قانون رقم 269 لسنة 1955

في شأن إنشاء المعهد العالي للصحة العامة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 125 لسنة 1951 بالموافقة على الاتفاقية العامة للتعاون الفنى طبقا لبرنامج النقطة الرابعة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؛

وعلى المرسوم الصادر فى 8 يناير سنة 1953 بإصدار الاتفاق المذكور؛

وعلى الاتفاق التعاونى لبرنامج الصحة العامة الذى عقد بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى 18 من يونيه سنة 1953؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الصحة العمومية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - ينشأ بمدينة الإسكندرية معهد يطلق عليه اسم "المعهد العالى للصحة العامة" يكون هيئة مستقلة له الشخصية الاعتبارية ويلحق بوزارة الصحة العمومية.

مادة 2 - يقوم المعهد بالدراسات العالية فى الصحة العامة على اختلاف شعبها وما يتعلق بها من أبحاث وتدريب.

ولا يقبل لتلقى هذه الدراسات إلا خريجو الجامعات المصرية أو حملة الدرجات العلمية المعادلة على الوجه المبين فى اللائحة المنصوص عليها فى المادة 10

مادة 3 - يتولى إدارة المعهد مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى:

 

(1) مدير المعهد رئيسا

(2) وكيل المعهد

(3) رؤساء الأقسام من الأساتذة المصريين.

(4) ممثل لمجلس جامعة الإسكندرية ينتخبه مجلس الجامعة من بين أعضائه

(5) أستاذ علم الصحة العامة بكلية الطب بجامعة الإسكندرية

(6) كبير الأساتذة الأجانب بالمعهد

وعند غياب مدير المعهد تكون الرئاسة للوكيل.

مادة 4 - ينظر مجلس الإدارة فى المسائل الآتية:

(أولا) تدبير أموال المعهد واستثمارها وإدارتها والتصرف فيها.

(ثانيا) إعداد مشروعات الميزانية والحساب الختامى.

(ثالثا) اختيار الباحثين والترشيح للبعثات العلمية والعملية.

(رابعا) إدارة حركة التعليم وتشمل:

( أ ) وضع خطط الدراسة وتعيين مدة الدراسة ومدة العطلة.

(ب) نظام الدروس والمحاضرات والبحوث والأشغال العملية وأعمال المكتبة.

(ج) إدارة حركة الامتحانات بما فى ذلك تشكيل لجان الامتحان ومدة الاشتغال الممتحنين وواجباتهم.

(خامسا) منح الدرجات العلمية.

(سادسا) شروط قبول الطلاب فى المعهد ونظام تأديبهم ومقدار الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات المالية وغير المالية.

وتكون قرارات مجلس الإدارة نافذة من تاريخ اعتمادها من وزير الصحة العمومية ويتولى مدير المعهد تنفيذها.

مادة 5 - يجتمع مجلس إدارة المعهد بناء على دعوة من مديره مرة على الأقل كل شهرين وللمدير أن يدعو المجلس للاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك ويدعوه إذا طلب ذلك أغلبية عدد أعضائه بكتاب مسبب.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح رأى الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أعضاء هيئة التدريس أو من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة.

مادة 6 - يكون للمعهد مجلس أعلى يشكل على الوجه الآتى:

- وزير الصحة العمومية          رئيسا

- مدير جامعة الإسكندرية                  وكيلا

- الوكلاء الدائمون لوزارات الصحة العمومية والتربية والتعليم والشئون البلدية والقروية والشئون الاجتماعية. وإذا لم يكن لإحدى هذه الوزارات وكيل دائم يقوم مقامه وكيل وزارة يختاره الوزير المختص. }

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}        أعضاء

- عميد كلية الطب بجامعة الإسكندرية.

- عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.

- ممثل للمجلس الدائم للخدمات العامة يختاره المجلس من بين أعضائه.

- مدير المعهد.

- مدير المكتب الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية.

- مدير بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر.

- مدير قسم الصحة العامة لبعثة العمليات المذكورة.

وتكون عضوية الأعضاء الثلاثة الأخيرين مقصورة على الفترة التى تعاون فيها الهيئتان المذكورتان فى إنشاء المعهد وتمويله.

مادة 7 - يجتمع المجلس الأعلى بناء على دعوة من الرئيس مرة على الأقل كل ثلاثة شهور وللرئيس أن يدعوه الى الاجتماع كلما رأى ضرورة لذلك.

ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا إذا حضره الرئيس أو الوكيل ونصف الأعضاء على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس، وفى حالة غياب رئيس المجلس يجب عرض القرارات على وزير الصحة العمومية لاعتمادها.

وللمجلس أن يؤلف من بين أعضائه أو من غيرهم من أولى الكفاية لجانا لدرس مسائل معينة وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته أو خبرته على ألا يكون له صوت معدود فى المداولات.

مادة 8 - ينظر المجلس الأعلى فى المسائل الآتية:

أولا - إبداء الرأى فى السياسة العامة للمعهد.

ثانيا - التحقق من أداء المعهد رسالته بما يلائم احتياجات الإدارات والهيئات ذات الاتصال بالمهام التى ينهض بها.

ثالثا - تقديم التوصيات والاقتراحات التى ترمى الى تنسيق الجهود التى يبذلها المعهد لتساير ما تبذله الجامعات والهيئات التعليمية منها.

رابعا - التحقق من دوام احتفاظ المعهد بالمستوى العلمى الذى تتطلبه رسالته والعمل على تلبية احتياجاته كاملة على الدوام.

خامسا - إقرار مشروع الميزانية السنوية للمعهد.

سادسا - قبول الإعانات والتبرعات من الهيئات والأفراد.

سابعا - إبداء المشورة فى كل ما يعرضه رئيس المجلس أو أعضاؤه من مقترحات تتصل برسالة المعهد ونشاطه.

ثامنا - تعيين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم ونقلهم من المعهد بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.

مادة 9 - يعين مدير المعهد من بين رؤساء الأقسام المصريين بالمعهد ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة العمومية.

أما الوكيل وباقى أعضاء هيئة التدريس فيصدر بتعيينهم قرار من وزير الصحة العمومية بناء على طلب المجلس الأعلى بعد ترشيح مجلس الإدارة ويكون تعيين الوكيل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأما المعيدون فيعينون بقرار من وزير الصحة العمومية بناء على طلب مدير المعهد من بعد أخذ رأى مجلس الإدارة.

مادة 10 - يصدر بالمسائل الآتية قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى إدارة المعهد وموافقة المجلس الأعلى:

( أ ) خطط الدراسة والدرجات العلمية التى يمنحها المعهد وشروط منحها.

(ب) شروط قبول الطلاب فى المعهد.

(ج) نظام تأديب الطلاب.

(د) مقدار الرسوم الدراسية وكيفية أدائها وشروط الإعفاء منها والمكافآت والإعانات على اختلاف أنواعها.

(هـ) مناهج الدراسة.

(و) القواعد العامة للامتحانات.

(ز) مدة الدراسة ومدة العطلة.

مادة 11 - يكون للمعهد ميزانية مستقلة تلحق بميزانية وزارة الصحة العمومية وتتكون إيرادات المعهد من:

( أ ) الاعتمادات المخصصة له فى ميزانية الدولة.

(ب) المبالغ التى تساهم بها بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

(ج) الإعانات والهبات.

(د) أية مبالغ أخرى يقرر المجلس الأعلى إضافتها إلى إيرادات المعهد.

مادة 12 - تدار أموال المعهد طبقا للائحة التى يصدرها وزير الصحة العمومية على أن تضمن هذه اللائحة قواعد الميزانية والمشتريات والحسابات دون التقيد بالقوانين واللوائح والتعليمات التى تخضع لها مصالح الحكومة وذلك فى الفقرة التى تساهم فيها بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر.

مادة 13 - تحدد الاختصاصات الإدارية لمدير المعهد ووكيله ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بقرار يصدره وزير الصحة العمومية.

مادة 14 - أعضاء هيئة التدريس هم:

( أ ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

مادة 15 - تحدد مرتبات أعضاء هيئة التدريس بالمعهد طبقا للفئات المنصوص عنها فى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية ويكون تعيينهم وفقا للشروط المنصوص عليها فى القانون المذكور.

ومع ذلك يجوز الاستثناء من شرط المدة المنصوص عليها فى الفقرة 2 من المادة 53 والفقرة 3 من المادتين 54 و55 من القانون المذكور. وذلك فى أول تعيين بالمعهد.

كما يجوز الاستثناء من شرط الحصول على الدكتوراه إذا كانت لدى المرشح مؤهلات يعتبرها المجلس الأعلى كافية ويعمل بهذا الاستثناء لمدة ثلاث سنوات فقط من تاريخ افتتاح المعهد.

مادة 16 - تحدد مكافآت من يندبون لإلقاء محاضرات علمية أو عملية أو يندبون لأعمال الامتحان من غير أعضاء هيئة التدريس بالمعهد بقرار يصدر من وزير الصحة العمومية بعد أخذ رأى مجلس الإدارة وموافقة المجلس الأعلى.

مادة 17 - يجوز بصفة وقتية أن يشكل وزير الصحة العمومية مجلس إدارة مؤقت لإدارة المعهد تكون مهمته النظر فى الترشيحات لهيئة التدريس وإبداء الرأى للمدير فيما يختص بالأعمال التمهيدية الخاصة بتجهيز المعهد وبرامج الدراسة وتوزيع موادها على الفترات الدراسية وغير ذلك من الأمور التحضيرية.

وتنتهى مأمورية هذا المجلس المؤقت من تلقاء نفسها بمجرد صدور قرار من وزارة الصحة العمومية بتعيين أساتذة أقسام المعهد المختلفة.

مادة 18 - على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الصحة العمومية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 23 شوال سنة 1374 (14 يونيه سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 269 لسنة 1955

 

لا شك أن العناية بالصحة العامة لهى من أهم الدعائم التى تسعى الحكومة الحاضرة الى تحقيقها والنهوض بها. وللخدمات الصحية ميادين متعددة وأقوم السبل إلى الرقى بمستوى الصحة العامة هو الدراسات العالية لهذا الفرع من فروع الخدمات الصحية. ولقد أقر مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة فى 3 من فبراير سنة 1955 من حيث المبدأ إنشاء معهد عال لتلقى الدراسات النظرية والعملية لإعداد جيل من الخريجين ذوى الثقافة الصحية العالية تسند اليهم المهام الفنية فى المشروعات الصحية ذات النفع العام لتنفيذها على أسس علمية قائمة على علم وتجربة ووفقا لأحدث الدراسات والنظريات العلمية فى هذا الميدان ويغنى البلاد من إيفاد بعثاتها للخارج لتلقى الدراسات الصحية العالية فى جامعات أجنبية.

وقد رؤى أن يكون هذا المعهد معدا لقبول الشباب من خريجى الجامعات أو حملة الدرجات العلمية المعادلة حتى يستوعب حاجته من الطلاب بسائر أقسامه وفقا لطبيعة الدراسات الجامعية التى تزود بها الطالب قبل أن يلحق بهذا المعهد. فلخريجى كليتى الزراعة والطب مثلا خبرة علمية بشئون التغذية وعلم الصحة العامة ولخريجى كلية التجارة تخصص فى شئون الإحصاء وأعمال الإدارة وهكذا يمكن للمعهد أن يفيد من خريجى الكليات جميعا تبعا لطبيعة دراساتهم الجامعية فيكون المعهد نواة تغذى الوزارات والمصالح الحكومية بل والهيئات الأهلية والمؤسسات على اختلاف أنواعها بمن يحتاج العمل اليهم فى شئون الخدمات الصحية وتكون ثقافتهم من طراز ممتاز ومستوى عال لا شك أن البلاد فى مسيس الحاجة اليه لبناء صرح صحى شامخ يرتفع بمستوى الحياة الصحية فى الريف والمدن على السواء وقد وقع الاختيار على مدينة الإسكندرية لتكون مقرا لهذا المعهد حتى لا يتركز النشاط الدراسى كله فى القاهرة ولوفرة مقومات الدراسة ومعداتها فى تلك المدينة (مادة 1)

والمعهد له شخصية اعتبارية مستقلة (مادة 1) وإن كانت وزارة الصحة العمومية ستتبناه بصفة مبدئية حتى يشب ويزدهر فيضم إلى جامعة الإسكندرية ليكون وحدة من وحداتها.

وتمهيدا لهذه الغاية قد رؤى تمثيل هذه الجامعة فى مجلسيه بما يحقق التعاون بين الجامعة وبين المعهد فى مرحلته الأولى ففى المجلس الأعلى يجلس مدير الجامعة وعميدا كليتى الهندسة والطب (مادة 8) نظرا لأن أهم دراسات المعهد متصلة اتصالا وثيقا بهاتين المهنتين من جهة ولأن الغالبية الكبرى من طلاب المعهد سيكونون من الأطباء والمهندسين وزيادة فى توثيق عرى الصلة بين الجامعة وبين المعهد رأينا أن تمثل الجامعة بعضوين فى مجلس الإدارة أحدهما ممثل لمجلس الجامعة المذكورة والآخر أستاذ علم الصحة بكليتها الطبية (مادة 3). وبهذا نعطى للمسؤولين فى جامعة الإسكندرية فرصة لتحقيق التعاون العملى بين الجامعة والمعهد منذ نشأته كما نعطيهم فرصة عملية واقعية يتبينون فيها عمليا نظم الدراسة ومستواها الفنى بالمعهد ليسهل ضمه الى الجامعة المذكورة عندما يحين الوقت الملائم.

ولم نكتف بهذا بل ضمنا مشروع القانون الكثير من المبادئ والأحكام الواردة فى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات مع مراعاة ما تقتضيه ظروف انشاء معهد ودراسات هى فى الكثير من نواحيها الأولى من نوعها لا فى مصر فقط بل فى الشرق وهذه الظروف هى التى اقتضت وضع الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 15 الخاصتين باستثناء الحصول على الدكتوراه وشرط المدة المنصوص عليهما فى القانون سابق الذكر أسوة بما تم عند إنشاء جامعتى القاهرة والإسكندرية.

ولقد أوجدنا للمعهد مجلسين أحدهما مجلس إدارة (المادتان 4 و5) هو أقرب الى مجالس الكليات فى الجامعات ومجلس أعلى (المواد 6 و7 و8) وأعطى للمجلس الأخير سلطات فى نواحى خاصة فهو الذى يقر مشروع الميزانية السنوية للمعهد وله الرأى الأخير فى تعيين الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس وترقياتهم ونقلهم من المعهد (مادة 8).

ولقد روعى فى مجلس الإدارة أن لا تصبح قراراته نافذة المفعول إلا من تاريخ إقرارها من وزير الصحة توثيقا للعلاقة بين المعهد وبين الوزارة التى يقع على عاتقها واجب الرعاية الصحية لسكان البلاد جميعا (مادة 4).

كما روعى فى تشكيل المجلس الأعلى (مادة 6) أن يضم ممثلين لجامعة الإسكندرية تحقيقا للتعاون بينها وبين المعهد فى مرحلته الأولى وتقريبا بين نظمه ونظم الجامعة فى حدود الإمكان كما سبق ونوهنا وكذلك حرصنا على أن يضم المجلس المذكور ممثلين للوزارات التى لها فى ميدان الخدمة العامة نصيب ملحوظ فالوكلاء الدائمون لتلك الوزارات يمثلونها فى المجلس المذكور للانتفاع بآرائهم وخبرتهم ومعونتهم فى النهوض برسالة المعهد كما يضم هذا المجلس ممثلا للمجلس الدائم للخدمات العامة نظرا للارتباط الشديد بين مشروعات الوزارات المذكورة والمجلس الدائم للخدمات العامة وبين حاجة هذه المشروعات إلى فنيين أخصائيين فى مختلف فروع الصحة العامة من مهندسين وأطباء وإخصائيين فى الأوبئة والإحصاء والتغذية والصحة المدرسية ورعاية الأمومة والتثقيف الصحى وإدارة المستشفيات والإدارة الصحية وغيرها. ووجود الوكلاء الدائمين لهذه الوزارات مع ممثل المجلس الدائم للخدمات العامة ومتابعتهم لأعمال المعهد ودراساته وأبحاثه وتحققهم من قيامه برسالته يسهل جدا الاستفادة من خريجى المعهد فى أعمال الوزارات المذكورة من جهة وفيه ضمان لدوام احتفاظ المعهد بالمستوى العلمى الذى تتطلبه رسالته ولمؤازرة المسئولين فى هذه الهيئات فى العمل على تلبية احتياجات المعهد كاملة على الدوام (الفقرات أولا وثانيا ورابعا من المادة 8).

أما تمثيل منظمة الصحة العالمية فى المجلس الأعلى فهو للاستفادة من خبرة مديرها الواسعة من جهة وللاستفادة ماديا مستقبلا من المنظمة المذكورة فى شكل هيئات مادية أو مالية أو ندب أساتذة عالميين زائرين على حساب الهيئة نفسها أو إرسال بعض أعضاء هيئة التدريس فى بعثات علمية أو عملية على حساب المنظمة المذكورة. وكذلك تهدف من تمثيل هذه المنظمة فى المجلس الأعلى إيجاد فرصة لهذه المنظمة كى تتحقق من مستوى الدراسة فى المعهد مما يدعوها لأن يكون المعهد قبلة بعثاتها من البلاد العربية بدلا من التجائها الى جامعات ومعاهد البلاد الغربية خصوصا وأن ظروف مصر وبيئتها أقرب الى ظروف بيئات تلك الأمم من البلاد الغربية.

