قانون رقم 142 لسنة 1956
بوضع أحكام خاصة بالتعيين فى وظائف أعضاء هيئة التدريس
بالجامعات المصرية
باسم الأمة
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛
وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية والقوانين المعدلة له؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛
أصدر القانون الآتى:
مادة 1 - استثناء من أحكام المادة 53 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار اليه يجوز أن يعين فى وظيفة مدرس أعضاء بعثات الجامعات والمعيدون الذين استوفوا المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة قبل صدور القانون المشار اليه بشرط أن يكون لهم فى تاريخ حصولهم على المؤهل وظائف خالية بكلياتهم وأن يكون قد مضت خمس سنوات من تاريخ حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما ومن لم يستوف منهم مدة الخمس السنوات يجوز تعيينه بعد استيفائها.
واستثناء من أحكام المادة 54 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار اليه يجوز أن يعين فى وظيفة أستاذ مساعد المدرسون الذين أمضوا أربع سنوات فى هذه الوظيفة ومضت ثلاث عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما قبل العمل بهذا الحكم أما من كان مستوفيا أحد هذين الشرطين فقط فى هذا التاريخ فيجوز تعيينه أستاذا مساعدا بعد استيفائه الشرط الآخر. وذلك كله إذا توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة.
واستثناء من أحكام المادة 55 من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار اليه يجوز أن يعين فى وظيفة أستاذ الأساتذة المساعدون الذين أمضوا أربع سنوات فى هذه الوظيفة ومضت ثمانى عشرة سنة على الأقل على حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما قبل العمل بهذا الحكم.
أما من كان مستوفيا أحد هذين الشرطين فقط فى هذا التاريخ فيجوز تعيينه أستاذا بعد استيفائه الشرط الآخر وذلك كله إذا توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة المذكورة.
مادة 2 - تلغى المادة 98 مكررا من القانون رقم 508 لسنة 1954 المشار اليه.
مادة 3 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،
صدر بديوان الرياسة فى 15 شعبان سنة 1375 (28 مارس سنة 1956)
المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 142 لسنة 1956
كانت نظم الجامعات قبل صدور القانون رقم 508 لسنة 1954 تشترط فيمن يعين فى وظائف المدرسين والأساتذة المساعدين ذوى الكراسى أن تكون قد مضت مدة معينة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس وأن يكون قد شغل وظيفته السابقة مدة معينة، وصدر القانون رقم 508 لسنة 1954 فزاد - فى تلك المدد المطلوبة للتعين فى الوظائف المشار إليها
ولما كان بعض المعيدين والمدرسين والأساتذة المساعدين قد أستوفوا المدد اللازمة فى النظم السابقة على القانون المشار إليه وكانت قد شكلت لجان لفحص الإنتاج العلمى لبعضهم. ونظرا لما ترتب على قيام الحرب العالمية الثانية من انقطاع إيفاد البعثات إلى الخارج مما أخر بعضهم فى الحصول على الدكتوراه. لذلك عدل القانون رقم 508 لسنة 1954 بقانون رقم 148 لسنة 1955 الذى أضاف إليه المادة 98 مكررا ونصها:
"إستثناء من أحكام المادة 53 يجوز أن يعين فى وظيفة مدرس أعضاء بعثات الجامعات والمعيدون الذين استوفوا المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة قبل صدور هذا القانون بشرط أن يكون لهم فى تاريخ حصولهم على المؤهل وظائف خالية بكلياتهم وأن يكون قد مضى خمس سنوات من تاريخ حصولهم على درجة الليسانس أو البكالوريوس ومن لم يستوف منهم مدة الخمس سنوات يجوز تعيينه بعد استيفائها.
كما صدر القانون رقم 439 لسنة 1955 مضيفا إلى المادة 98 مكررا المشار إليها النص الآتى:
واستثناء من أحكام المادة 54 يجوز أن يعين فى وظيفة أستاذ مساعد من شغل وظيفة مدرس مدة أربع سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثلاث عشرة سنة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما. ولا يسرى هذا الأستثناء إلا على المدرسين الحاليين فى الجامعات المصرية الذين عينوا فى هذه الوظيفة قبل العمل بهذا القانون.
واستثناء من أحكام المادة 55 يجوز أن يعين فى وظيفة أستاذ ذى كرسى من شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سنة على حصوله على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما.
ولا يسرى هذا الاستثناء إلا على الأساتذة المساعدين الحاليين فى الجامعات المصرية الذين عينوا فى هذه الوظيفة قبل العمل بهذا القانون. ويشترط فى الحالين توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادتين 54، 55 من هذا القانون.
ومقتضى هذا التعديل الأخير أنه لا يسرى إلا على المدرسين والأساتذة المساعدين الحاليين الذين عينوا فى هذه الوظائف قبل العمل بالقانون رقم 508 لسنة 1954 والذين تتوافر فيهم
الشروط المطلوبة فى تاريخ نفاذه. وبذلك ضاق نطاق الاستفادة من أحكام النص المشار إليه واقتصر مجال أعماله على حالات قليلة بالجامعات المصرية. ويهدف التشريع المقترح الى معالجة هذا الوضع. وقد أبقت فقرته الأولى حكم القانون رقم 148 لسنة 1955 على ما هو عليه. ونص فى فقرتيه الثانية والثالثة على انه يشترط أن يكون المدرس أو الاستاذ المساعد قد استوفى شروط الترقية الى وظيفة الاستاذ المساعد أو الأستاذ قبل العمل بهذا الحكم. والمقصود من هذه العبارة الأخيرة "قبل العمل بهذا الحكم" ان يكون مستوفيا لتلك الشروط قبل نفاذ هذا التشريع المقترح. وبهذا يتسع نطاق الاستفادة من أحكامه ويشمل الحالات التى عجزت التعديلات السابقة للقانون رقم 508 لسنة 1954 عن استيعابها.
كما ينص هذا التشريع على أن من يكون مستوفيا لأحد شرطى المدة فقط فى هذا التاريخ يجوز تعيينه استاذا مساعدا أو أستاذا بحسب الأحوال بعد استيفائه الشرط الآخر وواضح أن التاريخ المقصود فى هذا الصدد هو تاريخ نفاذ هذا التشريع المقترح.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التى ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير التربية والتعليم