قانون رقم 489 لسنة 1955
باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 612 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الآتى:
الدرجات العلمية
مادة 1 - تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الحقوق الدرجات والدبلومات الآتية:
1 - درجة ليسانس فى الحقوق.
2 - دبلوم الدراسة العليا فى أحد الفروع الآتية:
( أ ) القانون الخاص.
(ب) القانون العام.
(ج) الاقتصاد السياسى.
(د) الاقتصاد التطبيقى.
3 - دبلوم معهد العلوم الجنائية.
4 - دبلوم معهد العلوم الادارية والمالية.
5 - دبلوم معهد الشريعة الإسلامية.
6 - دبلوم معهد العلوم السياسية.
7 - درجة دكتور فى الحقوق:
( أ ) فى العلوم القانونية.
(ب) فى العلوم الاقتصادية.
(ج) فى العلوم الجنائية.
(د) فى العلوم الإدارية والمالية.
درجة الليسانس فى الحقوق
مادة 2 - مدة الدراسة للحصول على درجة ليسانس فى الحقوق أربع سنوات.
وتقسم الدراسة الى مرحلتين:
1 - المرحلة الأولى ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية).
2 - المرحلة الثانية ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الثالثة والرابعة).
ولا ينقل الى المرحلة الثانية إلا من نجح فى امتحانات المرحلة الأولى.
مادة 3 - المواد التى تدرس للحصول على درجة الليسانس فى الحقوق هى الآتية:
1 - الشريعة الإسلامية.
2 - القانون المدنى.
3 - تاريخ القانون.
4 - القانون الرومانى.
5 - القانون التجارى والقانون البحرى.
6 - قانون المرافعات فى المواد المدنية والتجارية.
7 - القانون الجنائى.
8 - قانون الإجراءات الجنائية.
9 - القانون الدستورى.
10 - القانون الإدارى.
11 - علم المالية والتشريع المالى.
12 - القانون الدولى الخاص.
13 - القانون الدولى العام.
14 - الاقتصاد السياسى ويشمل الإحصاء.
الدبلومات
مادة 4 - يشترط لقبول الطالب للتحضير لإحدى الدبلومات أن يكون حاصلا على درجة ليسانس فى الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها بالشروط التى تنص عليها اللائحة الداخلية. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
مادة 5 - مدة الدراسة للحصول على كل من دبلومات الدراسة العليا فى القانون الخاص أو فى القانون العام أو فى الاقتصاد السياسى أو فى الاقتصاد التطبيقى سنة واحدة.
مادة 6 - تشمل الدراسة العليا فى القانون الخاص المواد الآتية:
1 - القانون المدنى مع التعمق.
2 - القانون المدنى المقارن.
3 - القانون التجارى.
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية:
( أ ) القانون الدولى الخاص.
(ب) القانون الرومانى.
(ج) القانون البحرى.
(د) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
مادة 7 - تشمل الدراسة العليا فى القانون العام المواد الآتية:
1 - القانون الدستورى.
2 - القانون الإدارى.
3 - القانون الدولى العام.
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية:
( أ ) المالية العامة والتشريع المالى.
(ب) القانون الجنائى.
(ج) تاريخ القانون العام.
(د) فلسفة القانون وتاريخ المذاهب القانونية.
مادة 8 - تشمل الدراسة العليا فى الاقتصاد السياسى المواد الاتية:
1 - الاقتصاد السياسى.
2 - تاريخ المذاهب والحوادث الاقتصادية.
3 - المالية العامة والتشريع المالى.
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية:
( أ ) الاقتصاد الاجتماعى.
(ب) الدورات الاقتصادية.
(ج) الفكر الاقتصادى الحديث.
مادة 9 - تشمل الدراسة العليا فى الاقتصاد التطبيقى المواد الآتية:
1 - الاقتصاد الزراعى.
2 - العلاقات الاقتصادية الدولية.
3 - الإحصاء الاقتصادى.
4 - مادة يختارها الطالب من المواد الآتية:
( أ ) الاقتصاد الصناعى.
(ب) التاريخ الاقتصادى.
(ج) اقتصاديات الشرق الأوسط.
(د) الجغرافية الاقتصادية.
مادة 10 - مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد العلوم الجنائية أو دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية أو دبلوم معهد الشريعة الإسلامية أو دبلوم معهد العلوم السياسية سنتان متتاليتان إلا إذا كان الانقطاع لعذر يقبله مجلس الكلية.
مادة 11 - تشمل الدراسة فى معهد العلوم الجنائية المواد الآتية:
1 - القانون الجنائى مع التعمق.
2 - قانون العقوبات بقسميه العام والخاص.
3 - الإجراءات الجنائية.
4 - علم الإجرام.
5 - علم العقاب.
6 - علم النفس الجنائى من الوجهة العلمية والطبية والقضائية.
7 - الطب الشرعى.
8 - التحقيق التطبيقى.
9 - البوليس الفنى.
10 - القانون الجنائى الدولى.
11 - القانون الجنائى التكميلى.
12 - القانون الجنائى الإسلامى.
مادة 12 - تشمل الدراسة فى معهد العلوم الإدارية والمالية المواد الآتية:
1 - القانون الدستورى.
2 - القانون الإدارى.
3 - علم المالية والتشريع المالى.
4 - تشريع الضرائب المقارن.
5 - المحاسبة.
مادة 13 - تشمل الدراسة فى معهد الشريعة الإسلامية المواد الآتية:
1 - تاريخ الفقه ومصادره وتدوينه.
2 - دراسة أحد المجتهدين.
3 - أصول الفقه.
4 - فقه القرآن والسنة.
5 - النظريات العامة للفقه.
6 - الفقه المقارن.
