الحكم صادر برئاسة المستشار / عبد الفتاح أبو الليل رئيس المحكمة

 

وعضوية كل من :

 

المستشار / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

 

المستشار / منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة

 

بجلسة 1/8/2013

 

فى الطعون أرقام 43480 ، 35092 ، 41144 ، 35095 ، 33963 / 57

 

مؤسسة ........الدولية ............ وآخرين

 

ضد

 

............ وآخرين

 

المحكمة

 

بعد الاطلاع على ألاوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

 

وحيث إنه فيما يتعلق بالطعنين رقمى 92 ، 35 ، 35095 لسنة 57 ق . ع المقامين من مؤسسة ....الدولية وبنك عودة ، فإنه لم يثبت أن رافعى هذين الطعنين كانا خصمين فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه منهما ، ولما كان ثمة استقرار على أن طعن الخارج عن الخصومة غير جائز أمام المحكمة الإدارية العليا بحسبان أن المشرع قد رسم له طريقاً آخر للطعن متمثلاً فى التماس إعادة النظر أمام ذات المحكمة التى أصدرت الحكم ، فمن ثم يعين القضاء بعدم جواز الطعن من قبلهما بالطعنين الماثلين .

 

وحيث إنه عن طلب تدخل السيدة / ........... بصفتها شريك متضامن بشركة .....المصرية للتوريدات العامة والاسيتراد ، فى الطعن رقم 33963 لسنة 57 ق . ع على الحكم الصادر فى الدعوى الآنف الإشارة إليها ، تدخلاً هجومياً ، فإنه وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 236 مرافعات يتعين القضاء بعدم جوازه بحسبان أنه لا يجوز التدخل فى الطعن إلا بطلب الانضمام إلى أحد الخصوم .

 

