قانون رقم 275 لسنة 1955
بشأن تنظيم تسمية المعاهد العلمية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من فبراير سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1948 بشأن تنظيم المدارس الحرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - لا يجوز للأفراد أو الهيئات إطلاق احدى التسميات المبينة فيما يلى على المعاهد العلمية إلا بإذن من وزير التربية والتعليم:
جامعة. كلية. معهد.
مادة 2 - على كل فرد أو هيئة يستعمل إحدى التسميات المشار إليها فى المادة السابقة أن يقدم فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا مكتوبا إلى وزير التربية والتعليم للإذن له فى الاستمرار فى استعمال تلك التسميات.
مادة 3 - كل من خالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة 4 - على وزيرى التربية والتعليم والعدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 23 شوال سنة 1374 (14 يونيه سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 275 لسنة 1955
درج كثير من الأفراد والهيئات على استعمال التسميات الآتية (جامعة - كلية - معهد) لبعض المنشئات التى لا تتوافر بها المقومات اللازمة لاطلاق هذه التسميات عليها مما يدعو إلى ابتذال هذه التسميات والغض من قيمتها الأدبية. لذلك ورفعا للمستوى الأدبى للجامعات والكليات والمعاهد المعترف بها قانونا، رؤى عدم اطلاق هذه التسميات إلا بعد الحصول على إذن من وزير التربية والتعليم حتى يستوثق من توفر المقومات اللازمة قانونا فى المؤسسات والمنشآت التى تريد استعمال إحدى التسميات سالفة الذكر.
ولما كان كثير من الأفراد والهيئات يستعملون الآن مثل هذه التسميات فقد نص المشروع على إعطائها مهلة ثلاثين يوما للحصول على الإذن المطلوب للاستمرار فى استعمال تلك التسميات.
كذلك رؤى النص على عقاب من يخالف حكم القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد عن 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء بعد إفراغه فى الصيغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة رجاء إصداره.
وزير التربية والتعليم