قانون رقم 118 لسنة 1956

بشأن مشروع إنشاء جامعة أسيوط

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - يؤذن لوزير المالية والاقتصاد فى أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 300.000 ج (ثلاثمائة ألف جنيه) كسلفة للبدء فى إنشاء جامعة أسيوط على أن تسدد هذه السلفة من الأموال التى ستدبر لتمويل هذا المشروع.

مادة 2 - يفتح فى ميزانية السنة المالية 1955 - 1956 قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) فرع 2 (الإدارة العامة للمبانى) باب 3 (أعمال جديدة) اعتماد إضافى قدره 300.000 ج (ثلاثمائة ألف جنيه) للبدء فى مشروع إنشاء جامعة أسيوط نظير استبعاده من جملة الباب الثالث للفرع المذكور لأخذه من المال الموجود تحت يد الحكومة.

مادة 3 - على وزراء المالية والاقتصاد، والشئون البلدية والقروية، والتربية والتعليم تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه،

صدر بديوان الرياسة فى أول شعبان سنة 1375 (14 مارس سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 118 لسنة 1956

 

وافق مجلس الوزراء فى 14 مارس سنة 1956 - من ناحية المبدأ - على مذكرة لوزارة التربية والتعليم بشأن إنشاء جامعة أسيوط وعلى أن تتقدم وزارة المالية بإتخاذ الإجراءات المالية اللازمة.

وترى وزارة المالية والاقتصاد أنه لما كان الأمر يحتاج إلى مبلغ 54.000 ج تنفق فى السنة المالية الحالية حتى يمكن استقبال الطلبة الجامعيين فى العام المقبل ولشراء ما يلزم من الأدوات والأجهزة اللازمة للعامل والمكتبة وغيرها وذلك على النحو الآتى:

 

جنيه   

46.500        أدوات وأجهزة للمعامل وكتب وأدوات للمكتبة.

5.000 أثاث للإدارة والأقسام.

3.000 مكافآت لأعمال اللجان ونفقات انتقال ومصروفات نثرية.

54.000       

فتقترح أن يفتح بها اعتماد إضافى بالباب الثالث فرع 1 (الديوان العام والتعليم) للسنة المالية الحالية (1956/ 1956) لرفع نفقات إدارة جامعة أسيوط من 40.000 ج إلى 94.000 ج على أن يؤخذ مقابل وفر مساو له فى الباب الأول من الفرع نفسه.

أما من جهة مشروع مبانى الجامعة الجديدة فتبلغ جملة التكاليف اللازمة لإتمامه 5.500.000 ج ويكون انفاق هذا المبلغ على خمس مراحل تبدأ بالسنة المالية الحالية حيث يلزم فورا مبلغ 300.000 ج لنزع ملكية الأراضى المطلوبة والشروع فى وقايتها من مياه الحياض وردم الجهات المنخفضة منها وإجراء توصيلات المرافق.

وقد بحثت اللجنة المالية هذه الطلبات ورأت الموافقة على ما يأتى:

أولا: فتح اعتماد إضافى بمبلغ 54.000 ج بالباب الثالث (أعمال جديدة) فرع 1 (الديوان العام والتعليم) للسنة المالية الحالية لرفع الاعتماد المخصص لنفقات جامعة أسيوط من 40.000 ج إلى 94.000 ج لمواجهة الزيادة فى النفقات المطلوبة على أن يؤخذ هذا الاعتماد الإضافى مقابل وفر مساو فى سائر بنود الباب الأول من الفرع نفسه.

ثانيا: الإذن لوزير المالية والاقتصاد فى أن يأخذ من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة مبلغ 300.000 ج (ثلثمائة ألف جنيه) للبدء فى مشروع جامعة أسيوط، على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد ببحث كيفية تمويل هذا المشروع بأكمله من حيث المصادر التى تؤخذ منها التكاليف اللازمة للمشروع وكيفية سدادها والتقدم بمذكرة فى هذا الشأن إلى مجلس الوزراء على أن يراعى فى الحساب رد مبلغ الـ 300.000 ج المشار إليه إلى الأموال الموجودة تحت يد الحكومة.

ثالثا: فتح اعتماد إضافى بمبلغ 300.000 ج بالباب الثالث (أعمال جديدة) فرع 2 (الإدارة العامة للمبانى) قسم 12 (وزارة الشئون البلدية والقروية) للبدء فى مشروع إنشاء جامعة أسيوط نظير استبعاده من جملة الباب الثالث للفرع المذكور لأخذه من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة.

وتوافق وزارة المالية والاقتصاد على رأى اللجنة المالية.

وإنى أتشرف برفع رأى الوزارة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل باقراره.

وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض،

 

وزير المالية والاقتصاد