وحيث إن المناعى التى تبناها الطاعن فى الطعن رقم 33963 لسنة 57 ق . ع المقام من السيد / ........ ، لا ترقى غلى أن تنال من الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى المشار إليها أنفاً ، ذلك أن هذا الحكم قد تزمل بصحيح حكم القانون فيما قضى به سواء فيما يتعلق بإلغاء القرار المطعون فيه بهذه الدعوى أو مارتبه من آثار متولدة مباشرة من جزاء هذا الإلغاء ، بحسبان أن ما خلص إليه من تكييف إنما جاء بعد استجلاء حقيقة ما هدف إليه المدعى من إقامة دعواه ، لا سيما وأن ما قامت به الشركة القابضة للتجارة الشركة القومية للتشييد والتعمير حاليا ً من إجراءات بيع مساهمات المال العام بالنسبة التى بيعت منها بشركة عمر أفندى ، إنما قامت به بموجب التفويض المنصوص عليه فى قرار وزوير الاستثمار رقم 342 لسنة 2005 ، وبحسبان أن النسبة التى تم بيعها من أسهم هذه الشركة خضعت فيما يتعلق بتلك الإجراءات لقواعد وضوابط خاصة فى نطاق ما أطلق عليه عمليات الخصخصة ، وذلك بدءا من تقرير اللجنة الوزارية للخصخصة بيع الشركة وتقييمها واعتماد ذلك من مجلس الوزراء ، ومروراً بإجراءات البيع التى تولتها الشركة القابضة المذكورة المفوضة فى ذلك من وزير الاستثمار وفق المعايير الموضوعة لذلك فى ضوء سياسة الخصخصة وبما يستلزمه ذلك من موافقات خاصة موافقة المجموعة الوزارية للسياسات الاقتصادية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2006 ، وانتهاء بعرض تفصيلات عملية البيع على اللجنة الوزارية للخصخصة ومجلس الوزراء لإقرار واعتماد البيع الذى يطلبون عنه تحرير العقد ، وبذلك يكون تحرير عقد شراء نسبة 90% من أسهم شركة عمر أفندى عاكساً لما اعتمدته اللجنة المذكورة ومجلس الوزراء ومتصلاً اتصالاً مباشراً غير منفصل العرى عن القرار الخاص باعتماد البيع ، وكذا على سند من أن ما خلص إليه الحكم من توافر صفة رافع الدعوى جاء متفقاً وصحيح حكم القانون على اعتبار أنه أقامها دفاعاً وزوداً عن الملكية العامة التى هى ملكية الشعب والتى يجب دستورياً على كل مواطن الزود عنها عند النيل منها . كما أن ما ذهب إليه الحكم من إنعدام القرار المطعون فيه متفق وسديد أحكام رقابية المشروعية ، وذلك لما اعنور هذا القرار من مخالفات جسيمة حيث جاء مارقاً عن حدود الضوابط التى وضعتها ذات اللجنة الوزارية للخصخصة بتاريخ 1/1/2001لا سيما ما تضمنته هذه الضوابط من وجوب أن يكون تقييم الشركة على أساس القيمة الحقيقية وأن يقتصر البيع على غير الأراضى ، إذا الثابت أن التقييم رغم إجرائه بهذه الطريقة من مثالب فى ضوء الملاحظات التى كشفت عنها اللجنة المشكلة بقرار وزير قطاع الأعمال رقم 15 لسنة 2003 المنعقدة بتاريخ 30/7/2005 ، وهو ما أوما إلى أن السعر الذى تم به البيع سعر بخس، وهو الأمر الذى تأكد بالتقييم الذى أعدته لجنة إعداد التقييم المالى المشكلة بقرار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتجارة رقم 136 لسنة 2005 الصادر فى 26/12/2005 والذى انتهت فيه بتاريخ 8/2/2006 إلى أن قيمة أصول الشركة 102890221 جنيهاً "مليار ومائتان وتسعة وثمانون مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألف جنية" بما يردو كثيراً على السعر الذى بيع به ما تم بيعه من أسهم وبما يعكس قيمة أصولها التى تمثلها نسبة الـ 90% المباعة من أسهم الشركة ، وهو ما ينطق بذاته بان ثمة إهدارا للملكية العامة التى يدخل فى نطاقها تلك الأسهم بثمن بخس 589410000 جنية خمسمائة وتسعة وثمانين مليونا وأربعمائة وعشرة ألف جنية لم يكن المشترى بمنأى إن إدراك أنه ثمن بخس ، وليس ثمة ريب فى أن جميع ذلك يعدم عملية البيع برمتها سواء فى ذلك القرار المطعون فيه وما تصل به بالضرورة من تحرير للعقد فى ضوء ما سلف ذكره ، وفى ضوء الطبيعة الخاصة لعمليات الخصخصة التى وفقا لها لا يكون العقد منفصم العرى عن تلك الإجراءات التى تولد عنها القرار المطعون فيه والعقد المنوه به والتى يكون الطعن عليهما منبته أحكامه عن تلك القرارات التى اصطلح على تسميتها القرارات المنفصلة ، وبناء عليه لا يكون ثمة محاجة فيما ساقة الطاعن نعياً على الحكم المطعون فيه فيما قضى به من بطلان عقد البيع والتناقض فى منطوقة ، وذلك لما تتسم به عملية البيع فى نطاق سياسات الخصخصة من طبيعة خاصة وفق ما سلف ذكره وبما هو واضح من إدراك الطاعن ليوار وفساد تلك الصفقة التى محلها مالا مملوكا ملكية عامة ، وإنه من جماع ما سبق يبين عدم قيام للطعن على أساس سليم من القانون مما يتعين معه القضاء برفضه .

 

ومن حيث إنه فيما يتعلق بالطعن رقم 43480 لسنة 57 ق . ع المقام من مؤسسة ....الدولية طعناً على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 46654 لسنة 65 ق فإنه لم يثبت أن هذه المؤسسة كانت خصماً فى هذه الدعوى ، بما يجعل طعنها الماثل طعناً من خارج عن الخصومة ، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم جوازه.

 

وحيث إن ما قام عليه الطعنان الآخران رقمى 41144 لسنة 57 ق . ع ، 13 لسنة 58 ق . ع من أسباب لا تنال من صحة الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى المشار إليها ، ذلك أنه فيما يتعلق بالدفع بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر هذه الدعوى واختصاص القضاء العادى بنظرها على أساس من احكام المواد التى تم الاستناد إليها من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 1140 لسنة 1946 لا سيما المادة 39 منه التى توجب رفع قرار حفظ التأشير الهامشى إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الإبتدائية التى يقع مكتب الشهر فى دائرتها ، مردود عليه بأن القرار المنوه به إنما يصدر من أمين مكتب الشهر العقارى عندما ينقضى الاجل المنصوص عليه فى المادة 38 من هذا القانون دون أن يستوفى مقدم الطلب أوجه النقض التى يبغ بها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، وهو قرار متباين عن القرارين السلبيين المطعون فيهما والذى قضى الحكم بوقف تنفيذهما والمتعلقين بالامتناع عن شطب ومحو القيود وموضوعهما ، وهما قراران حسب طبيعتهما قراران إداريان لا مندوحة من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالفصل فى منازعة الإلغاء الخاصة بهما صاحبة الولاية العامة بشأن المنازعات الإدارية ، وإنه فيما يتعلق بالاستناد إلى المادة 1034 مدنى التى مقتضاها بقاء الرهن الصادر من المالك لصالح الدائن المرتهن قائماً إذا ما تقرر إعطال سند ملكية المالك أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله ، فإنه مردود عليه بأن شرط تطبيق هذا الحكم أن يكون سند الملكية قابلاً للإلغاء كأن يكون قابلاً للإبطال ، ويخرج عن ذلك ما إذا كان سند الملكية باطلاً ببطلاناً مطلقاً ، إذ لا يكون ثمة أثر له بالنسبة للملكية حالئذ حيث لا تنتقل بمقتضاه الملكية إلى الراهن ، ومن ثم فإذا ما قرر الراهن حق رهن رسمى لدائن مرتهن فإن هذا الرهن يكون باطلا هو الآخر ببطلان البيع ، ولا يكون أنئذ للدائن المرتهن أى حق على العقار ، وأنه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 11492 لسنة 65 ق قد قضى ببطلان عقد بيع 90% من أسهم شركة عمر أفندى بما يعكس بطلان حيازة شركة أنوال المتحدة للتجارة والسيد / ..........لممتلكات الشركة المبيع هذه النسبة من أسهمها بطلانا مطلقاً ، فمن ثم تكون جميع القيود والرهون التى تم إنذار مصلحة الشهر العقارى بتاريخ 26/7/2011 بشأنها لمحو وشطب قوائم قيد الرهن العقارى التى تمت لفروع ومقار هذه الشركة والتأشير على هامش قوائم قيد الرهن بما يفيد شطبه إلى غير ذلك مما تضمنه هذا الإنذار تكون جميعها قيوداً ورهونا باطله لبطلان ذلك البيع بطلانا مطلقاً ، مما كان يتعين معه على الجهة المنذرة محوها والتأشير بشطبها إعمالا لحجة هذا الحكم ، وإذ امتنعت عن ذلك إن امتناعها يكون مخالف صحيح حكم القانون غير عابئ بحجية الحكم المشار إليه والذى يعتبر وفقا لحكم المادة 53 من قانون مجلس الدولة حجة على الكافة ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه لتوافر ركنى القضاء بوقف التنفيذ إلى وقف تنفيذ القرارين السلبيين المطعون فيهما ، ولم يذل من هذا القضاء ما سبق من مناع بالطعنين الماثلين ، فمن ثم تعين القضاء برفضهما .

 

ومن حيث إن مقتضى الحكم برفض الطعنين الماثلين أن يغدو تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر فى الدعوى رقم 46654 لسنة 65 ق أمراً واجباً وذلك بأن يتم محو وشطب القيود موضوع القرارين السلبيين المقضى بوقف تنفيذهما وما يترتب على ذلك من آثار ، بيد أن أثر هذا الحكم لا يمتد بحال إلى المساس بأصل المديونيات التى قررت الرهون أو التأمينات العينية التى قررها الراهن أو المدين ضماناً لأدائها ، إذ يبقى الالتزام بأداء هذه المديونيات قائماً ، وهو الأمر الذى لم تنكره الشركة القومية للتشييد والتعمير المطعون ضدها الأولى فى الطعنين الماثلين ، بل إنها أكدت ذلك وأكدت كذلك التزامها برد مستحقات البنك الأهلى وبنك عودة الطاعنين وفق ما أثبته وكيل هذه الشركة بمحضر جلسة 15/4/2013 .

 

فلهذه الأسباب

 

حكمت المحكمة بإجماع الآراء :

 

أولاً : بعدم جواز الطعون أرقام 43480 ، 35092 5095 لسنة 57 ق . ع .

 

ثانياً : بعدم جواز تدخل السيدة / ............ بصفتها متضامنة مع شركة ....المصرية للتوريدات العامة والاستيراد تدخل هجومياً فى الطعن رقم 33963 لسنة 57 ق . ع.

 

ثالثاً : برفض الطعن رقم 33963 لسنة 57 ق . ع وألزمت الطاعن المصروفات ، وأمرت بمصاردة الكفالة.

 

رابعاً : برفض الطعنين رقمى 41144 لسنة 57 ق ، 13 لسنة 58 ق . ع ، مع إعمال مقتضى الحكم برفضهما وفق المبين بالأسباب ، وألزمت الطاعنين المصروفات ، وأمرت بمصادرة الكفالة .