قرار رئيس الجمهورية

بالقانون رقم 167 لسنة 1957

فى شأن الاعتراف بدبلومات الدراسة العليا بكليات الحقوق

بالجامعات الفرنسية ومعادلتها للدبلومات المصرية المماثلة

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على القانون رقم 345 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الجامعات المصرية؛

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

 

مادة 1 - تعتبر دبلومات الدراسة العليا بكليات الحقوق بالجامعات الفرنسية معادلة لنظائرها من دبلومات الدراسة العليا بكليات الحقوق بالجامعات المصرية.

 

مادة 2 - يكون للحاصلين على دبلوم او أكثر من دبلومات الدراسة العليا فى القانون الخاص أو القانون العام أو الاقتصاد السياسى من إحدى كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية الحق فى التقدم للحصول على درجة دكتور فى العلوم القانونية بعد أن يحصلوا على دبلوم أخرى من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وبشرط استيفاء ما نص عليه فى القانون رقم 345 لسنة 1956

 

مادة 3 - يكون للحاصلين على دبلوم الاقتصاد السياسى أو دبلوم الاقتصاد التطبيقى أو كليهما من كليات الحقوق بالجامعات الفرنسية الحق فى التقدم للحصول على درجة دكتور فى العلوم الاقتصادية بعد أن يحصلوا على دبلوم أخرى من إحدى كليات الحقوق بالجامعات المصرية وبشرط استيفاء ما نص عليه فى القانون رقم 345 لسنة 1956

 

مادة 4 - ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون وبعمل به من تاريخ نشره.

يبصم هذا القرار بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برياسة الجمهورية فى 15 ذى الحجة سنة 1376 (13 يولية سنة 1957)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 167 لسنة 1957

 

بمناسبة صدور مرسوم الحكومة الفرنسية بالاعتراف بدبلومات الدراسة العليا الممنوحة من كليات الحقوق المصرية، وافق مجلس جامعة القاهرة فى 16 مايو سنة 1956 والمجلس الاعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 7 من يونيه سنة 1956 على اقتراح كلية الحقوق الاعتراف على سبيل المعاملة بالمثل بالدبلومات الفرنسية بالقيود التى وردت فى اعتراف الجامعات الفرنسية بحيث يتمتع من يحصل من كليات الحقوق الفرنسية على احدى الدبلومات الثلاث للدراسة العليا فى القانون الخاص أو القانون العام أو الاقتصاد السياسى بمعادلة الدبلوم المصرية المقابلة لها من كلية الحقوق ويكون له الحق بعد الحصول على دبلوم أخرى من احدى كليات الحقوق المصرية فى التقدم برسالة يحصل بعدها على درجة دكتور فى الحقوق فى العلوم القانونية وفقا للشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 345 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية. كما يتمتع الحاصلون من احدى الجامعات الفرنسيه على دبلوم الاقتصاد السياسى أو دبلوم الاقتصاد التطبيقى بالمعادلة المصرية للدبلوم المقابلة لها ويكون لهم الحق بعد الحصول من احدى كليات الحقوق المصرية على الدبلوم الأخرى فى التقدم برسالة بغية الحصول على درجة دكتور فى الحقوق فى العلوم الاقتصادية يشرط استيفاء الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 345 لسنة 1956 ولائحته التنفيذية.

ولما كانت المادة 117 من القانون رقم 345 لسنة 1956 التى تبين الشروط الواجب توافرها فى الطالب لنيل درجة دكتور لم تشر الى الحصول على دبلومات معادلة للدبلومات المصرية.

لذلك يتشرف وزير التربية والتعليم برفع مشروع القرار بقانون المذكور إلى السيد رئيس الجمهورية مفرغا فى الصيغة التى ارتآها مجلس الدولة، رجاء التفضل بالموافقه عليه وإصداره،

 

وزير التربية والتعليم