طعن رقم 1279 لسنة 34 بتاريخ 12/02/1991 الدائرة الثالثة

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد يمنا حنا نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الاساتذة / الدكتور : أحمد مدحت على ومحمد عبد الرحمن سلامة والدكتور : أحمد محمود جمعة وفريد نزيه تناغو

 

المستشارين

 

* إجراءات الطعن

 

فى يوم الاربعاء الموافق 23 من مارس سنة 1988 اودع السيد الاستاذ / ........... المحامى بصفته وكيلا عن السيد الاستاذ / ..........ز المحامي بصفته وكيلا عن السيد…… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1279 لسنة 34 قضائية فى الحكم الصادر بجلسة 30/1/1988 من المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة في الدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 29 قضائية المقامه من النيابة الإدارية ضد كل من السيدين / …. ( الطاعن) و…. والذى الادنى مباشرة مع خفض الاجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

 

وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم أولا: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من القضاء بمجازاته بعقوبة الفصل من الخدمة.

 

ثانيا- بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء ببراءته مما نسب إليه بتقرير الاتهام وبعد اعلان تقرير الاتهام للنيابة الإدارية المطعون ضدها ، قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقوله شكلا وبرفضه موضوعا بشقيه العاجل والموضوعى.

 

وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) جلسة 19/4/1989 وفيها قدم الحاضران عن الطاعن ثلاث حوافظ مستندات ومذكرتى دفاع وبالجلسة التالية المنعقدة في 17/5/1989 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع وبهذه الجلسة قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 21/6/1989 مع التصريح بتقدير مذكرات دفاع خلال ثلاثة اسابيع . وبتاريخ 4/6/1989 اودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع وبجلسة 21/6/1989 قررت الدائرة اعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/9/1989 ثم تدوول نظر الطعن على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 6/6/1990 قدمت النيابة الإدارية اللائحة الخاصة بالمندوبين الماليين بمؤسسة مصر للطيران العاملين بالخارج ، وبجلسة 6/6/1990 قررت الدائرة اصدار الحكم بجلسة 11/7/1990 وصرحت بتقديم مذكرات دفاع خلال ثلاثة أسابيع وبتاريخ 21/6/1990 اودع الحاضر عن الطاعن مذكرة دفاع ، وبجلسة 11/7/1990 قررت الدائرة احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/7/1990 ثم تدوول نظر الطعن بالمحكمة على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم أرجأت اصدار الحكم بجلسة اليوم حيث اودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

* المحكمة

 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.

 

ومن حيث إن الطعن قدم في الميعاد واستوفى اوضاعه الكلية فهو مقبول شكلا. ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن وقائعه تتحصل في أنه بتاريخ 15/1/1986 وجه السيد / ….. المدير المالى لمكتب مؤسسة مصر للطيران بدولة البحرين كتابا إلى مدير ادارة حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة نسب فيه عدة مخالفات مالية إلى السيد/ …… المدير الاقليمي للمكتب المذكور ، وقد اعدت ادارة الحسابات مذكرة مؤرخة في 15/2/1986 تضمنت فحص تلك المخالفات ورد فيها ما يلى : - أولا : أنه في نهاية السنة المالية في 30/6/1984 تم تعلية مبلغ التنمية المستحق لوكلاء السياحة بدولة البحرين ومقداره 10278.453 دينار بحرانيا على أن يتم صرفها لمستحقيها بعد هذا التاريخ نظرا لاقفال الدفاتر ، وأن الصرف من هذا المبلغ قد استمر وتبقى منه مبلغا مقداره 4459.750 دينارا ويعتبر فائضا وأنه كان سيتم تسويته إلى حساب ايرادات عفش زائد حسبما جاء بكتاب المدير المالى المذكور بالاتفاق مع المدير الاقليمى غير ا، هذا الاخير اصدر تعليمات بتاريخ 7/5/1985 لاصدار القسائم التالية وهى :

 

1-القسيمة رقم ....بمبلغ 535.275 دينار باسم N.T.B صالحة للسفر والعفش.

 

2-القسيمة رقم .....بمبلغ 1596.500 دينار باسم N.T.B صالحة للسفر العفش

 

3-القسيمة رقم .... بمبلغ 997.500 دينار باسم N.T.B صالحة للسفر والعفش.

 

4-القسيمة رقم ...بمبلغ 1396 دينار باسم N.T.B صالحة للسفر والعفش ومجموع هذه المبالغ هو 4515.275 دينار. غير أن المدير المالى قام في اليوم التالى بالغاء udfor corpor طرف الوكيل لشكه في الطريقة التى تم استخراج القسائم بها ، ورفض المدير الاقليمي اعطاء couporis Exs hange لتسويتها لحساب الايرادات كما قام المدير المالى باخطار المدير الاقليمي بهذا الالغاء ، فالغيت العملية تماما.

 

ثانيا- أنه بتاريخ 30/5/1985 اصدر المدير الاقليمي (الطاعن) تعليمات مكتوبة إلى المدير المالى المذكور لاصدار عدد 6 تذاكر لخط البحرين / القاهرة / لندن والعودة بالدرجة الأولى باسم السيد / …. وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين واسرته خصماً من المبلغ المعلن كتنمية لحساب الوكلاء السياحين واصدرت القسيمة .....بتاريخ 21/5/1985 بمبلغ 4459.750 دينار صالحة للعفش الزائد وتم استحصالها على النحو الاتي : 1-500 دينار قيمة الكوبون رقم (1 ) من القسيمة المشار اليها اصدرت به القسيمة رقم .....باسم السيد/…. والاسرة وصالحة للرد.

 

2-199.400 دينار قيمة الكوبون رقم (2) من القسيمة الام واصدرت به التذكرة رقم ..... لرحلة البحرين / الظهران / القاهرة و العودة باسم …… بتاريخ 7/7/1985.

 

3-3760.350 دينار قيمة الكوبون رقم (3) اصدرت به القسيمة رقم .....بتاريخ 5/9/1985 بمبلغ 4209.270 دينار وذلك بعد اضافة مبالغ اخرى من قسائم وتذاكر باسم مقابل الوثائق التالى بيانها :-

 

1-3760.350 دينار قيمة الكوبون رقم (3) من القسيمة رقم ....

 

2-392.620 دينار بقسيمة رقم ....بتاريخ 29/6/1985 كوبون رقم (2)

 

3-56.300 دينار القسيمة رقم ....بتاريخ 11/5/1984 كوبون رقم (2) باسم عائله ...... وقد اتم استخدام المبلغ المشار إليه ومقداره 4209.270 دينار كالاتى:-

 

1-480.270 دينار مقابل الكوبون رقم (1) اصدرت به القسيمة ...بتاريخ 3/10/1985 باسم .....

 

2-698.680 دينار مقابل الكوبون رقم (2) اصدرت به القسيمة .....بتاريخ 8/10/1985 باسم .....وصالحة للرد وهو مالك العقار الذى يقطن فيه المدير الاقليمى (الطاعن) وصالحة للسفر والعفش الزائد.

 

3-1595.320 دينار مقابل الكوبون رقم 23 صدرت به القسيمة رقم .....بتاريخ 7/11/1985 N.T.B وصالحة للسفر والعفش الزائد:

 

4-1435 دينار مقابل الكوبون رقم (4) اصدرت به القسيمة رقم ......بتاريخ 5/12/1985 باسم ..... وصالحة للسفر وبمبلغ 1551 دينار وأن القسيمة رقم ....الصادرة بتاريخ 7/11/1985 باسم N.T.B وقيمتها 1595.320 دينار تم استخدامها على النحور الاتى:-

 

1-199.400 دينار قيمة التذكرة رقم ........بتاريخ 9/12/1985 استخرجت باسم السيد ........مراجع اللغة العربية بجريدة الخليج مقابل الكوبون رقم (1) من القسيمة لرحلة البحرين/ الظهران / القاهرة والعودة.

 

2-569.600 دينار قيمة مقابل الكوبون رقم (3) اصدرت به القسيمة رقم .....بتاريخ 6/1/1986 باسم ...........بمبلغ 181.520 دينار بالأضافة إلى قسيمة اخرى.

 

4-700 دينار مقابل الكوبون رقم (4) اصدرت به القسيمة .....بمبلغ 956.50 دينار بتاريخ 23/1/86 ضمن قسائم اخرى باسم .....

 

ثالثا-أن المدير المالى لاحظ أن فواتير التليفونات بالمكتب الاقليمى بها مكالمات لا تخص اعمال المكتب قيمتها 1416.985 دينار مسئول عنها المدير الاقليمى (الطاعن).

 

رابعا-أن المدير المالى لاحظ عند تسويته للفواتير الخاصة بمصروفات تأشيرات دخول المدير الاقليمى محو كلمة U.K على أصول المستندات المقدمة إليه ، وأنه برجوعه لصور هذه المستندات طرف الوكيل اتضح له وجود هذه الكلمة ، بمعنى أن التأشيرات

 

التى كان يحمل المدير الاقليمى قيمتها على حساب المؤسسة على أ نها تأشيرات اقامة للبحرين إنما هي تأشيرات له ولاسرته لدخول المملكة المتحدة وأنه قام بحصرها عن الفترة من يناير سنة 1985 حتى يناير سنة 1986 فبلغت 181.600 ديناراً.

 

خامسا: أن المدير الاقليمى (الطاعن قدم إلى المدير المالى بالمكتب بونات محسوبة من فندق رمادا أو تمثل مصروفات تنشيط بلغت 78.100 دينار ، وأن المدير الاقليمى طلب منه خصمها من مستحقات الفندق عن رحلة السيد / ......... وعائلته. وأن هذه القيمة لم تسدد.

 

سادسا: أنه بتاريخ 27/1/1986 اصدر المدير الاقليمى (الطاعن خطابا إلى مدير شركة الطيران الفليبنية بالمنامة بالبحرين يطلب فيه اصداره مذكرة مصلحية COADUTY إلى السيد / .......... وعائلته لرحلة القاهرة / مانيلا وعلى أن وظيفته مهندس مقيم بالمحطة ، على حين أنه لا يعمل بهذه الوظيفة .

 

سابعا: أن المدير الاقليمى (الطاعن ) يقيد ضمن كشف المرتبات مبلغاً مقداره خمسون دينارا باسم السيد / ...... بوصف أنه معين بوظيفة ساعى بالمكتب، على حين يوجد ساعى بالمكتب يتقاضى أربعين دينارا شهرياً، وأن ذلك الشخص يعمل في شركة الاعلانات الشرقية للعلاقات العامة والدعاية ويحصل على تذاكر مجانية له ولعائلته عن طريق تقديم خطابات من الشركة الكويتية تفيد أنه يعمل بها ضابط حركة.

 

وقد أجريت مؤسسة مصر للطيران تحقيقاً إداريًا في بلاغ المدير المالى على النحو السالف البيان، ثم احيلت المخالفات المنسوبة إلى المدير الاقليمى (الطاعن) إلى النيابة الإدارية التى اجرت تحقيقاً في القضية رقم 211 لسنة 1986 خلصت فيه إلى أن المدير الاقليمى (الطاعن) دأب على استغلال وظيفته في أعمال غير مشروعة يعاقب عليها القانون فضلاً عن عبثه بأموال المؤسسة والتلاعب فيها مما تفقده الثقة والاعتبار لتنكبه سبيل الأمانة في عمله الأمر الذي يزعزع الثقة فيه ويحول دون الاطمئنان إليه، وإن إعتبارات الأمانة كانت توجب عليه الحصر على أموال المؤسسة.

 

ثم اقامت النيابة الإدارية ا لدعوى التأديبية رقم 84 لسنة 29 قضائية بأن أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية لوزارة الصناعة بتاريخ 5/4/1987 تقرير اتهام ضد كل من:

 

1-……… (الطاعن) المدير الاقليمى لمكتب مؤسسة مصر للطيران بدولة البحرين سابقا، وحاليا ضابط أول بضائع بالمؤسسة درجة أولى.

 

2-………….. المدير المالى بمكتب المؤسسة بالبحرين سابقا ، وحاليا مدير مالى مسقط درجة ألوى ، لما نسبته إليهما بأنهما خلال المدة من عام 1984 حتى عام 1986 خرجا على مقتضى الواجب الوظيفى ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة ، ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التى يعملان بها وخالفا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح بما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة ، لما لم يحافظا على كرامة الوظيفة والسلوك بالمسلك اللائق بمهامهما بأن – الأول – (الطاعن) ارتكب المخالفات الآتية:

 

1-اصدر تعليماته باستخراج القسيمة رقم ......بمبلغ 4459.750 دينارا لصالح السيد/ ..... على أن تخصم قيمتها من مبلغ التنمية المعلى، بالرغم من أن هذا المبلغ أصبح ملكا خالصا للمؤسسة ولا حق لهذا الأخير فيه، وأنه احتفظ بهذه القسيمة لنفسه واستخدمها في غير الأغراض المخصصة لها على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

 

2- منح تنمية للسيد / ...... قيمتها 176.330 دينار على رحلة البحرين / القاهرة/ لندن والعودة و 50% من قيمة تذاكر رحلة البحرين / القاهرة/ بروكسل والعودة وتقدر قيمتها بمبلغ 790.2 دينارا دون وجه حق.

 

3-حمل ميزانية المؤسسة دون وجه حق مبلغاً مقداره 78.701 دينارا من بند تنشيط المبيعات بدعوى أنه انفقها على دعوة أشخاص لم يحدد اسماءهم بفندق رمادا بزعم أنهم يقومون بتنشيط مبيعات المؤسسة.

 

4-استعمل تليفون مكتب المؤسسة بالبحرين في أغراض شخصية ، وقام بتحميل المؤسسة قيمة المكالمات التى تمت في هذا الشأن ومقدارها 1416.985 دينارا على جانب المؤسسة وذلك دون وجه حق.

 

5-تلاعب بالبيانات المدونة بجواز سفره والتى تفيد دخوله وأسرته إلى المملكة المتحدة حتى تحمل على الاعتقاد أنها خاصة بالدخول للبحرين بقصد تحويل مصاريف استخراج هذه التأشيرات على جانب المؤسسة دون وجه حق مقدارها 181.600 دينارا.

 

6-طلب من شركة الطيران الفليبنية اصدار تذاكر مجانية للسيد/ ...... وعائلته بزعم أنه يعمل مهندسا بمؤسسة مصر للطيران على الرغم من عدم صحة ذلك، مما من شأنه زعزعة الثقة بالمؤسسة والمحررات التى تصدر عنها .

 

7-اعتمد كشوف مرتبات العاملين بمكتب المؤسسة بالبحرين والمتضمنة صرف مبلغ مقداره خمسون دينارا للسيد / ...... بالرغم من أن المذكور ليس من عداد العاملين بالمكتب المذكور ، وقد ترتب على ذلك تحميل ميزانية المؤسسة مبلغاًا مقداره 3550 دينارا مرتبه لمدة ثلاث سنوات دون وجه حق.

 

8-منح تذاكر مجانية للسيد / ..... باعتبار أنه يعمل بشركة الطيران الكويتية رغم علمه بأن المذكور يعمل بجريدة أخبار الخليج ولا يمت للمؤسسة بأية صلة مما حمل ميزانية المؤسسة مبلغاً مقداره 1860 دينارا دون وجه حق.

 

كما نسبت النيابة الإدارية للمدير المالى (…….) المخالفات الآتية:

 

1 ـ أنه لم يعترض على اصدار القسيمة رقم .....رغم أن قيمتها خصمت من مبلغ التنمية الذى أصبح ملكاً للمؤسسة وبالتالى لا يجوز التصرف فيه .

 

2 ـ أنه لم يعترض على قيام المدير الاقليمى (الطاعن) بمنح تنمية للسيد/ ...... رغم علمه بعدم توافر شروط منح التنمية في حق هذا الأخير.

 

3 ـ أنه قام بصرف مبلغ مقداره خمسون دينارا شهريا للسيد/ ....... لمدة ثلاث سنوات رغم علمه أن هذا الأخير لا يؤدى ثمة اعمال لمكتب المؤسسة ، ولا يمت لها بصلة مما حمل المؤسسة مبلغا مقداره 3550 دينارا دون وجه حق. خلصت النيابة الإدارية من ذلك إلى أن المحالين المذكورين قد ارتكبا المخالفات الإدارية والمالية المنصوص عليها في المادتين 78/1،4،5 و 80 من قانون عام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1987 ، وطلبت لذلك محاكمتهما طبقا للمادتين 82 و 84 من هذا القانون والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1985 باعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية المعدل بالقانون رقم 171 لسنة 1981 والمادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1959 بسريان أحكام قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على العاملين بالمؤسسات والهيئات المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 1981 والمادتين 15 و 19 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة .

 

ومن حيث إنه بجلسة 30/1/1988 اصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه ويقضى بمجازاة الطاعن (……..) بالفصل من الخدمة وبمجازاة….. (المدير المالى ) بخفض وظيفته إلى وظيفة من الدرجة الادني مباشرة مع خفض الاجر إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.

 

واقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للمخالفات المنسوبة للطاعن (…….) على أن الثابت من الأوراق والتحقيقات أن المحال الأول (الطاعن ) بوصفه مديرا اقيليمياً لمؤسسة مصر للطيران بالبحرين قد استخرج القسيمة رقم 4040240952 بمبلغ مقداره 4459.750 دينارا من مبلغ التنمية المستحقة للوكلاء السياحين بدولة البحرين بهذا القدر ، وعلى الرغم من ارتياب المحال الثانى (………) فى اصدار القسيمة ، الا أن المحال الأول قد اصدر تعليماته الكتابية باصدار القسائم مستخدما إياها عن طريق الكوبونات الخاصة بها في تحقيق اغراضه الشخصية وتحقيق أهوائه ومجاملة لأصدقائه ومعارفه دون عائد للمؤسسة بدعوى أن السيد /......يقوم بخدمات للمؤسسة في حين إنه تم استبدال اسمه بآخرين على النحو الوارد بتقرير القطاع المالى والتحقيق ، وما اقر به المحال الأول وما ذكره المحال الثانى و…… مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة . وهذا عن المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الأول. وبالنسبة للمخالفة الثانية المنسوبة إليه فقد استندت المحكمة التأديبية في ادانته عنها إلى أنه قد استقطع من مبلغ التنمية المخصص للبحرين مبلغا مقداره 176.230 دينارا كمنحة للسيد / ..... على رحلة البحرين / القاهرة / لندن والعودة كما منحه 50% من قيمة تذاكر رحلة البحرين / القاهرة بروكسل والعودة مبلغ 790.200 دينارا دون أن يكون للمذكور أى حق في منحه هذه التنمية سوى ما تربطه بالمحال الأول من صلات ولا صلة له بوكالة السياحة أو السفريات ويقتصر عمله على فندق رمادا بالبحرين ولا يستحق مقابل هذا أى جزاء من مبالغ التنمية ، وأن ذلك قد تأكد باقرار المحال وتقرير القطاع المالى وشهادة كل من المحال الثانى وأ..... .

 

وبالنسبة للمخالفة الثالثة المنسوبة للمحال الأول (الطاعن ) فقد قررت المحكمة أن المذكور قام بتحميل مبلغا مقداره 78.701 دينار بدعو أنه نفقات دعوة أشخاص إلى فندق رمادا على أساس أنهم يقيمون بتنشيط مبيعات المؤسسة وهو الأمر الذى لم يؤيده المذكور بمستندات ودون أن يحدد اسماء هؤلاء الأشخاص أو مدى التنشيط ا لذى يقومون به لمبيعات المؤسسة ، وأن هذا أدى إلى تحميل ميزانية المؤسسة بهذه المبالغ خصما من التنمية دون طائل أو مقابل أو هدف سوى ارضاء اغراضه الشخصية.

 

وبالنسبة للمخالفة الرابعة فقد استندت المحكمة في ادانة المحال الأول (الطاعن) عنها إلى أن هذه المخالفة ثابتة من رد مصلحة التليفونات بالبحرين وتقرير القطاع المالى من قيامه باستخدام تليفون مكتب المؤسسة بالبحرين في اجراء اتصالاته الشخصية وأن هذا ادى إلى تحميل المؤسسة بمبلغ مقداره 1416.985 دينارا سدادا لهذه المكالمات دون وجه حق ، وبالنسبة للمخالفة الخامسة فقد ادانته المحكمة عنها استنادا إلى القول بأن الثابت من الأوراق وما أده المحال الثانى …… وتقرير القطاع المالى أن المحال الأول (الطاعن) قد تحصل على مبلغ مقدارة 181.600 دينارا دون وجه حق وذلك قيمة تأشيرة دخوله البحرين في حين أن جواز سفره يفيد دخوله المملكة المتحدة إلا أنه قام بطمس ذلك حتى يوهم أنها تأشيرة دخول للبحرين مستفيدا بهذا المبلغ دون وجه حق.

 

وبالنسبة للمخالفة السادسة فقد قررت المحكمة أن المحال الأول (الطاعن) قد طلب من الخطوط الفلبينية بالبحرين بخطاب موجه من مؤسسه مصر للطيران منح تذاكر مجانيه للسيد / ....... وعائلته على أساس أنه يعمل مهندسا بالمؤسسة على خلاف الحقيقة على حين أن المذكور مغربى الجنسية ولا تربطة بالمؤسسة أى صله سوى صداقته وابنته بالمحال الأول (الطاعن) ، وأن هذا يسئ إلى سمعة المؤسسة لعدم صحه ما جاء بهذا الخطاب ويفقدها الثقة والأمانة أمام غيرها من الشركات ، وإنه لا يغير من ذلك موافقه الخطوط الفليبنية على هذه المجاملة التى لا حق للمحال الأول (الطاعن) فيها سوى ارضاء اطماعه واهوائه.

 

وبالنسبة للمخالفة السابعة ، فقد قررت المحكمة أن المحال الأول (الطاعن) قد ادرج اسم السيد / …….. ضمن العاملين بالمؤسسة بالبحرين بالمؤسسة بالبحرين وفي كشوف مرتباتهم مما مكنه من الحصول على مرتب مقدارة خمسون ديناراً لمدة ثلاث سنوات ، على حين أن المذكور ليس من العاملين بالمؤسسة ويعمل بالاعلانات بجريدة الخليج ولا تربطه صله بالمؤسسة ، كما أن المحال الأول (الطاعن ) قام بمنحه تذاكر مجانيه على الخطوط الكويتية رغم علمه أنه لا يعمل بالمؤسسة فحملا ميزانيتها مبلغا مقدارة 1860 دينار دون وجه حق.

 

وهذا هو موضوع المخالفة الثامنة المنسوبة للمحال الأول (الطاعن).

 

ومن حيث إن الطاعن : ينعى على الحكم المطعون فيه بأوجه النعى الاتية:

 

أولا: أنه قضى على خلاف الواقع لأن جميع المخالفات المنسوبة إليه بتقرير الاتهام بغير سند أو دليل يؤيدها ولأن اساسها شكوى كيديه تقدم بها المدير المالى بمكتب المؤسسة بالبحرين وهو المحال الثانى في الدعوى التأديبية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه (……….) وأن هذا الأخير قد تحالف مع صهرة مدير التحقيقات بالمؤسسة ورئيس القطاع المالى بها على اسناد تلك المخالفات إليه ليغطى المدير المالى مسئوليته ، ولأن النيابة الإدارية لم تطلع على مستندات المتعلقة بتلك المخالفات وإنما اكتفت بسماع أقوال المدر المالى ولم تحقق معه ( أى الطاعن) حيث استدعته بتاريخ 18/12/1986 فأبلغتها المؤسسة في 21/12/1986 أنه مريض بمستشفى القوات المسلحة بالمعادى ثم عاودت النيابة الإدارية استدعائه مرة أخرى فأبلغتها المؤسسة في 30/12/1986 أنه مازال بالمستشفى المذكور ، ومع ذلك فلم تنتظر النيابة الإدارية خروجه من المستشفى واحالته للمحاكمة التاديبية.

 

ثانيا : أن الحكم المطعون فيه اصابه القصور في التسبيب حيث اسندت المحكمة التأديبية تلك المخالفات المنسوبة إليه استنادا إلى أنها تتعلق بأختصاصه على حين أنها مخالفات ماليه تدخل في اختصاص المدير المالى ( المحال الثانى ) وحده دون أختصاصه (أى الطاعن) إنما ينحر في تنشيط حركة السفر على خطوط المؤسسة بالخارج لتحقيق هدف مالى للمؤسسه.

 

ثالثا-أن الحكم المطعون فيه قام على فساد فى الاستدلال لأن المحكمه التأديبية ربطت بين الأفعال التى نسبت إليه وبين النتيجة التى نسبتها إليه النيابة الإدارية وهى أنه يحمل ميزانيه المؤسسة بمبالغ دون وجه حق.

 

رابعا-أن الجزاء الذى وقعته المحكمة التاديبية عليه هو الفصل من الخدمة لا يتناسب مع خطورة المخالفات التى نسبت إليه.

 

خامسا: أن المحكمة التأديبية أخلت بحقه في الدفاع حيث أنها لم تطلع على المستندات ومذكرات الدفاع التى قدمها امامها والتى تبين حقيقة كل واقعه واسبابها وأن المحال الثانى قد قام بتنفيذها وروجعت بمعرفه الجهاز المالى بالمركز الرئيسى للمؤسسه ، وكذا الجهاز المركزى للمحاسبات ولم يبد أى منهما أى اعتراض عليها في حينه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن حيث إنه من استقراء الحكم المطعون فيه وما استند إليه من أسباب في ادانة الطاعن عن المخالفات المنسوبه إليه بتقرير الاتهام على النحو سالف البيان ، يبين أن المحكمة التأديبية قد أكتفت بالاشارة إلى الأدلة التى اعتمدت عليها وهى الاشارة إلى أن المخالفة ثابتة من أقوال المحال الثانى ورئيس القطاع المالى بالمؤسسة و….. مدير الحسابات بالمؤسسة دون أن تذكر أقوال كل منهم حتى يبين منه وجه الاستشهاد بأقوالهم على ادانة الطاعن ، ذلك على خلاف ما هو مقرر قانونا من أن الحكم بالادانه يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت وبذكر مؤداه، حتى يتضح وجه استدلاله به لكى يتسنى لمحكمة الطعن مراقبة تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على الواقعة التى صار اثباتها في الحكم ، ولا يكفى أن يشير الحكم إلى الأدلة التى اعتمد عليها دون أن يذكر مؤداها حتى يبين منه وجه استشهاده به على ادانة المتهم. وقد أوجب المشرع أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلا ، وقد نصت المادة 28 من القانون رقم 117 لسنه 1958 بشأن اعادة تنظيم النيابه الإدارية والمحاكمات التأديبية على أن ( تصدر الاحكام مسببه ….) والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الاسانيد والحجج المبنى الحكم عليها والمنتجه له سواء من حيث الواقع أو القانون ، ولكى يتحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلى مفصل بأن يشتمل الحكم على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة أن تتحقق به أركان المخالفة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى أستخلصت منها حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا ومتى كان ذلك هو البين من الحكم المطعون فيه باكتفائه بالأشارة إلى أقوال هؤلاء الشهود دون أن يبين مضمون قول كل منهم ومؤداه في استخلاص المخالفة المنسوبة للطاعن ، الأمر الذى يعيبه بالقصور في التسبيب ، فإن المحكمة الإدارية العليا في صدر الطعن الماثل إنما تتصدى من جديد بالفحص والتمحيص لبيان حقيقة الوقائع المنسوبة للطاعن وما إذا كانت تصلح أن تكون أدلة ثبوت لادانته عنها.

 

ومن حيث إنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن (………..) المدير الاقليمى لمكتب مؤسسه مصر للطيران بدولة البحرين في الفترة الواردة بتقرير الأتهام ، وهى أنه أصدر تعليماته باستخراج القسيمه ...... بمبلغ 4459.975 دينارا لصالح السيد / .... وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين ، على ان تخصم قيمتها من مبلغ التنمية المعلن بالرغم من أن هذا المبلغ اصبح مالا خالصا للمؤسسة ولاحق للمذكور فيه ، وأنه (أى الطاعن) احتفظ بهذه القسيمة لنفسه واستخدمها في غير الاغراض المخصصة لها وذلك على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق فإن الطاعن قد بنى دفاعه في الطعن على هذه المخالفة فيما قرره بأن مؤسسة مصر للطيران تفوض المدير الاقليمى سلطة منح عملات تنميه في صورة تخفضيات أو اكراميات أوتيسيرات في حدود نسب معتمده تشجيعا على زيادة حركة السفر على خطوط المؤسسة ولمواكبتهه المنافسة بينها وبين الشركات الاخرى ، وأنها عمولات مؤجله السداد وليست ايرادات خالصه للمؤسسة ، وأن المستفيد منها هو وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين وهو الذى يصدر تعليماته لموظفى الوزارة لتحويل جزء من حركة السفر للمدرسين على خطوط مؤسسة مصر للطيران بدلا من مقرها على خطوط طيران الخليج . وأنه لم يحتفظ بتلك القسيمه لنفسه حسبما جاء بتقرير الاتهام لأن ذلك يخالف الواقع لأن الثابت من صورة الايصال الموقع عليه مدير خدمات فوائد الموظفين بوزارة التربية والتعليم بدولة البحرين بتاريخ 7/7/1985 أنه المشار إليها لحساب السيد/ ........ وكيل الوزارة حيث جاء بهذا المستند ما يلى : [ استلمت قسيمة التبادل الخاصة باستعمالاتنا وطلبات التذاكر الخاصة بنا والممنوحة لنا من مصر للطيران حسب ما تم الاتفاق عليه مع السيد / مدير مصر للطيران بحرية التصرف فيها بمعرفتنا والمستخرجه باسم السيد / ..... وكيل الوزاره برقم ....../77 وذلك توطيدا للتعاون التام بيننا ] –(تراجع حافظة مستندات الطاعن المقدمه منه بجلسة 10/4/1989 –مستند رقم 2).

 

ومن حيث إن هذه المخالفة ، فإنه بسؤال ……………… مدير حسابات الشئون التجارية بمؤسسة مصر للطيران في تحقيق النيابة الإدارية قرر أن المقصود بالتنمية هي التخفضيات التى توضع للوكلاء السياحين والعملاء بالاقاليم طبقا للسياسة البيعية التى يقوم قطاع الشئون التجارية بابلاغها إلى المدير الاقليمى في الخارج ، وأن ألمدير المالى يقوم بمتابعة تنفيذه هذه السياسة والابلاغ عن أى انحراف أو مخالفة ،وأن هذه التنمية تصرف اما نقدا أو بموجب شيكات وأن المدير الاقليمى هو الذى يقوم بتقديرها وبمنحها حسب الظروف البيعية بحيث لا يتعدى السياسة المرسومة لها وأن الغرض منها هو زيادة حركة البيع وتنشيطها على خطوط المؤسسة ولمواجهة المنافسة بينها وبين الشركات الاخرى . واضاف أن المقصود بالقسيمة هو أنها تمثل صكاً بالقيمة ، وتتكون من عدد الكوبونات للمراجعة وأخرى للمكتب ، وأن هناك نوعين النوع الأول كوبون واحد فقط للاستخدام ، والنوع الآخر به أربعة كوبونات ، وأن قيمة التنمية قد بلغت في 30/6/1984 مبلغا مقداره 10278.453 دينارا بحرانيا ، وأن هذا هو موعد اقفال الميزانية ، وقد تم الصرف منه على مدار العام المالى 84/1985 للعملاء والوكلاء وتبقى منه مبلغا مقداره 4459.750 دينارا وهذا المبلغ يعتبر في حكم الايراد للمؤسسة حيث تم الصرف لجميع المستحقين ، وكان يتعين اجراءا لقيود المحاسبية اللازمة لتسويته إلى حساب ايرادات المؤسسة ، وأن هذا ما حدث بالفعل حيث اتفق المدير المالى (.......) مع المدير الاقليمى (الطاعن) على قيد هذا المبلغ بوصف أنه ايرادات عفش زائد للمؤسسة وأنه تنفيذا لذلك تم بالفعل اصدار الامر العام بالبحرين لاصدار أربعة قسام بهذه القيمة صالحة للسفريات والعفش الزائد وعلى أن يقوم المدير المالى بعد اصدار هذه القسائم بتسويتها لحساب ايرادات المؤسسة ولكن في اليوم التالى إتضح للمدير المالى أن القسائم صالحة للرد أى يمكن ردها بمجرد تقديمها إلى الوكيل العام ، فقام المدير المالى بالغاء كوبون المراجعة لدى الوكيل العام ، وبذلك أصبح لا يحق له المطالبة بقيمة هذه القسائم عند تقديمه لكشف الحساب ، فاخطر المدير الاقليمى (الطاعن) إلى تقديم كوبونات الاستخدام لالغائها وأشار الشاهد المذكور إلى أن القيمة المذكورة كان يتعين اجراء قيدها محاسبياً لايرادات المؤسسة مباشرة بعد الغائها من الحساب المعلاه به اصلا أو اصدار قسيمة يتم بموجبها قيد القيمة إلى الايرادات وأن القسيمه في هذه الحالة تعتبر مستندا ماليا للتسويه، غير أن المدير الاقليمى (الطاعن) اصدر تعليمات إلى المدير المالى تضمنت طلب احتساب قيمة تذاكر سفر للسيد/ ... وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين وأسرته وأصدرت القسيمه .....أستخدمت على الوجه التالى:

 

1- مقابل الكوبون رقم (1) من القسيمة المذكورة أصدرت القسيمة رقم ...بمبلغ 500 دينار باسم السيد / .... وأسرته وصالحة للرد.

 

2- اصدرت القسيمة رقم ...واستخداماتها هى :

 

أ- مقابل الكوبون الأولى منها اصدرت القسيمة رقم .....بتاريخ 3/10/1985 بمبلغ 480.270 دينار ......

 

ب- مقابل الكوبون رقم (2) اصدرت القسيمة رقم ...بتاريخ 8/10/1985 باسم . ....صالحة للرد بمبلغ 698.680 دينار.

 

ج- مقابل الكوبون رقم (3) أصدرت القسيمة رقم .....بتاريخ 7/11/1985 باسم ........ وصالحة للسفر والعفش الزائد بمبلغ 1595.320 دينارا.

 

د- مقابل الكوبون رقم (4) اصدرت القسيمة رقم ...بتاريخ 5/12/1985 بمبلغ 1435 دينارا باسم......… صالحة للسفر بمبلغ 1551 دينارا.

 

ومن حيث إنه استناداً إلى أنه ولئن كان وكيل وزارة التربية والتعليم بدولة البحرين يعتبر من مسئولى السفر طبقا لمنشور المؤسسة الصادر بتاريخ 18/2/1985 والذين تصرف إليهم مبالغ التنمية إلا أن الثابت من الأوراق ومما قرره……… مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة ومما قرره………. مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة ومما قرره أيضا المدير المالى……. أن مبلغ التنمية موضوع المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن ومقداره 4459.770 دينارا إنما هو مبلغ فائض من المبلغ الأصلى ومقداره 10278.453 دينارا حسبما اسفرت عنه الميزانية في 30/6/184 ، وكان يتعين تسويته بايرادات المؤسسة دون أن يتصرف فيه الطاعن على الوجه سالف البيان باصدراه للقسيمة رقم ....بقيمته ، ما دام الثابت أن المستحقين لمبالغ التنمية قد صرفت إليهم حتى ذلك التاريخ ، وكان أجدر بالطاعن أن يعرض الأمر على الأجهزة الحسابية المختصة بالمؤسسة قبل أن يتصرف في المبلغ المذكور على ذلك النحو. ومن ثم فإنه ما كان للطاعن أن يستخدم هذا المبلغ باصدارة تعليمات إلى المدير المالى لاستخراج تلك القسيمة على الرغم أنه كان قد طلب من المدير المالى قيده بايرادات المؤسسة قبل ذلك ، الأمر الذى لا يضفى أية مشروعية على استخدمات تلك القسيمة ، ويكون الطاعن على هذا الوجه قد ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 78 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 والتى تفرض على العامل المحافظة على ممتلكات وأموال الشركة التى يعمل بها وصيانتها.

 

ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن بتقرير الاتهام وهى أنه منح تنمية للسيد/ ...... قيمتها 176.330 دينارا على رحلة البحرين / القاهرة/ لندن والعودة ، و 50% من قيمة تذكرة رحلة البحرين / القاهرة / بروكسل والعودة وتقدر قيمتها بمبلغ 790.2 دينارا وذلك دون وجه حق ، فقد بنى الطاعن دفاعه في هذه المخالفة بقوله أن ..... يشغل وظيفة العضو المنتدب لأدارة شركات عبر القارات للسفر والسياحة بجانب عمله مديرا عاما لفندق رمادا بالبحرين ، وهو في نفس الوقت وكيلا لوزارة الصناعة والطيران المدنى بالبحرين ، وأنه بصفته الأولى يستحق تخفيضا بواقع 75% من قيمة التذكرة طبقا لقوانين المنظمة الدولية للنقل الجوى وأنه (أى الطاعن ) قد سبق أن طلب من مدير عام المبيعات بالمؤسسة الموافقة على منح نسبه 50% للفنادق بالبحرين باعتبارها تمنح المؤسسة نفس النسبة ، وأن هذا الأخير قد وافق على ذلك بتاريخ 13/2/1985 . (يراجع المستند رقم (4) من حافظة مستندات الطاعن المقدمة منه بجلسة 19/4/1989).

 

وحيث إنه بسؤال …….. مدير حسابات الشئون التجارية بالمؤسسة عن هذه المخالفة في تحقيق النيابة الإدارية فقد قرر أن سفريات ....... قد أصدرت بها القسيمة رقم .....بتاريخ 4/10/1985 بمبلغ 656.600 دينارا لرحلة البحرين / القاهرة / لندن ولاسرته والعودة سدد منها مبلغا مقداره 480.270 دينارا بالقسمية رقم .....وأن المدير الاقليمى (الطاعن) قد اعتمد الفرق ومقداره 167.330 دينارا كتخفيض أى أن المذكور المستفيد لم يدفع شيئاً.

 

ومن حيث إنه متى كان الثابت أن التنمية التى منحها الطاعن إلى ..... من مبلغ التنمية الفائض ومقداره 4459.770 دينار والذى كان يتعين عليه قيده بايرادات ، وأن المحكمة قد انتهت فيما تقدم بالنسبة للمخالفة الأولى أن قيام الطاعن بالتصرف في هذا المبلغ على هذا النحو لا يضفى أيه مشروعية على استخدامه على أى نحو كان ، فإن المخالفة الثانية المنسوبة للطاعن تكون ثابتة في حقه .

 

ومن حيث إنه عن المخالفه الثالثه المنسوبة للطاعن وهى أنه حمل ميزانية المؤسسة دون وجه حق مبلغا مقدارة 78.701 دينارا من بند تنشيط المبيعات بدعوى أنه انفقها على دعوة أشخاص لم يحدد اسماءهم بفندق رمادا بالبحرين برغم أنهم يقومون بتنشيط مبيعات المؤسسة فقد دفع الطاعن هذه المخالفة عن نفسه بقوله أن بند تنشيط السياحة يخصص للدعوات والاستضافات والاستقبالات والولائم والحفلات التى يجريها أى مدير اقليمى للشخصيات التى تساهم في زيادة المبيعات والايرادات وكذلك تسهيل مصالح المؤسسة ، وأنه يصعب الحصول على فاتورة كمستند منعا للحرج وفقا للتقاليد، وإنما يحرر في هذه الحالة مذكرة يوضح فيها ظروف الدعوة وسببها ومكانها واجمالي تكاليفها ثم يطالب من المدير صرفها خصما على بند تنشيط المبيعات وأن له صفة في القيام بذلك وفق التفويض الصادر إليه من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأنه توجد حسابات تعامل جارية بين المكتب والفندق المذكور وأن المدير المالى بالنسبة لهذه الواقعة قام بخصم قيمة الفاتورة دفتريا من الحسابات الجارية ولم يعرضها عليه لتوضيح بيانات الدعوه واسماء المدعوون لاعتمادها.

 

ومن حيث إنه طبقا لما نص عليه قرار نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة رقم 400 لسنة 1977 في البند (16) من المادة الاولى بأن يراعى تطبيق التعليمات المالية التالية بكل دقه وحسب الموضح قرين كل :- أولا الايرادات : 1- 1600000 – بالنسبة بالبند تنشيط المبيعات يجب توضيح أسماء المدعوين ووظائفهم والجهات التى يعملون بها وسبب الدعوة على مستند الصرف ، وأنه متى كان ذلك فلا وجه لما يتعلل به الطاعن بعدم امكانه الحصول على فاتورة كمستند والمتضمنة بيان تكاليف الدعوة ، أو أن المدير المالي قد أجرى خصم تلك التكاليف دفتريا دون العرض عليه ، ذلك أن من أخص واجباته في هذه الحالة أن يقوم بتنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى في فقرتها (16) من القرار رقم 400 لسنة 1977 المشار إليه على النحو السالف البيان بأن يوضح اسماء المدعوين ووظائفهم والجهات التى يعملون بها وسبب الدعوة ، وإذ لم يفعل ذلك فإن هذه المخالفة تكون ثابتة في حقه.

 

ومن حيث إنه عن المخالفة الرابعة المنسوبة للطاعن وهى أنه استعمل تليفون مكتب المؤسسة بالبحرين في اغراض شخصية وقام بتحميل قيمة المكالمات التى تمت في هذا الشأن ومقدارها 1416.985 دينارا على جانب المؤسسة وذلك دون وجه حق ، فقد دفع الطاعن هذا الاتهام عن نفسه بقوله أن سلطات التحقيق لم تفحص المكالمات للتأكد من تأشيراته المتضمنة ضرورة تحصيل قيمة المكالمات الشخصية منها من المستفيد ، كما وأنه كان يقوم فعلا بسداد قيمة المكالمات الشخصية ولأن اعتبار المكالمة شخصية أو مصلحية انما هو امر متروك تقديره إليه هو بوصفه المدير الاقليمى للمكتب.

 

ومن حيث إنه عن هذه المخالفة وهى حسبما هو ثابت من الأوراق عن الفترة من أول يناير حتى نهاية ديسمبر سنة 1985 ، فإنها قد وجهت إلى الطاعن عن دون أساس واقعى ذلك أنه وإن كانت الفاتورة قد تضمنت حصرا ببيان المكالمات الشخصية الا أنها قد خلت من بيان الأشخاص الذين قاموا باجرائها ، ومن ثم فإنه لا يمكن الجزم بأن الطاعن هو الذي قام باجرائها وحده ، ما أن مما ينفى عن الطاعن هذا الاتهام ما هو ثابت من أنه قد سبق له أن قام بتوريد قيمة المكالمات الشخصية التى اجراها خلال الفترة من شهر سبتمبر سنة 1983 حتى شهر يناير سنة 1984 وقيمتها 162.844 دينارا (يراجع مستند رقم (5) من حافظة مستندات الطاعن المقدمة بجلسة 19/4/1989)، وهى إن لم تقع ضمن الفترة موضوع المخالفة المنسوبة إليه ، الا أن ذلك يشير إلى أن الطاعن بردود المكالمات الشخصية ، ومن ثم فإن هذه المخالفة لا تكون ثابتة في حقه .

 

ومن حيث إنه عن المخالفة الخامسة المنسوبة إلى الطاعن وهى أنه قد تلاعب بالبيانات المدونة بجواز سفره والتى تفيد دخوله وأسرته إلى المملكة المتحدة حتى تحمل على الاعتقاد بأنها خاصة بالدخول للبحرين بقصد تحويل مصاريف استخراج هذه التأشيرات على جانب المؤسسة دون وجه حق ومقدارها 181.600 دينار ، فقد دفع الطاعن هذه المخالفة عن نفسه بقوله أن المحكمة التأديبية إذ ادانته عنها فأنها لم تطلع على جواز سفره لتبيين هذا التلاعب.

 

ومن حيث أنه عن هذه المخالفة فأنها ثابتة في حق الطاعن من اقوال……………

 

الذى قرر أن المدير الاقليمى (الطاعن) قد قام بطمس لفظ (لندن) بايصال الوكيل العام الذى يقوم بخصم القيمة من مستحقات المؤسسة طرفه ، وأن المدير المالى عندما شك في أصل الايصال على صورته لدى الوكيل العام فاتضح له هذا الطمس وأن غرض الطاعن من ذلك هو ايهام المؤسسة بأنها تأشيرة دخوله البحرين ،وهو ما أيده المدير المالى في التحقيق الإدارى وتحقيق النيابة الإدارية.

 

ومن حيث إنه عن المخالفة السادسة المنسوبه للطاعن وهى أنه طلب من شركة الطيران الفليبينة اصدار تذاكر مجانيه للسيد/….. وعائلته بزعم أنه يعمل مهندسا بمؤسسة مصر الطيران بالرغم من عدم صحه ذلك بما من شأنه زعزعة الثقة بالمؤسسة والمحررات التى تصدر عنها ، فقد دفع الطاعن هذه المخالفة عن نفسه بقوله أن السيد / ....... يعمل مهندس بالادارة الفنية بورشة المطار وهى مؤسسة ..... كانو المسئول عن بيع أعمال مؤسسة مصر للطيران بوصفها الوكيل العام بالبحرين ، وأنها شركة خدمات مطار البحرين التى تختار هذا النشاط لجميع شركات الطيران العاملة بالاقاليم تحت اشراف ناظر المحطة المختص لكل شركة ، وإنه كان يتعين على سلطه التحقيق الرجوع إلى كشوف اسماء العاملين بشركة خدمات المطار بالبحرين أو فى مخاطبتها في هذا الشأن.

