قانون رقم 166 لسنة 1956

بامتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون

رقم 89 لسنة 1952 فى شأن اجازة الليسانس الفرنسية فى الحقوق

التى تؤدى امتحاناتها بالقاهرة

 

باسم الأمة

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 10 من فبراير سنة 1953؛

وعلى القرار الصادر فى 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 فى شأن إجازة الليسانس الفرنسية فى الحقوق التى تؤدى امتحاناتها بالقاهرة فى المدة من سنة 1952 إلى نهاية فترة تصفية مدرسة الحقوق الفرنسية فى نوفمبر سنة 1954؛

وعلى القانون رقم 203 لسنة 1955 بامتداد المدة المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 المشار إليه فترة تبدأ من نوفمبر سنة 1954 وتنتهى فى نوفمبر سنة 1955؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم؛

 

أصدر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تمد المدة المنصوص عليها فى المادة (1) من المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1952 المشار إليه فترة أخرى تبدأ من نوفمبر سنة 1955 وتنتهى فى نوفمبر سنة 1957؛

مادة 2 - على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية،

صدر بديوان الرياسة فى 29 شعبان سنة 1375 (11 أبريل سنة 1956)

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 166 لسنة 1956

 

صدر القانون رقم 89 سنة 1952 بتصفية مدرسة الحقوق الفرنسية التابعة لجامعة باريس بقصد تحويلها الى معهد عال للدراسات القانونية والاجتماعية وجعلت نهاية فترة التصفية نوفمبر سنة 1954 واعتبرت الامتحانات التى تؤدى بالقاهرة لنيل اجازة الليسانس الفرنسية فى الحقوق فى الفترة المشار إليها كما لو أديت بمقر كلية الحقوق بجامعة باريس.

وأعقب ذلك صدور القانون رقم 213 سنة 1955 بمد فترة التصفية سنة أخرى تنتهى فى نوفمبر سنة 1955

وكانت الفترة المحددة للتصفية - حتى بعد مدها جد قصيرة فلم يستطع معها فريق من طلاب هذه المدرسة وخصوصا من كان منهم بالسنة الأولى وقت صدور القانون رقم 89 سنة 1952 التقدم لامتحان الليسانس.

من أجل ذلك رؤى - حرصا على مستقبل هؤلاء الطلاب وأسوة بطلاب الجامعات المصرية الذين يمنحون فرصة أربع سنوات للتقدم للامتحان - أن تتاح لهم فرصة أخيرة.

وأعد مشروع القانون المرافق لمد الفترة إلى نوفمبر سنة 1957 على أن تتم بعد ذلك التصفية النهائية.

وتتشرف وزارة التربية والتعليم بعرضه على مجلس الوزراء بعد إفراغه فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم