتعلق هذا الميعاد بالنظام العام كما يمتنع على الجهة الإدارية لذات السبب اجابته إلى طلبه بمراعاة أن هذا الميعاد هو ميعاد سقوط متعلق بالنظام العام لا يسرى فى شأنه وقف أو انقطاع وبمجرد انقضائه تكون الدعوى القضائية غير مقبولة لرفعها بعد لميعاد وعليه فإن طلب المساعدة القضائية لا يعتبر قاطعاً لهذا الميعاد لعدم ورود نص عليه حسبما يبين من استقراء نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 كما هو الشأن بالنسبة لميعاد رفع دعوى الإلغاء وانه ينقطع الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار أو الهيئات الرئاسية لها وهو أمر منصوص عليه فى المادة 24 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وأخصها عريضة الدعوى التى أقامها المدعى – المطعون ضده – أن التسوية التى يطالب بها إنما تستمد أساسها من بعض أحكام التشريعات المشار إليها فى المادة 11 مكرراً من القانون 135 لسنة 1980 وإذ أقام دعواه فى 4/8/1986 أى بعد الميعاد المحدد قانونا لقبول الدعوى وفى ضوء ما تقدم بيانه يتعين القضاء بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير هذا المذهب يكون خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ويكون كل من الطعنين الماثلين قد صادف محلا ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد .
ومن حيث إن من أصابه الخسر فى الطعن يلزم المصروفات عن درجتى التقاضى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات .