جلسة 2 من ديسمبر سنة 1995
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد جودت أحمد الملط
نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السادة الأساتذة :
محمد مجدى محمد خليل
وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن
والسيد محمد العوضى
ومحمد عبد الحميد مسعود
نواب رئيس مجلس الدولة
الطعن رقم 1790 لسنة 33 القضائية :
عاملون مدنيون – طوائف خاصة – عاملون بهيئة سكك حديد مصر – إجازة مرافقة الزوجة .
المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر .
إن المشرع اعتبر منح العامل الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة يتم بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة والتى لا محل للمجادلة فيها أو تأخير أو إعاقة حصول العامل عليها عند طلبها للأسباب التى من أجلها تقرر هذا الحق وهو حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولى فى المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه كما أن المشرع فى ذلك ينزل على حكم المادة التاسعة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 والتى نصت على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للاسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى – المشرع لم يربط بين استحقاق الإجازة بدون مرتب المنوه عنها وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد فى استحداث هذا الشرط طالما خلت منه النصوص . تطبيق .
إجراءات الطعن
إنه فى يوم الأربعاء الموافق 15/4/1987 أودع الأستاذ ........... المحامى نائبا عن الأستاذ .......... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن ، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1790 لسنة 33 ق . ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى " دائرة الجزاءات والترقيات " بجلسة 26/3/1987 فى الدعوى رقم 1988 لسنة 38 ق والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعا وإلزام المدعى المصروفات .
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 147 الصادر من الهيئة المدعى عليها (المطعون ضدها ) فى 4/10/1983 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتآت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
وبتاريخ 2/4/1987 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده .
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/3/1995 وفيها مثل الحاضر عن الجهة الإدارية وبجلسة 26/6/1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثانية – موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 5/8/1995 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 21/10/1995 وبهذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة على أن يصدر الحكم بجلسة 2/12/1995 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الإطلاع على أوراقها فى أنه بتاريخ 17/1/1984 أقام / .............. الدعوى رقم 1988 لسنة 38 أمام محكمة القضاء الإدارى " دائرة الجزاءات والترقيات " ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر طلب فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استنزال مدة إجازته وقدره 21 يوم 9 أشهر 3 سنة من أقدميته فى درجة مشرف قطارات ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وقال المدعى بيانا لدعواه أنه بتاريخ 21/5/1979 صدر القرار رقم 934 بترقيته إلى مشرف قطارات ثالث بمنطقة طنطا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ( تعادل الدرجة الثانية فى القانون رقم 47 لسنة 1978 فى شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة ) وبتاريخ 31/8/1979 وافقت إدارة الهيئة المدعى عليها على منح إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى السعودية ثم تجددت الموافقة لسنتين تاليتين وبتاريخ 22/6/1982عاد لعمله ثم صدر القرار رقم 128 فى 18/8/1983 بنقله رئيس مشرف قطارات فى طنطا وبتاريخ 4/10/1983 بنقله رئيس مشرف قطارات فى طنطا وبتاريخ 4/10/1983 أصدرت الهيئة القرار 147 لسنة 1983 باستنزال مدة إجازة المدعى بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة للسعودية ومقدارها 21 يوم 9 شهر 3 سنة من أقدميته بوظيفة مشرف قطارات ثالث لتصبح أقدميته فيها من 12/3/1983 بدلا من 21/5/1979 مع ترتيب أقدميته بين زملائه رئيس مشرفى القطارات فأصبحت تالية لزميله ........... على الرغم من أن المدعى اسبق من هذا الزميل فى الترقية إلى تلك الوظيفة وتكون الهيئة المدعى عليها قد سحبت ترقية المدعى من 21/5/1979 وجعلتها 12/3/1983 وهو تاريخ لاحق لتاريخ ترقية الزميل المذكور فى 26/8/1982 دون ذنب إدارى ارتكبه المدعى الذى أضاف أن ترقيته فى 21/5/1979 إلى وظيفة مشرف قطارات ثالث قد تحصنت بانقضاء أكثر من ستين يوما ولا يجوز المساس بها كما ذهبت الهيئة المدعى عليها مما يعد مخالفة للقانون وأضاف المدعى أنه تظلم فى الميعاد القانونى وبتاريخ 4/12/1983 أرسلت إدارة الهيئة المدعى عليها الرد على التظلم إلى رئيس حركة طنطا متعللة بأن قرارها بتأخير أقدميته هو استبعاد مدة الإجازة بدون مرتب من أقدمية الدرجة فاقام دعواه للحكم له بطلباته المشار إليها .
وقامت محكمة القضاء الإدارى " دائرة الجزاءات والترقيات " بنظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/3/1987 أصدرت حكمها آنف الذكر محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أن لجنة شئون المناطق بالهيئة المدعى عليها بجلستها المنعقدة فى 9/2/1987 وافقت على توصيات تقضى بأنه ............ لما كنت طوائف التشغيل ... ومنهم الكمسارية ومفتشو التذاكر لها ظروف خاصة بعملها ولذا إنه إذا سمحت حالة العمل بالموافقة على إعارة أحد أفراد هذه الطائفة فى غير أوقات عمله الأصلى فإن مدة الإعارة فى هذه الحالة تستنزل من أقدمية تشغيله طبقا لنظام أقدمية التشغيل لعدم اكتسابه أى خبرة خلالها فى عمله كما تستنزل مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لمرافقة الزوجة من أقدمية تشغيله أيضاً لعدم قيامه بعمله الأصلى وقد عرضت التوصية سالفة الذكر على مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها المطعون ضدها – بجلسته المنعقدة فى 25/2/1978 وقرر ما يلى " أن المدة التى تحسب فى التشغيل هى المدة الفعلية للتشغيل وتدخل فى ذلك مدة الإعارة عن طريق الهيئة فى ذات العمل " وقد أعتمد وزير النقل قرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر بالقرار الوزارى رقم 2729 / 223 / 1978 وعليه لما كان المدعى الطاعن فى إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة للعمل بالمملكة العربية السعودية ومقدار هذه الإجازة 21 يوم 9 شهر 3 سنة وعند عودته منها تسلم عمله واستنادا على ما تقدم صدر القرار المطعون فيه باستنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة للمدعى المشار إليها من 31/8/1979 حتى 22/6/1983 من أقدمية تشغيل المدعى بوظيفة مشرف قطار لتصبح أقدميته فيها من 12/3/1983 بدلا من 21/5/1979 وعلى أن ترتب أقدمية المدعى بين زملائه بوظيفة رئيس مشرف قطارات بحيث يلى زميله ............... بالنسبة للأقدمية العامة ويلى زميله ................. بالنسبة للاقدمية بأقسام حركة طنطا وأضافت المحكمة أن المدعى قدم إقرارا للهيئة المدعى عليها يفيد قبول استنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة انف الإشارة إليها مع أقدميته فى التشغيل طبقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 1983 الصادر فى 14/10/1983 مطابقا للقانون وتضحى الدعوى الراهنة على غير أساس من القانون ويتعين رفضها .
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله إذ إنه لا يجوز المساس بالمركز القانونى الذى استقر للطاعن بالقرار رقم 934 فى 21/5/1979 بترقيته إلى مشرف قطارات ثالث بمنطقة طنطا وعليه فإن قرار الهيئة المطعون ضدها رقم 147 فى 4/10/1983 بإرجاع أقدميته إلى هذه الدرجة لتصبح فى 12/3/1983 بدلا من 21/5/1979 مع ترتيب أقدميته بين زملائه على هذا الأساس وبالتالى يكون القرار المطعون فيه خالف القانون وهو ما وقع فيه الحكم المطعون فيه إذ جعل للائحة الهيئة الصادرة فى عام 1982 أثرا رجعيا والذى لا يكون إلا بنص فى القانون الذى هو أعلى مرتبة من تلك اللائحة والتى قررت فى المادة ( 45 ) منها على أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها فضلا عن أن الترخيص يمنح الطاعن إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة للعمل بالسعودية أمر واجب على الجهة الإدارية طبقا للقانون ولا يصحبه انتقاص من أقدميته كما أن الركون إلى إقرار الطاعن بقبوله استنزال مدة الإجازة من أقدميته فى التشغيل خروج على قواعد القانون العام مما يجعل الحكم بعيدا عن صحيح القانون ومبدأ المشروعية .
وقد ردت الهيئة المطعون ضدها على الطعن بأن طوائف التشغيل بها لها ظروف خاصة وعليه قرر مجلس إداراتها بجلسته المنعقدة فى 26/2/1978 بعد أن عرضت عليه توصية لجنة شئون المناطق بالهيئة فى 9/2/1978 بأن المدة التى تحسب فى التشغيل هى المدة الفعلية للتشغيل وتدخل فى ذلك مدة الإعارة عن طريق الهيئة فى ذات العمل واعتمد وزير النقل قرار مجلس الإدارة سالف الذكر بالقرار رقم 2729 / 223 / 1978 وبالتالى يكون القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 1983 بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء لموافقته صحيح حكم القانون إذ إن للجهة الإدارية إضافة بعض الضوابط الإضافية للترقية بالاختيار بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين وهو ما فعلته على النحو الذى توجه قرار وزير النقل رقم 2729 / 223 / 1978 ويؤكد ذلك الإقرار الذى قدمه الطاعن باستنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته من أقدميته فى التشغيل كما أن المشرع أعطى للهيئة المطعون ضدها وضع اللوائح الخاصة بها وتطبيقها على العاملين بها دون تطبيق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وخلصت إلى الحكم برفض الطعن .
ومن حيث إن الثابت فى الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها كانت قد أصدرت القرار رقم 934 فى 21/5/1979 بترقية المدعى إلى مشرف قطارات ثالث بمنطقة طنطا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وإذ صدر هذا القرار بأدائه القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملا سائر أركانه ومقوماته ومن ثم يكون ذلك القرار صدر صحيحا لا يجوز سحبه وعليه يكون القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 4/10/1983 المطعون فيه والذى هو فى حقيقته سحب للقرار رقم 934 الصادر فى 21/5/1979 المشار إليه مما يصم القرار الساحب بمخالفة القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إنه يتعين فى المقام الماثل الإشارة إلى أنه " لا محل للإحتجاج بالإقرار الذى اخذته الهيئة المطعون ضدها على الطاعن – المدعى – ويعتبر قبوله استنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة له فى الفترة من 31/8/1979 حتى 22/6/1983 ومقدارها 21 يوم 9 شهور 3 سنة لمرافقة زوجته المعارة للعمل بالتدريس بالمملكة العربية السعودية لوقوع هذا الإقرار بالمخالفة لأحكام القانون فلا ينتج أثراً ، ذلك أنه باستقراء النصوص التى ضمنها المشرع لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وأخصها المادة " 85 " منها التى تنص على أن " تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالى :
1- إذا رخص لأحد الزوجين وكان عاملا بالحكومة أو القطاع العام بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل منح الزوج العامل بالهيئة إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج الآخر بالخارج ولا أن تزيد على أربع سنوات ولا أن تتصل بإعارة إلى الخارج وعلى الهيئة فى جميع الأحوال منح هذه الإجازة عند طلبها إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص لظروف العمل بالهيئة .
والمستفاد من الفقرة الأولى من هذا النص أن المشرع اعتبر منح العامل الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة فى هذه الحالة يتم بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة والتى لا محل للمجادلة فيها أو تأخير أو إعاقة حصول العامل عليها عند طلبها للاستثمارات التى من أجلها تقرر هذا الحق وهو حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولى فى المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه كما أن المشرع فى ذلك ينزل على حكم المادة التاسعة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 والتى نصت على أن " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته فى العلاقات داخل المجتمع المصرى " ومن ثم فليس للهيئة المطعون ضدها رفض الموافقة على الإجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى المملكة العربية السعودية فى هذه الحالة فإن قرارها هذا يعد مشوبا بعيب مخالفته للقانون كما أن البين من استقراء النص المتقدم أن المشرع لم يربط بين استحقاق الإجازة بدون مرتب المنوه عنها وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد فى استحداث هذا الشرط طالما خلت النصوص منه إذ لا ينبغى سلب حق من حقوق الطاعن فى مجال الوظيفة العامة إلا بمقتضى نص صريح فى التشريع النافذ وعلى هذا يضحى الإقرار المأخوذ على الطاعن باستنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب المشار إليها على غير أساس من القانون .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير النظر المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ويتعين القضاء بإلغائه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 147 الصادر فى 4/10/1983 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 934 الصادر فى 21/5/1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 147 بتاريخ 4/10/1983 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 934 الصادر فى 21/5/1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .