قانون رقم 480 لسنة 1955

بخصوص تطبيق الكادر الجامعى على أعضاء هيئة التدريس

للمواد القانونية بكلية البوليس

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس؛

وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير الداخلية؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يطبق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 بشأن إعادة تنظيم الجامعات المصرية على هيئة تدريس المواد القانونية بكلية البوليس الذين يستوفون الشرائط المقررة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الواردة بالمواد من 52 إلى 55 من القانون المشار إليه؛

مادة 2 - على وزيرى الداخلية والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 1955/ 1956،

صدر بديوان الرياسة فى 18 صفر سنة 1375 (5 أكتوبر سنة 1955)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 480 لسنة 1955

 

نصت الفقرة 3 من المادة 4 من القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس على الآتى:

يختص مجلس الكلية بالنظر فى المسائل الآتية:

"ترشيح أعضاء التدريس لغير المواد القانونية والضباط المشرفين بالكلية واقتراح ترقيتهم ونقلهم وندبهم. أما أساتذة المواد القانونية ومدرسوها فيكون ترشيحهم بناء على اقتراح مجلس كلية الحقوق بجامعة عين شمس ويشترط فيهم استيفاء الشروط اللازمة فى نظرائهم بوظائف هيئة التدريس بالكلية المذكورة".

ولما كانت وظائف هيئة التدريس بالكلية المذكورة تشمل الأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمعيدين.

وحيث أن الدرجات المالية التى تربط لهذه الوظائف تختلف عن ربط درجات وظائف الكادر العام.

ولما كان العمل الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس للمواد القانونية بكلية البوليس هو نفس العمل الذى يقوم به أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق الجامعية.

ولما كانت الشروط اللازمة لتعيينهم هى نفس الشروط اللازمة لتعيين نظرائهم بكليات الحقوق.

ولما كانت الكلية فى مسيس الحاجة لتكوين هيئة تدريس قانونية مستقلة بالكلية ممن يستوفون الشروط اللازمة لاعضاء هيئة التدريس الجامعية.

ولما كان بميزانية الكلية بعض الدرجات لهذه الهيئة المزمع تكوينها على أساس كونها من الكادر الجامعى.

لذا يتشرف وزير الداخلية بتقديم مشروع القانون المرافق لتطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون رقم 508 لسنة 1954 بتنظيم الجامعات المصرية على هيئة تدريس المواد القانونية بكلية البوليس بعد افراغه فى الصيغة القانونية بمجلس الدولة.

رجاء التفضل بالنظر فى إصداره،

 

وزير الداخلية