قانون رقم 276 لسنة 1955

بتعديل المادة 86 من القانون رقم 508 لسنة 1954

بإعادة تنظيم الجامعات المصرية

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 باعادة تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يستبدل بنص المادة 86 من القانون رقم 508 لسنة 1954 النص الآتى:

"مادة 86 - يجوز أن يعين فى الكليات معيدون.

ويكون تعيين المعيد، بعد الإعلان عن المحال الشاغرة، بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير "ممتاز" فان لم يوجد فمن الحاصلين على درجة جيد جدا فى درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية. فان لم يوجد فمن الحاصلين على درجة جيد. ويشترط للتعيين بالتقدير الأخير أن يكون المرشح حاصلا على تقدير "جيد جدا" فى مادة التخصص.

ويعرض الترشيح على مجلس الكلية - فاذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأى القسم المختص. إلا إذا كان المعين يشغل وظيفة حكومية فانه يحتفظ بمركزه القانونى الثابت له قبل تعيينه معيدا بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط هذه الوظيفة.

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 23 شوال سنة 1374 (14 يونيه سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 276 لسنة 1955

 

اشترط القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية فى المادة 86 لتعيين المعيد أن يكون حاصلا على تقدير "ممتاز أو جيد جدا" ولقد أعلنت بعض الكليات عن وظائف معيدين خالية بها، فلم يتقدم أحد لشغلها بسبب عدم توافر شرط التقدير المنصوص عليه فى القانون.

كما أن بعض الأقسام فى كليات الطب لا تجد من يقبل على التخصص للدراسة بها. فيتعذر شغل وظائف المعيدين بها، ممن يحصلون على تقدير "ممتاز" " أو جيد جدا" بل قد لا يتقدم لها من حصل على تقدير جيد فقط ومن ثم فقد دعت الحاجة الى تعديل نص المادة 86 المشار اليها بما يجيز تعيين الحاصل على تقدير "جيد" على الأقل بشرط أن يكون حاصلا فى مادة التخصص على تقدير جيد جدا.

ولما كان النص يقضى بتعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد. وأن بعض المتقدمين لهذه الوظيفة يشغلون وظائف حكومية، وتعيينهم فى وظيفة المعيد يكون بطريق النقل إلى الجامعة، فقد اقتضى ذلك النص فى التعديل المقترح على بقائه بحالته السابقة بشرط ألا يجوز مرتبه أقصى مربوط وظيفة المعيد.

ويتشرف وزير التربية والتعليم بعقد مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بإصداره،

 

وزير التربية والتعليم