ونظرا للمساعدة الفنية والمعونة المادية التى وجدها هذا المشروع من بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر رأينا أن يمثلها فى المجلس الأعلى عضوان أحدهما مدير البعثة والآخر مدير قسم الصحة العامة بها. وقد رؤى توقيت عضوية هاتين الهيئتين بالفترة التى يتلقى فيها المعهد منهما معونة فنية أو مادية فى السنوات الأولى من إنشائه (فقرة أخيرة من المادة 6).

وقد أشار القانون الى أن للمعهد مديرا يعين من رؤساء الأقسام بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الصحة العمومية. (فقرة أولى من المادة 9). أما الوكيل وباقى أعضاء هيئة التدريس المنصوص عنهم فى المادة 14 فيختص وزير الصحة العمومية بإقرار تعيينهم بناء على طلب المجلس الأعلى بعد ترشيح مجلس الإدارة (الفقرة الثانية من المادة 9).

هذا وقد نص القانون على أن برامج الدراسة والدرجات العلمية التى يمنحها المعهد لخريجيه وشروط قبول الطلاب وتأديبهم والرسوم الدراسية تنظمها لائحة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأى مجلس إدارة المعهد وموافقة المجلس الأعلى (مادة 10)

ولقد حددت المادتان 11 و12 من القانون القواعد العامة لميزانية المعهد وسيكون الصرف على تأثيثه وإعداده غير مقيد بالقواعد الحسابية أو المالية المتبعة فى مصالح الحكومة رغبة فى سرعة الإنجاز والوصول إلى النتيجة المرجوة فى أقرب وقت مستطاع ولذلك تخول المادة 12 لوزير الصحة العمومية الحق فى إصدار لائحة بالقواعد التى تتبع فى ذلك على أننا رأينا تحديد مدة عدم التقيد بالقواعد المالية بالفترة التى تساهم فيها بعثة العمليات الخارجية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية فى مصر مساهمة مادية وهذا المبدأ ليس بجديد فقد تضمنه القانون رقم 657 لسنة 1954 بإنشاء معهد الإدارة العامة والقانون رقم 495 لسنة 1954 بإنشاء معهد لأبحاث البناء.

وستطبق بالنسبة لماهيات الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس نفس القواعد المتبعة مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات (مادة 15 فقرة أولى).

ولما كانت الدراسات فى المعهد هى فى كثير من النواحى الأولى من نوعها فى مصر فقد ضمنا الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة الاستثناءات السابق ذكره فى صدر هذه المذكرة وهى الخاصة بالتعيينات فى السنوات الثلاث الأولى من إنشاء المعهد.

أما المكافآت التى تمنح للمنتدبين من خارج المعهد للأغراض الدراسية أو للامتحان فيحددها المجلس الأعلى بعد أخذ رأى مجلس الإدارة ويصدر بها قرار من وزير الصحة العمومية (مادة 16).

وتيسيرا لمهمة إنشاء المعهد فى أقرب وقت مستطاع - نص القانون على بعض الأحكام الوقتية التى تجيز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بتعيين مجلس إدارة مؤقت يتولى التمهيد للدراسة واختيار أعضاء هيئة التدريس وتقديم المشورة لما ينبغى الأخذ به عند البدء فعلا فى الدراسة (مادة 17).

والمفهوم أنه متى استكمل المعهد هيئة التدريس وتكون مجلس الإدارة الدائم انتهت مهمة المجلس المؤقت وانتقلت اختصاصاته الوقتية إلى المجلس الذى أشارت اليه المادة (3) من هذا القانون.

وأنى إذ أتشرف بعرض مشروع القانون بإنشاء هذا المعهد ليحدونى الأمل فى أن تكون هذه الخطوة نواة صالحة لثمرة طيبة مرجوة لخير البلاد فى ميدانها الصحى العام.

رجاء التفضل بالموافقة على المشروع وإقراره.

 

وزير الصحة العمومية