طعن رقم 50 لسنة 34 بتاريخ 05/05/1990
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد يسري زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة و عضوية السادة الأساتذة : يحيى السيد الغطريفي و د. ابراهيم علي حسن و أحمد شمس الدين خفاجي و فريد نزيه تناغو. المستشارين
*
اجراءات الطعن
فى يوم الأربعاء الموافق 28 من اكتوبر 1987 اودع الأستاذ / .............. المحامى عن الأستاذ / ...................... المحامى بصفته وكيلاً عن السيد / …………….قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 50 لسنة 34 القضائية فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 30 من اغسطس 1987 فى الدعوة التأديبية رقم 1143 اسنة 13 القضائية المقامة من النيابة الادارية ضد الطاعن والقاضى بمجازاته بالفصل من الخدمة .
وقد طلب الطاعن – للاسباب الواردة فى تقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبايقاف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بالغائه واعادة الدعوى الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم بطنطا لاعادة محاكمة الطاعن فيما هو منسوب اليه مجدداً من هيئة اخرى او تعديل الحكم بما يتناسب مع الفعل من جزاء ،مع الزام الجهة الادارية بالمصاريف واتعاب المحاماة.
وقد تم اعلان تقرير الطعن الى المطعون ضدها على الوجه المبين بالاوراق .
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً برأيها القانونى ارتأت فيه – للاسباب المبينة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعن وفى الموضوع بالغائه وتوقيع الجزاء الذى تراه المحكمة الادارية العليا مناسبا على الطاعن .
وقد حدد لنظر الطعن امام دائرة فحص الطعون جلسة 12/10/1988وبجلسة 28/12/1988قررت تلك الدائرة احالة الطعن الى هذه المحكمة فنظرته بجلسة 21/2/1989وتدوول نظره وفقاً للثابت بمحاضر الجلسات الى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة 17/3/1990 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 7/4/1990 لاستمرار المداولة وبها تأجل النطق بالحكم لجلسة اليوم (5/5/1990) لاستمرار المداولة حيث صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.
*المحكمة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة ، وبعد المداولة
من حيث ان الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث ان عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاوراق –فى ان النيابة الادارية اقامت الدعوى التأديبية ضد ……. بايداع اوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا فى 13/5/1985 متضمنة تقريراً باتهامه بصفته عامل بمدرسة .......الابتدائية التابعة لإدارة كفر الشيخ التعليمية من الدرجة السادسة لأنه خلال المدة من 22/8/1984 حتى 2/12/1984 وبالمدرسة المذكورة وبصفته صاحب عهدة مدرسة ...... الابتدائية لم يقم بتأدية العمل المنوط به بدقة وخرج علي مقتضى الواجب الوظيفي وخالف القواعد والأحكام المالية مما أضر بالحق المالي بالخزينة العامة وذلك بأن أهمل المحافظة علي العهدة المسلمة إليه مما أدى إلي وجود عجز بها بلغت قيمته 1421.200 جنيها علي النحو الموضح تفصيلا بالاوراق .
وارتأت النيابة الإدارية أن المتهم المذكور قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في المواد 76/1 و 77/1 و78/1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
طلبت النيابة الإدارية محاكمة المتهم المذكور بهذه المواد وبالمادتين 80 ، 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 وبالمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأنه تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانون رقم 171 لسنة 198 وبالمادتين 15 أولاً ، 19/1 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .
وبجلسة 30 اغسطس 1987 حكمت المحكمة بمجازاة …… بالفصل من الخدمة وأقامت المحكمة قضاءها علي أن المخالفة المنسوبة إلي المتهم تتمثل في وجود عجز في عهدته بلغ 11421.200 جنيها وأنه ثبت وجود هذا العجز بمحاضر الجرد المرفقة بالاوراق ومسئولية المتهم عنه بأقوال الشهود ، وضعف دفوع المتهم ، فهو رب عهدة يتعين عليه أن يقيم الدليل علي أن قوة قاهرة لم يكن يملك حيالها دفعاً أو رداً هى التي أدت إلى حدوث هذا العجز ، ولكن دفوعه في هذا الشأن لم ترق إلي هذه الدرجة ومن ثم يكون مسئولاً عن هذا العجز ، ويتعين مؤاخذته تأديبيا علي ذلك .
