جلسة 23 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد مجدى محمد خليل
وعويس عبد الوهاب عويس
وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 1320 لسنة 34 القضائية :
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية حالة – تصحيح أوضاع العاملين – شروط .
القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين – والقانون رقم 135 لسنة 1980 .
يشترط لتسوية حالة العامل طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الأثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 – شروط ذلك –
( 1 ) أن يكون العامل موجوداً بخدمة إحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة فى 1/1/1984 .
( 2 ) وأن يكون ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانونى من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/12/1974 .
( 3 ) وأن يكون موجوداً بخدمة إحدى الجهات المشار إليها فى البند السابق فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فى 23/8/1973 .
( 4 ) وأن يستمر فى العمل بخدمة هذه الجهة حتى 1/1/1984 – إذا توافرت هذه الشروط بشأن العامل وجب تسوية حالته – عاملون بمصلحة التأمين – تطبيق .
إجراءات الطعن
فى يوم السبت الموافق 26/3/1988 أودع السيد الأستاذ / .......... المحامى بصفته وكيلا عن السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1320 لسنة 34 ق ضد السيد / ........ فى حكم محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ) بجلسة 27/1/1988 فى الدعوى رقم 6239 لسنة 38 ق والقاضى " بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى اعتبار بدء تعيينه بالدرجة السادسة المخفضة بماهية 10.500 جم شهريا عملا بالمادة السابعة فقرة ( 1 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة 1984 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن ولما تضمنه من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .
وأعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتآت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات .
وتحددت جلسة 27/3/1995 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون وبها نظر ثم بجلسة 10/4/1995 المسائية حيث قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 29/4/1995 وفيها نظر وبما تلاها من جلسات على النحو الثابت بمحاضرها إلى أن قررت المحكمة بجلسة 28/10/1995 اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد / ................... اقام أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات ) الدعوى رقم 6239 لسنة 38 ق ضد السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 10/7/1984 طلب فى ختامها الحكم بتسوية حالته طبقا لأحكام المادة ( 7 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 أصلياً باعتباره حاصلاً على المؤهل المتوسط فى عام 1955 واحتياطياً باعتباره حاصلا على المؤهل العالى فى عام 1960 مع ما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه المصروفات والأتعاب .
وقال فى بيان أسانيد دعواه ، أنه عين بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية فى 12/5/1949 وحصل أثناء خدمته بها على شهادة اتمام الدراسة الثانية القسم الخاص ( التوجيهية ) فى عام 1955 وعلى بكالوريوس فى التجارة سنة 1960 ثم عين بوزارة التربية والتعليم بالدرجة السادسة الفنية العالية بتاريخ 29/9/1960 ثم عين بمصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد بالدرجة السادسة وبأقدمية فيها ترجع إلى 29/9/1960 ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 بادماج مصلحة التأمين فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين التى الغيت بالقانون رقم 111 لسنة 1975 وحلت محلها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 الهيئة المصرية العامة للتأمين التى تحولت بالقانون رقم 10 لسنة 1981 بشان الاشراف والرقابة على التأمين إلى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ومن ذلك يبين أن المدعى يتوافر فى شأنه الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين ومن ثم يحق له أن يطلب أصلياً تسوية حالته طبقا للبند ( 1 ) من هذه المادة أى طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول بحسبانه حاصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) التوجيهية التى اضيفت إلى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وذلك بقرار وزير التعليم والبحث العلمى رقم 138 لسنة 1980 واحتياطيا بتسوية حالته طبقا للبند ( 2 ) من المادة ( 7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 أى طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 باعتباره حاصلا على بكالوريوس التجارة عام 1960 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإذ امتنعت الهيئة عن تسوية حالته لذلك فإنه يقيم دعواه بغية الحكم له بطلباته .
