برئاسة المستشار / عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس
المحكمة
وعضوية كل من :
المستشار / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة
المستشار / أحمد وجدى نائب رئيس مجلس الدولة
بجلسة 29/9/2013
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانوناً .
من حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على عدم جواز طعن الخارج عن الخصومة أمام المحكمة الإدارية العليا ، واختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم بنظر الطعن فى الحدود المقررة قانوناً لالتماس إعادة النظر .
ومن حيث إن الطاعنين فى الطعون أرقام 8735 ، 8762 ، 8763 لسنة 58 ق لم يكونوا طرفاً فى الخصومة التى انتهت بصدور الحكم المطعون فيه ، ومن ثم تغدو هذه الطعون غير مقبولة ، ويتعين القضاء برفضها .
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعون الخمسة الأخرى أرقام 8259 ، 8263 ، 8808 ، 8816 ، 8818 لسنة 58 ق فإن الحكم المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانونى فيما خلص إليه من تكييف طلبات المدعى فى الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق وتضبط المحكمة التكييف المشار إليه ببيان أن حقيقة طلب الإلغاء إنما ينصب أساسا على قرار اللجنة الوزارية للخصخصة الذى أدرج شركة النيل لحلج الأقطان على قوائم البيع ضمن ما يعرف ببرنامج الخصخصة ، والموافقة على بيع الأسهم المقابلة لحصة الشركة القابضة فى رأس مال الشركة المذكورة 100 % من رأس مال الشركة فى بورصة الأوراق المالية كما ينصب بالتبعية على قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/8/1991 بالموافقة على هذا البيع بوصفه لا يعدو أن يكون مجرد قرار تنفيذى لقرار اللجنة الوزارية للخصخصة سالف الإشارة إليه وما يترتب على ذلك من آثار .
ونزلاً عند مقتضى هذا التكييف يغدو الحكم المطعون فيه سليماً قانونيا فيما قضى به من رفض الدفوع لعدم الاختصاص الولائى للمحكمة ، ويبطلان صحيفة الدعوى ، وبعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة ، ولرفعها بعد الميعاد ، وبسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم .
ومن حيث إن اللجنة الوزارية للخصخصة ليس لها أصل اختصاص فى دستور 1971 أو فى القانون فى بيع شركات قطاع الأعمال العام أو حتى فى إدارتها وأن مبدأ توسيع قاعدة ملكية القطاع الخاص فى أسهم شركات قطاع الأعمال العام والذى يمثل ركن السبب فى القرار المطعون فيه ليس له ثمة أصل فى التشريعات السارية وقت صدوره ، بل إن هذا المبدأ لا يعدو أن يكون فى الواقع من الأمر مجرد صفقة سياسية مشبوهة فى أساسها ومبناها افتقرت إلى السند من الدستور أو القانون ، وخلطت ما هو سياسى بما هو قانونى فى خرق فاحش لأحكام الدستور والقانون فاتخذت من حق القطاع الخاص فى المشاركة فى الإنتاج وفى المساهمة فى الناتج القومى المحلى ذريعة للنيل من حق قطاع الأعمال العام فى الوجود ، والانتقاص من دوره المقرر قانوناً بموجب نص المادة 12 من قانون قطاع الأعمال العام والذى ناط به مهمة المشاركة فى تنمية الأقتصاد القومى فى إطار السياسة العامة للدولة ، كما عمدت هذه السياسة دون سند من القانون وبأساليب احتيالية تنم عن الفساد وعدم الشفافية إلى تفكيك وتصفية وتبديد شركات قطاع الأعمال العام وذلك ببيعها بخساً سواء للمستثمر الرئيسى بالمخالفة لنص المادة 10 من هذا القانون والتى تقضى بالتصرف بالبيع على أصل فقط من خطوط الإنتاج الرئيسية ، أو بيع كل أسهم الشركة التابعة بما يؤدى الي جعل الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وبنوك القطاع العام فى رأسمالها تساوى صفر ، وذلك بالمخالفة للمادتين 20من قانون قطاع الأعمال العام و 25 / بند خامسا من لائحته التنفيذية بحسبانهما لا يسمحان بالبيع على هذا النحو ، وقد أدرك القائمون على برنامج الخصخصة – لاحقا – حقيقة هذه المخالفة ، فأصدر رئيس الوزراء القرار رقم 68 لسنة 2006 بإضافة نص المادة 26 مكررا 2 إلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والتى أجازت لأول مرة طرح الشركات التابعة بالكامل أو أغلبية الأسهم فيها بطريق الاكتتاب أو بنظام عروض الشراء من خلال بورصة الأوراق المالية بعد عرض الوزير المختص على المجموعة الوزارية للسياسات الأقتصادية .
وأيا ما كان القول فى مدى مشروعية هذا القرار فإن القدر المتيقن أنه لا يسرى على واقعات النزاع الماثل بحسبان أن البيع فى الحالة المعروضة قد تم فى تواريخ 6/2 و 9/10/1997 و 5/2/1998 ، أى فى تاريخ سابق على صدور القرار رقم 68 لسنة 2006 المشار إليه .
ومن حيث القرار قد شابه عيب عدم الاختصاص وكذا عيب المخالفة الجسيمة لأحكام القانون ، ومن ثم يغدو قراراً باطلاً بطلاناً مطلقاً يهوى به إلى مدارج الأنعدام ، وهذا الانعدام للقرار المطعون فيه يستبع بالضرورة وبحكم اللزوم وبذات الوصف انعدام القرار التنفيذى الصادر من الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية المنعقدة بتاريخ 25/8/1996 بالموافقة على بيع الأسهم المقابلة لما يزيد على 50 % من رأس مال شركة النيل لحليج الأقطان وكذا انعدام كل الإجراءات التى اتخذت تنفيذا لهذا القرار سواء إجراءات تقييم رأس مال الشركة وتحديد قيمة السهم أو إجراءات طرح وبيع كامل أسهم الشركة فى بورصة الاوراق المالية فى التواريخ سالف الإشارة إليها أو إجراءات تخصيص 10 % من إجمالى أسهم الشركة لاتحاد العاملين ، وكذا انعدام جميع التصرفات اللاحقة التى وردت على أصول الشركة أو غيرت من شكلها القانونى وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى ذات النتيجة وجرى قضاؤة على مقتضاها ، فإنه يكون قد أصاب وجه الحق وصحيح حكم القانون ، ويغدو الطعن عليه فى الطعون الخمسة سالف الإشارة إليها قائما على حجج داحضة متعينا رفضها وإلزام الطاعنين المصروفات عملا بنص المادتين 184 ، 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بإجماع الآراء برفض جميع الطعون وألزمت الطاعنين
المصروفات وأمرت بمصادة الكفالات .