ومن حيث أن مبنى الطعن علي الحكم المطعون فيه هو بطلانه لبطلان اجراءات الاعلان وكذلك انعدام الحكم لعدم علم الطاعن بصدور الحكم إلا في 15/9/1987 وللقصور في التسبيب ولعدم تناسب العقوبة ولصدور الحكم خلافا لحكم حائز لحجية الأمر المقضى .
ومن حيث أنه عن السبب الأول والثانى للطعن علي الحكم المطعون فيه فإن الثابت من الأوراق حضور الطاعن بنفسه أمام المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 15/6/1987 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى التأديبية للحكم فيها بجلسة 30/8/1987 ومن ثم فأن الطاعن يكون قد اتصل علمه بالدعوى التأديبية المقامة قبله . وتكون قد تحققت الغاية من الاعلان المتطلب قانوناً ، وإذا كان الحكم الصادر ضده هو حكم حضورى ومن ثم فأنه لا مجال للدفع بعدم علمه بصدور الحكم بالجلسة المحددة لذلك ، وعليه فأن السبب الأول والثانى للنعى علي الحكم لا يكون له سند قانونى مما يتعين معه رفضهما .
ومن حيث إنه يجدر التنويه إلي أن الطاعن قد أقام طعنه في الميعاد المحدد قانوناً والذي يبدأ في اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المطعون عليه ومن ثم فأن طعنه يكون قد اقيم في الميعاد ويكون مقبولا شكلا .
ومن حيث إنه عن السبب الأخير لطعن في الحكم المطعون عليه بصدوره خلافاً لحكم حائز لحجية الأمر المقضى به فأن الطاعن لم يقدم للحكم السابق الذي يشير إليه بسبب طعنه ، وإن كان يقصد بموضوع هذا السبب للطعن حفظ النيابة العامة للتحقيق معه ، فإن ذلك لا يرقى إلي مرتبة الأحكام التي تكون لها حجية يستند إليها في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل في موضوعها أو لما تضمنه الأحكام الجنائية من حجية قل الدعوى المدنية ومن ثم فإن هذا الجه للنعى علي الحكم لا يكون له أساس مما يتعين معه رفضه .
ومن حيث أنه عن لسبب الثالث للنعى علي الحكم والذي يخلص في القصور في التسبيب وفي تحرى الحقائق وعدم استخلاص دليل الادانة استخلاصا سائغا حيث قامت لجنة الجرد بتقدير العجز في تخت جلوس التلاميذ ومقاعد الجلوس وذلك بوزن الأخشاب للعهد المسلمة للطاعن بالكيلو جرامات وأغفلت اللجنة مقدار وزن المقعد الواحد وأن مبادرة الطاعن بسداد مبلغ 150 جنيها وبقبوله خصم ربع راتبه شهريا والذي تم حتى تاريخ فصله في 15/9/1987 ليس دليلا علي ادانته ذلك لأن ما اداه كدفعة أولى كان نتيجة للعسف الذي لقيه من الإدارة التعليمية ، وأما خصم ربع المرتب فقد جاء من جانب الإدارة .
ومن حيث أنه تحقيقا لهذا السبب للنعى علي الحكم فإن الثابت أن الطاعن قدم لمدير عام التربية والتعليم بكفر الشيخ شكوى مؤرخة 18/12/1984 ذكر فيها أنه تم تعيينه في 22/12/1983 وبعد مضى ستة شهور سلم عهدة المدرسة ثم حضرت لجنة جرد العهدة بعد شهر واحد وقررت وجود عجز في المقاعد والتخت قيمته 1421 وقدرت ذلك باعتبار سعرها هى جديدة وإنه يوجد في المدرسة خشب كسر بعلم وزن قدره 1400 كيلو وإنه يتم تصليح الأثاث منذ حوالى ثلاث سنوات مما أدى إلي تفتيت الأخشاب من كثرة الاصلاح واستعمال الاخشاب في صناعة مقاعد وادراج جديدة وأن المدرسة تعمل علي فترتين ويبلغ عدد تلاميذ المدرسة حوالي 2500 تلميذ وتلميذة وأنه سبق أن تقدم بشكوى بكل ذلك للمدرسة ولم تستجب لطلبه .
وقد تقدم الطاعن بشكوى أخرى لمحافظ كفر الشيخ في 10/2/1985 فاحيلت للتحقيق بمعرفة إدارة الشئون القانونية للمحافظة وقرر الطاعن بالتحقيق أنه عين في 22/12/1983 بمدرسة السلام الابتدائية بكفر الشيخ وأن العامل ……. كان عامل العهدة بمدرسة ............... ونقل إلي مدرسة السلام بالبدل معه وطلبت منه ناظرة مدرسة ............... استلام العهدة وأنها طمأنته علي أن العهدة سليمة فوقع باستلام العهدة في 28/8/1984 وسألها عن العهدة الكسر فاجابته بأنه سيتم استهلاك الخشب وبعد اسبوعين قامت لجنة من قبل الإدارة التعليمية بكفر الشيخ بجرد عهدة المدرسة وأنهم قدروا الخشب الكسر الذي لا يقل عن أربعة آلاف كيلو بالجدك بدون وزن وأن تظلم من أعمال هذه اللجنة وقام بتصليح الاثاث علي حسابه ومن ذلك 80 تخته و60 مقعداً وأن اللجنة الثانية حسبت جزءاً من العهدة المستصلحة وطلبوا منه أن يطلب استهلاك الباقى وتم تحويله للشئون القانونية وتم خصم ربع مرتبه وقدره عشرة جنيهات اعتباراً من 1/1/1985 وقدرت اللجنة المبلغ المراد خصمه بمبلغ 1421.200 ، وإنه لم يتم تشكيل لجنة من المدرسة لتسليمه العهدة وأنهم قالوا له استلم ولا تخف وبدون أن يرى العهدة التي وقع عليها وأنه أوضح كل ذلك أمام اللجنة فلم ترد عليه وأن اللجنة هددته بأنه إذا لم يوقع علي نتيجة الجرد ستعتمد نتيجة جرد اللجنة الأولى والمتضمن عجزاً مقداره آلفان من الجنيهات مع تحويله للنيابة.
وقد جاء بالاوراق كذلك صورة كتاب ناظرة المدرسة المؤرخ 29/12/1984 لمدير الإدارة التعليمية لأخطاره بان أثاث المدرسة أصبح في حالة هالكة وأنه لا يجدى الاصلاح لكثرة ما تم من اصلاحات سابقة وكل ذلك بسبب عمل المدرسة علي فترتين وأن كل يوم يحدث استهلاك للمقاعد والكراسي وحالة المدرسة من الأثاث تنذر بكارثة وادت إلي جلوس التلاميذ فوق التخت أو علي البلاط مما طلبت معه ناظرة المدرسة بكتابها المذكور حلاً عاجلاً مع تشكيل لجنة لتقييم النافع وتدبير ما تحتاجه المدرسة وأنها كتبت في هذا الشأن مراراً دون جدوى . وقد تأشر علي هذا الكتاب من موجه القسم بالعرض علي مدير التعليم الابتدائي بان المدة القانونية 15 سنة للخشب ولكنه في حالة كمدرسة ............... و............ تكون المدة سبع سنوات أو ثمانى سنوات فقط بالنظر لعدد التلاميذ بالمدرستين .
كما جاء بالاوراق صورة كتاب المدير المالي والادارى لناظرة مدرسة ............... الابتدائية بكفر الشيخ المؤرخ 8/1/1985 لتشكيل لجنة من المدرسة يكون من بينها مدرس تربية فنية وصاحب العهدة لتقدير كمية الأثاث المراد اصلاحه وتكاليف الاصلاح علي الطبيعة حتى يمكن النظر في صرف سلفه لتقرير اصلاح الأثاث .
وأذ تم التحقيق مع الطاعن بمعرفة الشئون القانونية بإدارة كفر الشيخ التعليمية وأحيل للنيابة الإدارية بكفر الشيخ بكتاب الإدارة التعليمية رقم 593 المؤرخ 27/1/1985 ثم شكلت لجنة ثانية بإدارة كفر الشيخ التعليمية لجرد الأثاث المسلم للعامل وانتهت إلي أنه بعد خصم الكميات للأصناف التي تم استهلاكها وأضيفت وهى : 1200 كيلو خشب أبيض ، 200 كيلو خشب زان ، 75 كيلو بعلم وزن مؤرخ 28/2/1984 ، 20 كيلو بعلم وزن مؤرخ 8/12/1979 – أنه ثبت من الجرد وجود عجز كالاتى : عدد 50 تخته جلوس بثلاث عيون ، 54 مقعداً لتخته جلوس ، عدد 2 سلة مهملات ، وقد عرض محضر هذه اللجنة علي النيابة الإدارية في 9/4/1985 .