وبجلسة 27/1/1988 أصدرت محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ) حكمها المطعون فيه وشيدت قضاءها على أساس أن الدعوى من دعاوى التسويات ، وأقيمت قبل 30/6/1985 التاريخ المنصوص عليه بالمادة ( 11 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 معدلاً بالقانون رقم 138 لسنة 1984 فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً ، أما عن قضاء المحكمة بخصوص موضوع الدعوى فقد قام على أساس أن الثابت أن المدعى قد عين فى 12/5/1949 عاملا بالمطبعة الأميرية وحصل على شهادة اتمام الدراسة الثانوية ( القسم الخاص ) التوجيهية سنة 1955 وعلى بكالوريوس التجارة سنة 1960 ثم عين بهذا المؤهل الأخير مدرساً بالتعليم التجارى بوزارة التربية والتعليم فى الدرجة السادسة الفنية ثم عين بمصلحة التأمين فى 16/4/1961 فى وظيفة من الدرجة السادسة واستلم العمل بمصلحة التأمين بوزارة الاقتصاد فى 1/5/1961 واعتبرت أقدميته فى الدرجة السادسة راجعة إلى 29/9/1960 تاريخ تعيينه بوزارة التربية والتعليم بالمؤهل العالى ولما كانت مصلحة التأمين هى مصلحة حكومية أنشئت بالقانون رقم 156 لسنة 1950 بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين ، وأن هذه المصلحة أدمجت طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 1965 فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين وأن المدعى قد نقل إلى هذه المؤسسة وغذ تحولت هذه المؤسسة إلى هيئة عامة بعد 31/12/1974 بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين التى حلت محلها الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بالقانون رقم 10 لسنة 1981 واستمر المدعى فى الخدمة حتى 1/1/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 فإنه يكون توافر فى شأنه الشروط اللازمة للاستفادة من المادة ( 7 ) من هذا القانون ولا يقدح فى ذلك صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1899 لسنة 1961 بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ومن بين هذه المؤسسات المؤسسة المصرية العامة للتأمين إذ لم تدمج مصلحة التأمين فى المؤسسة العامة للتأمين إلا فى 1965 أو صدور القانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين ذلك لأنه فضلا عن أن نصوص اللائحة لا تسموعلى نصوص القانون رقم 7 لسنة 1984 فإنها لم تتضمن ما يمنع من سريان القانون رقم 7 لسنة 1984 على من يستفيد من أحكامه وبناء على ذلك فإن المدعى وقد حصل على الشهادة المنصوص عليها فى البند ( 38 ) من قرار وزير الدولة للتعليم والبحث العلمى رقم 128 لسنة 1980 ، فإنه يكون من حقه تسوية حالته بافتراض بدء تعيينه بالدرجة السادسة المخفضة عملا بنص المادة السابعة من القانون رقم 7 لسنة 1984 والتسوية المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 .
ومن حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأن :
1--صدر ضد الهيئة الطاعنة فى حين أنها ليست ذات صفة فى الدعوى ذلك لأن المدعى عليهما صاحبا الصفة فى الدعوى فى الفترة السابقة على التحاق المدعى بالهيئة الطاعنة هى الهيئة العامة للمطابع الأميرية التى عمل بها عاملا فنيا فى المدة من عام 1949 حتى 29/9/1960 ثم وزارة التربية والتعليم التى عمل بها اعتبارا من هذا التاريخ الأخير حتى عين بمصلحة التأمين . 2- وتجاهل أن العاملين بالهيئة يسرى بشأنهم لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادر بها قرار نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 323 لسنة 1981 تنفيذا للقانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الاشراف والرقابة على التأمين وأن هذه اللائحة تضمنت أحكاما خاصة بالتسويات وقررت للعاملين بالهيئة مزايا تفوق تلك المقررة للعاملين بالحكومة والقطاع العام . 3- ولانه ذهب إلى أن المدعى قد توافر فى شأنه الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 7 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 فى حين أنه لا يوجد بملف خدمته الوارد من هيئة المطابع الأميرية سوى شهادة الابتدائية الحاصل عليها سنة 48 وشهادة الثانوية العامة ( القسم العام – الثقافة ) الحاصل عليها سنة 1954 وأنه استمر فى العمل بالهيئة كصانع دقيق إلى أن انهيت خدمته فى 19/11/1960 بعد حصوله على بكالوريوس التجارة سنة 1960 ولا يوجد بملف خدمته شهادة الثانوية العامة القسم الخاص الذى ذهب إلى أنه حصل عليها عام 1955 وإذ عين المدعى بمصلة التأمين سنة 1961 بالمؤهل العالى وأن هذه المصلحة قد أدمجت بالمؤسسة المصرية العامة للتأمين بقرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 وأنه ظل يعمل بالمؤسسة المذكورة حتى تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 221 سنة 1976 ، بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين ، التى حلت محلها طبقا للقانون رقم 10 سنة 1981 الهيئة الطاعنة فمن ثم فإنه قد تخلفت فى شأنه الشروط المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 7 لسنة 1984 مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقضى برفض الدعوى ، 4- ولأن الهيئة أصدرت القرار رقم 120 سنة 1980 بتسوية حالة المطعون ضده طبقا للقانون رقم 135 لسنة 1980 بتعديل أقدميته ومنحة علاوتين من علاوات الفئة الوظيفية التى كان يشغلها وذلك باعتباره معينا بالمؤهل العالى بمصلحة التأمين قبل صدور القانون رقم 10 لسنة 1981 .
ومن حيث إن القانون رقم ( 7 ) لسنة 1984 فى شأن تسوية حالات بعض العاملين ينص فى المادة ( 7 ) على أن " تسرى على العاملين الموجودين بالخدمة بإحدى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانونى من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/12/1974 الأحكام التالية :
( 1 ) التسوية المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لحملة المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات المضافة إلى هذا الجدول ويلغى تطبيق حكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 112 لسنة 1981 .
( 2 ) ............................ ( 3 ) ............................
ويشترط للانتفاع بالأحكام السابقة أن يكون العامل موجودا بخدمة إحدى تلك الوحدات فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 واستمر بها حتى تاريخ العمل بهذا القانون .
ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أيهما أكبر " وفى المادة ( 9 ) على أن " مع مراعاة أحكام المادة الخامسة يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون أن يكون العامل موجودا بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون ولا يترتب على تنفيذ أحكامه صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يناير سنة 1984 " وفى المادة ( 12 ) على أن " يعمل بهذا القانون من أول يناير سنة 1984 " والواضح من هذه النصوص أن الجهة الإدارية المتصلة بموضوع النزاع هى إحدى وحدات الجهاز الإدارى فى الدولة أو الهيئة العامة التى كان العامل فى خدمتها فى 1/1/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 7 لسنة 1984 فمن ثم ولما كان الثابت أن المدعى كان فى خدمة الهيئة الطاعنة فى هذا التاريخ فمن ثم فإنها تكون الجهة صاحبة الاختصاص بالنزاع ، أى المتصلة به موضوعا ويغدو الدفع المبدى منها بعدم قبول الدعوى بالنسبة لها ، لرفعها على غير ذى صفة غير مستند على أساس حرياً بالرفض .
ومن حيث إنه من ناحية أخرى ، فإن المستفاد من النصوص المتقدمة أنه يشترط لتسوية حالة العامل طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية معدلاً بالقانون رقم 112 لسنة 1981 . ( 1 ) أن يكون العامل موجودا بخدمة إحدى وحدات الجهاز الأدارى للدولة أو الهيئات العامة فى 1/1/1984 ، ( 2 ) وأن يكون ممن كانوا يعملون بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القاونى من مصالح أو هيئات عامة إلى مؤسسات عامة ثم تحولت إلى هيئات عامة أو وحدات حكومية بعد 31/12/1974 ، ( 3 ) وأن يكون موجودا بخدمة إحدى الجهات المشار إليها فى البند السابق فى تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 فى 23/8/1973 ، ( 4 ) وأن يستمر فى العمل بخدمة هذه الجهة حتى 1/1/1984 فإذا توافرت هذه الشروط بشأن العامل وجب تسوية حالته طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ، المشار إليه ، متى كان حاملا لإحدى المؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المؤهلات التى أضيفت إلى هذا الجدول ، تنفيذا للمادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 وعومل به ابتداء ، تعيينا أو نقلا ، أو حصل عليه أثناء الخدمة بعد تعيينه بمؤهل أدنى وهو أمر تكشف عنه صراحة المادة الثانية من القانون رقم 83 لسنة 1973 ، بإحدى الوحدات التى تغير شكلها القانونى من مصلحة أو هيئة عامة إلى مؤسسة عامة ثم تحولت إلى هيئة عامة أو وحدة حكومية 31/12/1974 أما إذا كان قد عمل بهذه الوحدة ابتداء على أساس المؤهل العالى ، فإنه يتخلف بشأنه مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 ولا محل فى هذا الصدد للقول بأن المادة ( 6 ) من هذا القانون ( رقم 135 لسنة 1980 ) خولت العاملين الحاصلين على مؤهلات جامعية أو عالية أثناء الخدمة الخيار بين تطبيق أحكام المادة الثانية أو معاملتهم بمؤهلاتهم الجديدة فتطبق عليهم أحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القانون ، لأن مناط هذا الخيار أن يكون العامل قد عين ابتداء بإحدى المؤهلات الواردة بالقانون رقم 83 لسنة 1973 أو المضافة إليه ثم حصل على المؤهل العالى أثناء الخدمة ، فإذا توافر فى شأنه مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 فإنه يلغى تطبيق المادتين 4 ، 5 من القانون رقم 135 لسنة 1980 ويستحق العامل الزيادة المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة أو المزايا المحتفظ بها بمقتضى أحكام القانون رقم 111 لسنة 1975 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام أيها أكبر ولا تصرف أية فروق مالية سابقة على 1/1/1984 .
ومن حيث إن الثابت أن مصلحة التأمين قد أنشئت بالقانون رقم 156 لسنة 1950 بالاشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال بوزارة المالية لتتولى الاشراف والرقابة على الهيئات الخاضعة لهذا القانون وقد عين بها المدعى بتاريخ 20/4/1961 بالدرجة السادسة لحصوله على بكالوريوس فى التجارة سنة 1960 وأرجعت أقدميته فى هذه الدرجة إلى 29/9/1960 تاريخ تعيينه بالمؤهل العالى مدرساً للمواد التجارية بوزارة التربية والتعليم ، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 1136 لسنة 1965 ، بإدماج مصلحة التأمين فى المؤسسة المصرية العامة للتأمين ، وتنفيذاً لهذا القرار صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 459 لسنة 1965 بنقل العاملين بمصلحة التأمين إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين ، وإلى وزارة الاقتصاد وقد نقل المدعى إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين صم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 1976 بإنشاء الهيئة المصرية العامة للتأمين لتحل محل المؤسسة المصرية العامة للتأمين وطبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الاشراف والرقابة على التأمين فى مصر ، حلت الهيئة المصرية للرقابة على التأمين محل الهيئة المصرية العامة للتأمين ونقل العاملون بالهيئة المصرية العامة للتأمين ومنهم المدعى ، إلى الهيئة المصية للرقابة على التأمين بذات أوضاعهم الوظيفية فمن ثم فإن المدعى يكون قد تحدد مركزه القانونى عند تعيينه بمصلحة التأمين بتاريخ 20/4/1961 وفى 23/8/1973 تاريخ العمل بالقانون رقم 83 لسنة 1973 وفى 31/12/1974 تاريخ العمل بالقانون رقم 135 لسنة 1980 باعتباره من حملة المؤهلات العالية ، وبالتالى تخلف فى حقه مناط تطبيق المادة الثانية من القانون رقم 135 سنة 1980 وترتيبا على ذلك يكون طلب المدعى الأصلى بتسوية حالته طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أساس المؤهل المتوسط ، غير قائم على سند من القانون حريا بالرفض ، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء برفض طلب المدعى الأصلى وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ) للفصل فى طلب المدعى الاحتياطى ، بتسوية حالته طبقا للبند ( 2 ) من المادة ( 7 ) من القانون رقم 7 لسنة 1984 أى طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 135 لسنة 1980 ، على أساس أنه من حملة المؤهلات العليا المنصوص عليها فى هذه المادة والذى حجبت محكمة القضاء الإدارى نفسها عن نظره بسبب اجابتها المدعى إلى طلبه الأصلى ، وذلك حتى لا يفوت على المدعى درجة من درجات التقاضى ، مع ابقاء الفصل فى المصروفات للحكم الذى ينهى الخصومة فى الطلب الاحتياطى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، وبرفض الطلب الأصلى وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى ( دائرة التسويات ) للفصل فى طلب المدعى الاحتياطى وأبقت الفصل فى المصروفات .