7 - الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
8 - القانون المدنى المقارن.
مادة 14 - تشمل الدراسة فى معهد العلوم السياسية المواد الآتية:
1 - القانون الدولى العام.
2 - العلاقات السياسية الدولية.
3 - العلاقات الاقتصادية الدولية.
4 - التنظيم الدولى.
5 - النظم الدبلوماسية والقنصليه.
6 - القانون المالى الدولى.
7 - علم السياسة.
8 - التاريخ السياسى العام (تاريخ الأفكار السياسيه فى العصر الحديث)
9 - تاريخ مصر السياسى الحديث.
10 - التاريخ السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدول العربية.
11 - العلاقات النقدية والمالية الدولية.
12 - مصر فى الاقتصاد العالمى.
13 - مسائل الشرق الأوسط.
14 - الجغرافية الاقتصادية والدولية.
15 - مادة يختارها الطالب من بين المواد الآتية:
( أ ) تاريخ المذاهب السياسية.
(ب) الاتجاهات والتشريعات الاجتماعية.
(ج) الاتجاهات الاقتصادية الحديثة.
(د) مركز الأجانب.
(هـ) شعوب شمال افريقيا.
(و) الطيران المدنى الدولى.
(ز) القانون التجارى الدولى.
(ح) التنظيم الإدارى العام.
16 - لغة أجنبية أصلية ولغة أجنبية إضافية وتشمل الدراسة فى كل من اللغتين قاعات بحث.
مادة 15 - للحصول على إحدى الدبلومات يجب على الطالب:
1 - أن يتابع الدراسات المقررة لهذه الدبلومات.
2 - أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة فى مواد الدراسة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
درجة دكتور فى الحقوق
مادة 16 - يمنح درجة دكتور فى الحقوق كل طالب تتوافر فيه الشروط الآتية:
1 - أن يكون حاصلا على:
( أ ) دبلوم الدراسة العليا فى القانون الخاص أو فى القانون العام وعلى دبلوم أخرى على الأقل من دبلومات الدراسة العليا الأخرى إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم القانونية.
(ب) أو دبلوم الدراسة العليا فى الاقتصاد السياسى وفى الاقتصاد التطبيقى إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم الاقتصادية.
(ج) أو دبلوم معهد العلوم الجنائية إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم الجنائية.
(د) أو دبلوم معهد العلوم الإدارية والمالية إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى العلوم الإدارية والمالية.
(هـ) أو دبلوم معهد الشريعة الإسلامية إذا رغب فى نيل درجة دكتور فى الشريعة الإسلامية.
كل ذلك بالشروط التى تحددها اللائحة الداخلية.
2 - أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن ينجح فى مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
ويجب فى الرسالة أن تكون عملا ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته العلمية فى بحوثه الشخصية ويأتى للعلم بفائدة محققة.
أحكام عامة وختامية
مادة 17 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف الى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.
مادة 18 - تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات. ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات الا من نجح فى الامتحان النهائى لكل منها.
مادة 19 - يشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله فى كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 20 - لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفى طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس عدا السنة النهائية أو طالب الدبلومات من المقرر الدراسى كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقررا دراسيا يعادله فى معهد علمى معترف به من الجامعة.
وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها فى معهد علمى معترف به من الجامعة.
مادة 21 - يلغى القانون رقم 612 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الحقوق بجامعة القاهرة.
مادة 22 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، وله أن يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 25 صفر سنة 1375 (12 أكتوبر سنة 1955)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 489 لسنة 1955
كانت كلية الحقوق تمنح درجة دكتور اما فى العلوم القانونية أو فى العلوم الاقتصادية لمن يقدم رسالة بعد حصوله على دبلومين من دبلومات الدراسة العليا (ومدة كل دبلوم منها سنة واحدة). فرئى منح الدكتوراه أيضا لمن يقدم رسالة بعد حصوله على دبلوم أحد المعاهد بالكلية (ومدة الدراسة لكل دبلوم منها سنتان). فأنشئت الدكتوراه فى العلوم الجنائية من معهد العلوم الجنائية والدكتوراه فى العلوم الإدارية والمالية من معهد العلوم الإدارية والمالية. ولم ينص على انشاء درجة دكتور فى العلوم السياسية من معهد العلوم السياسية انتظار لتنسيق الدراسة بين كلية الحقوق وكلية التجارة التى يوجد بين شعبها شعبة للعلوم السياسية ولما بدا من رغبة فى وزارة الخارجية فى اعداد الطلاب للعلوم السياسية ابتداء من حصولهم على شهادة الدراسة الثانوية لأن الدراسة بالمعهد خاصة بالحاصلين على الليسانس.
واستتبع الغاء المحاكم الشرعية والمجالس الملية واحالة اختصاصها الى المحاكم المدنية اعادة النظر فى تدريس الشريعة الاسلامية بالكلية وقد رئى التوسع فى دراستها بقسم الليسانس وجعلها فى سنوات الدراسة الأربع. كما رؤى الاستعاضة عن دبلوم الشريعة الاسلامية ومدتها سنة بانشاء معهد للشريعة الاسلامية مدة الدراسة فيه سنتان ويمنح الطالب بعدها دبلوم فاذا ما أعد رسالة بعد حصوله على الدبلوم أمكنه الحصول على درجة الدكتوراه فى الحقوق فى الشريعة الاسلامية.
ونتيجة لما تقدم أعيد النظر فى برامج المعاهد. وأضيفت بعض المواد التى دعت الحاجة الى وجوب تدريسها خصوصا فى المعاهد التى أصبح لحاملى دبلوماتها التقدم برسائل للحصول على درجة دكتور.
وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة.
وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرضه للتفضل بالموافقة عليه واصداره،