 

ومن حيث إنه عن هذه المخالفة فأنها ثابتة في حق الطاعن ما دام الثابت من الأوراق والتحقيقات التى أجريت في هذا الشأن أن السيد/ ………. لا يعمل مهندسا بمؤسسة مصر للطيران ، ولا يشفع للطاعن ما دفع به هذه المخالفة بقوله أنه يعمل بشركة خدمات المطار وأن هذه الشركة تقوم ببيع اعمال المؤسسة بوصفها الوكيل العام إذ أنه بفرض أن هذا الاخير يعمل في هذه الشركة فإن ذلك لا يجعله ضمن العاملين بمؤسسة مصر للطيران .

 

ومن حيث إنه عن المخالفة السابعة المنسوبة للطاعن وهى انه اعتمد كشوف المرتبات للعاملين بمكتب المؤسسة باقليم البحرين والمتضمنه صرف خمسين دينارا للسيد/……… بالرغم من أن ألمذكور قد ترتب على ذلك تحميل ميزانيه المؤسسة مبلغا مقدارة 3550 دينارا مقابل مرتبه لمده ثلاث سنوات دون وجه حق فقد أستند الطاعن في دفاعه عن هذه المخالفه بقوله أن قيمة مرتبات السيد/ ………… تبلغ 1800 دينارا وليس 3550 دينارا ، وأنه أخذ الموافقة على تعيينه حسبما هو ثابت من المستند رقم

 

6- من حافظه مستنداته المقدمة بجلسة 19/3/1989 ، والتى يبين منها أنه عبارة عن الكتاب الموجه من مدير ادارة آسيا بالانابة إلى الطاعن بتاريخ 3/1/1982 متضمنا الاشارة إلى خطاب الطاعن المؤرخ في 18/1/1982 بشأن تعيين مساعد محطة ومندوب تنشيط مبيعات محليين بالبحرين وموافقه مدير عام المبيعات بالمؤسسة على ذلك من حيث المبدأ أو على أن تدرج التكلفة في موازنة 81/1983 ، وأن يتم العيي في أول شهر يوليو سنة 1982.

 

ومن حيث إنه عن هذه المخالفة ، فأن الثابت من كتاب مؤسسة مصر للطيران الموجه إلى سكرتارية المحكمة بتاريخ 6/6/1991 أن من ضمن واجبات ومسئوليات المدير الاقليمى بالخارج في اختيار وتعيين الموظفين المحليين الربط والميزانية طبقا للوائح وأنظمه المؤسسة وكذلك وفقا للقوانين المحلية ، ما أن التوكيل الصادر من رئيس مجلس ادارة المؤسسة إلى الطاعن بتاريخ 27/2/1990 قد تضمن تفويض الطاعن في التوقيع نيابه عن المؤسسة على عقود الموظفين والعمال الذين تستخدمهم المؤسسة الامر الذى ينفى عن الطاعن هذه المخالفـة ( يراجع المستند رقم (1) من حافظة مستندات الطاعن المقدمه بجلسة 7/11/1987).

 

ومن حيث إنه عن المخالفة الثامنة والاخيره المنسوبه إلى الطاعن وهى أنه منح تذاكر مجانيه للسيد/ ……. بوصفه أنهي عمل بشركة الطيران الكويتية رغم أنه يعمل بجريدة اخبار الخليج ولا يمت للمؤسسة بأيه صله مما حمل ميزانية المؤسسة مبلغا مقداره 1860 دينارا دون وجه حق ، فقد دفع الطاعن هذه المخالفة بقوله أن ثمة تشابه بين الاسم الوارد بالمخالفة السابقة وهذا الاسم وأنه كان يتعين على سلطه التحقيق أن تراجع الاستمارة ( أى الطلب) المقدمه من المذكور لمنحه تلك التذاكر أو أن تخاطب الشركة الكويتية أو المطار لتتبين الحقيقة.

 

ومن حيث إنه عن هذه المخالفة فأنها ثابتة في حق الطاعن ،وذلك أنه كان يتعين أن يدلل على صحه دفاعه بأن الشخص الذى منحه التذاكر المجانيه المشار إليها ليس هو الشخص الذى قام بتعينه موضوع المخالفة السابعة ، وقد شهد المدير المالى (….) في أقواله في التحقيقات بأن الشخص الذى قام الطاعن بتعيينه لوظيفة بالمكتب إنما هو نفس الشخص الذى منحه الطاعن تذاكر سفر مجانيه.

 

ومن حيث إنه متى انتهت هذه المحكمة إلى ثبوت المخالفات المنسوبه للطاعن بتقرير الاتهام فيما عدا المخالفتين الرابعه والسابعه عل النحو سالف البيان ، فأن الجزاء الذى اوقعته المحكمه التاديبية على الطاعن هو جزاء الفصل من الخدمه بحسبان أن ، جميع المخالفات المنسوبه إليه ثابته في حقه لا يتناسب مع جسامة المخالفات التى ثبتت في حقه المشار إليها وبالنظر إلى الثابت من أن المبالغ التى منحها الطاعن من مبلغ التنمية محل هذه المخالفات قد صرفت إلى من يستحقها قانونا حيث استخرجت القسيمه الام رقم .......بمبلغ 4459.750 دينارا إلى السيد/……. وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرين وهو من مسئولى السفر بالوزارات طبقا لمنشور المؤسسة الصادر في 28/2/1985 وأن كان يصح صرفها قبل انتهاء السنة المالية في 30/6/1984 على النحو الذى انتهت إليه هذه المحكمة ، كما أن المبالغ التى تم صرفها وما منحه من تخفضيات وتذاكر مجانيه إنما قصد بها الطاعن تنشيط مبيعات المؤسسة التى يعمل بها في ظل منافسه الشركات الاجنبيه الأخرى ولم يكشف مسلك الطاعن بالنسبة لها عن مساس بنزاهته وأمانته إلى الحد الذى يبرر فصله من الخدمه ، ولذلك تجد هذه المحكمة في كل ذلك هذه الاعتبارات مبررا كافيا لالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بمجازاته بجزاء الفصل من الخدمه ، والاكتفاء بمجازاته بجزاء الخفض إلى وظيفه في الدرجه الادنى مباشرة مع خفض الاجر بما لا يتجاوز القدر الذى كان عليه قبل الترقيه.

* فلهذه الاسباب

حكمت المحكمه بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به بمجازاة الطاعن (………….) بالفصل من الخدمة وبمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفه في الدرجة الادنى مباشرة مع خفض أجره إلى القدر الذى كان عليه قبل الترقية.