ومن حيث أن الثابت من سياق وقائع الدعوى التأديبية حداثة الطاعن بالعمل بمدرسة ............... الابتدائية بكفر الشيخ اذ عين في 22/12/1983 وأنه استلم عهدة المدرسة من العامل …….. وذلك يوم 22/8/1984 بموجب كشف عهدة أثاث تحرر من ثلاث صفحات غير مرقم بنودها وأن لجنة التسليم كانت مكونة من .............. وكيل المدرسة والسيدة / ...................... والسيدة / ................. والسيد / ............ وأنه بناء علي شكوى ناظرة مدرسة ............... وناظرة مدرسة ....... المؤرخة 4/11/1984 لوجود عجز صاروخ في الأثاث فقد تشكلت لجنة لجرد أثاث مدرسة ............... في 6/11/1984 وهى التى انتهت إلى وجود عجز في عهدة الطاعن .
و من حيث أنه يجدر بادئ الرأى الاشارة إلي أنه أمام دفع المتهم بصورية استلامه للأثاث الخاص بالمدرسة فإنه كان يلزم سؤال أعضاء اللجنة التي حضرت تسليم الطاعن لأثاث المدرسة في 22/8/1984 وهو ما لم يحدث كما لم يتم سؤال أى منهم بتحقيقات النيابة الإدارية ، ومن ثم فإن هذا التحقيق يكون قد اعتراه قصور شديد لا يصلح معه لتقرير مسئولية الطاعن لما نسب إليه من عجز عهدته.
ومن حيث أنه من جانب أخر فان سداد الطاعن لجزء من قيمة العجز الذي نسبت مسئوليته إليه – ليس دليلا علي ادانته بناء علي اعتراف من جانبه اذ قد يكون المقصود من هذا الأداء دفع المسئولية وغلق ابوابها بسداد المبلغ المطالب به وذلك اتقاء للمساءلة وعواقبها .
ومن حيث انه عن موضوع المساءلة الوجهة للطاعن باعتباره صاحب عهده فإن هذه الصفة لا تثبت إلا إذا كان لصاحب العهدة السيطرة الكاملة علي العهدة المسلمة إليه ، وإن تكفل له النظم السائدة بجهة عمله المحافظة علي هذه العهدة وعدم المساس بها في غير أوقات العمل .
ومن حيث أن الثابت أن مدرسة ............... الابتدائية بإدارة كفر الشيخ الابتدائية والتي يعمل بها الطاعن تعمل علي مدار فترتين وان عدد التلاميذ الذي يرتادونها يبلغ آلفين وخمسمائة تلميذ ومن ثم فإن نسبة صفة صاحب العهدة للطاعن ومساءلته بمسئولية صاحب العهدة لا يكون لها أساس قانونى ، إذ الواقع أن وظيفة الطاعن في ضوء ظروف عمله المشار إليها تقرب من وظيفة حارس للمدرسة وليس في قدرته أو استطاعته التحكم والسيطرة علي بنود ما يسمى عهدة إليه يربو عددها علي مائة وثلاثين بنداً لأنواع مختلفة من العهدة تشمل تقريبا كل أثاث المدرسة وصالاتها وطرقها ومكاتبها ومن ثم فإن اتهام الطاعن باعتباره صاحب عهدة مدرسة ............... الابتدائية وترتيب آثار مسئولية رب العهدة عليه لا يكون علي أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث أن الاتهام الموجه للطاعن قد انبني علي اعتباره صاحب عهدة مدرسة ............... الابتدائية وهو ما اخذت به المحكمة التأديبية بطنطا في حكمها المطعون عليه قضاءها الذي انتهت فيه إلي مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه سكون قد انبنى علي غير أساس سليم من القانون مما يوجب الغاءه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه .
ومن حيث إن هذا الطعن معفى من الرسوم لما تقضى به المادة 90 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1978 باعتباره طعنا في حكم محكمة تأديبية .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه .