قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة

بالقانون رقم 101 لسنة 1962

بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية

 

باسم الأمة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛

وعلى قانون الأحكام العسكرية؛

وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشرط توظيف الأجانب والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة

والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التى يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الجامعات فى الجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم233 لسنة 1959 فى شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛

وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفى الدولة المدنيين؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين والقرارات المكملة له؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1959 بالترخيص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى القانون رقم 67 لسنة 1957؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1960 فى شأن استثناء المنتدبين للتدريس بالكلية الفنية العسكرية من الحد الأقصى للمكافآت الإضافية؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

 

قرر القانون الآتى:

الباب الأول

الأحكام العامة

 

مادة 1 - تكون مهمة الكلية الفنية العسكرية إعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية لتولى الوظائف الفنية والهندسية بالقوات المسلحة وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة الأهداف العسكرية

 

مادة 2 - تتكوّن الكلية من عدد من الأجنحة يتولى كل منها شئون التعليم والبحث فى أقسام الدراسة التى تدخل فى اختصاصه. وتحدد هذه الأجنحة والأقسام التى تتبعها ومجالسها بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى.

ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة فى الأجنحة المختلفة.

 

مادة 3 - يتولى إدارة الكلية:

(1) مدير الكلية.

(2) مجلس الكلية.

(3) المجلس الأعلى

 

مدير الكلية

 

مادة 4 - يعين للكلية مدير بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة يشترط فيه أن يكون من الضباط المشهود لهم بالكفاية العسكرية ومستوفيا للشروط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المبينة فى هذا القانون.

 

مادة 5 - مدير الكلية يمثلها ويشرف على شئونها العسكرية والعلمية والإدارية والمالية وهو المسئول عن تنفيذ قوانينها ولوائحها وتنفيذ قرارات المجالس التى تباشر إدارتها.

 

مادة 6 - يكون لمدير الكلية سلطات مديرى الإدارات العسكرية كما تكون له اختصاصات رؤساء المصالح فى الشئون المالية والإدارية والتأديبية الواردة فى القوانين واللوائح.

 

مادة 7 - يعاون مدير الكلية فى إدارة شئونها:

(1) رئيس فرع التعليم - ويعين بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة من بين أعضاء هيئة التدريس بناء على ترشيح مدير الكلية ويقوم مقام المدير عند غيابه وتحدد اختصاصاته فى اللائحة التنفيذية.

(2) رئيس فرع الشئون الإدارية - ويعين بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة من بين الضباط المشهود لهم بالكفاية العسكرية والإدارية بناء على ترشيح مدير الكلية وتحدد اختصاصاته فى اللائحة التنفيذية.

 

مجلس الكلية

 

مادة 8 - مجلس الكلية هو الهيئة التعليمية العليا ويشكل على الوجه الآتى:

 

مدير الكلية                رئيسا

رئيس فرع التعليم        }

}

}

}

أعضاء

رئيس فرع الشئون الادارية

قاده الأجنحة

رؤساء الأقسام

وللقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى المجلس عددا من أساتذة كليات الهندسة بجامعات الجمهورية العربية لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويتولى أمانة سر المجلس رئيس فرع الشئون الإدارية. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المختصين لجانا دائمة أو مؤقتة لبحث المسائل التى تدخل فى اختصاصه.

 

مادة 9 - يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية:

(1) اقتراح اللائحة التنفيذية.

(2) اقتراح منح الدرجات العلمية.

(3) وضع المناهج الدراسية وبرامجها والتنسيق بينها فى الأجنحة المختلفة.

(4) وضع الخطة العامة لتوزيع ساعات الدراسة.

(5) وضع نظام الامتحانات وتوزيع أعمالها على الممتحنين.

(6) وضع الخطة العامة للبحوث العلمية وتنظيمها وتنسيقها والإشراف على تنفيذها والعمل على تنشيط البحوث المشتركة بين أكثر من جناح من أجنحة الكلية للتعاون على حل المشكلات العلمية.

(7) وضع قواعد قبول الطلبة واختيارهم.

(8) اقتراح عدد الطلبة الممكن قبولهم سنويا وتوزيعهم على نواحى التخصص المختلفة فى ضوء إمكانيات الكلية.

(9) إعداد مشروع ميزانية الكلية وتوزيع اعتماداتها وفقا لبرامج الدراسة والبحوث فى الأجنحة المختلفة.

(10) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس.

(11) انتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات أو غيرها.

(12) اقتراح الاستعانة بالخبراء الأجانب.

(13) وضع خطة إعداد أعضاء هيئة التدريس ورفع مستواهم العلمى ووضع برامج البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والترشيح لها.

(14) الشئون التأديبية للطلبة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

(15) منح المكافآت التشجيعية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

(16) المسائل التى يرى القائد العام للقوّات المسلحة أو المجلس الأعلى عرضها عليه.

 

مادة 10 - تعتبر قرارات مجلس الكلية نافذة بمجرد صدورها فيما عدا المسائل التى تقتضى تصديق المجلس الأعلى.

 

المجلس الأعلى

 

مادة 11 - يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتى:

رئيس هيئة التدريب.

رئيس شعبة التنظيم والإدارة.

رئيس هيئة التدريب بالقوّات الجوية.

مدير إدارة الوحدات التعليمية بالقوّات البحرية.

كاتم أسرار حربية.

مدير إدارة البحوث والتطورات الحربية.

مدير المدفعية.

مدير الإشارة.

مدير المركبات.

رئيس هيئة مهندسى الطيران.

كبير المهندسين بالقوّات البحرية.

مدير الكلية الفنية العسكرية.

رئيس فرع التعليم بالكلية الفنية العسكرية.

ويرأس المجلس أقدم أعضائه ويتولى أمانة سره رئيس فرع التعليم.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه واقتراح ما يلزم فى شأنها.

ولرئيس المجلس أن يدعو أعضاء هذه اللجان من غير أعضائه لحضور جلساته والاشتراك فى المناقشات دون التصويت.

 

مادة 12 - يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية:

(1) التصديق على مشروع ميزانية الكلية.

(2) تحديد عدد الطلبة الجدد كل عام.

(3) تحديد عدد الطلبة فى نواحى التخصص المختلفة مع مراعاة إمكانيات الكلية.

(4) النظر فى المسائل التى تكفل مسايرة الكلية لحاجة القوّات المسلحة ومطالبها.

(5) دراسة اقتراحات مدير الكلية ومجلسها فى شأن المنشآت الجديدة التى تتطلبها.

(6) تزويد الكلية بالمعدات الحربية والأسلحة الحديثة.

(7) اقتراح إنشاء الأجنحة والتخصصات الجديدة.

(8) بحث المشكلات الفنية فى الأسلحة المختلفة وإحالتها إلى الكلية لدراستها.

(9) الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية فيما يختص بالشئون العسكرية والإدارية والمالية.

(10) توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الخطة العامة للبحوث.

(11) المسائل الأخرى التى يرى القائد العام للقوّات المسلحة إحالتها عليه أو يرى مجلس الكلية رفعها إليه.

 

مادة 13 - يمنح أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس الكلية وأعضاء اللجان المتفرعة عنهما من خارج القوّات المسلحة مكافآت عن حضور الجلسات وعن الأعمال التى يكلفون بها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.

 

مادة 14 - تعتبر قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد صدورها فيما عدا المسائل التى تقتضى استصدار قانون أو لائحة أو تصديق وزير الحربية أو القائد العام للقوّات المسلحة.

 

مادة 15 - يعين القائد العام للقوّات المسلحة من بين رؤساء الأقسام قائدا لكل جناح - كما يعين رئيسا لكل قسم من بين الأساتذة وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية.

وتحدد فى اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجالس الأجنحة ومجالس الأقسام واختصاصات كل منها.

 

مادة 16 - يصدر القائد العام للقوّات المسلحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى كل فيما يخصه.

وتنظم اللائحة التنفيذية المسائل الواردة بهذا القانون وعلى الأخص المسائل الآتية:

(1) التنظيم الداخلى للكلية

(2) شروط وطريقة قبول الطلبة واختيارهم.

(3) شروط القبول بالمرحلة الراقية.

(4) نظام قيد الطلبة وتأديبهم وفصلهم.

(5) مناهج الدراسة ونظام التدريب العملى.

(6) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة.

(7) شروط منح الدرجات العلمية.

(8) نظم الامتحانات.

(9) المكافآت الخاصة بالندب والامتحانات وحضور الجلسات واللجان.

(10) المزايا التى يحصل عليها الطلبة والضباط.

(11) مكافآت أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس أو التدريب.

(12) تنظيم منح المكافآت التشجيعية.

(13) خطة إعداد هيئة التدريس ورفع مستواهم العلمى.

 

 

الباب الثانى

الدراسة

 

مادة 17 - تقسم الدراسة فى الكلية إلى ثلاث مراحل:

(1) المرحلة الأولى - ويقبل بها الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى وفقا للشروط والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية ومدتها أربع سنوات يمنح الخريجون بعدها رتبة الملازم. ويمنحوا درجة البكالوريوس بعد تمضية فترة تدريب عملى لا تقل عن ستة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النجاح ونظام الدراسة.

(2) المرحلة الراقية - ومدتها ثلاث سنوات ونصف سنة ويلحق بها الضباط المتخرجون من المرحلة الأولى بعد قضاء مدة تدريب بالقوّات المسلحة لا تقل عن سنتين على أن يتفق التدريب مع دراساتهم السابقة بالكلية ويشترك أعضاء هيئة التدريس فى توجيههم خلال هذه المدة وفقا لما يقرره مجلس الكلية. ويمنح المتخرجون درجة الماجستير فى ختام دراستهم.

(3) مرحلة البحث العلمى - ومدتها لا تقل عن سنتين ويلحق بها الضباط الحاصلون على ماجستير من الكلية الفنية العسكرية بعد قضاء فترة تدريبية لا تقل عن سنة ويمنح الناجحون درجة الدكتوراه وتحدد اللائحة تنفيذ طريقة الامتحان.

 

مادة 18 - يشترط للقبول فى المرحلة الراقية أن ينجح الضابط فى امتحان المسابقة الذى يعقد لهذا الغرض

ويجوز بناء على توصية مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى أن يلتحق خريجو المرحلة الأولى بالمرحلة الراقية مباشرة بشرط ألا يقل تقديرهم العام فى نهاية هذه المرحلة عن جيد جدا.

 

مادة 19 - يجوز قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات العربية أو ما يعادلها بالمرحلة الراقية بعد تأهيلهم عسكريا وفنيا طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.

 

مادة 20 - تبين فى اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات التى تمنحها الكلية - كما تبين كيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها.

ولمجلس الكلية أن يعدل فى هذه المناهج والمقررات إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك بعد تصديق القائد العام للقوّات المسلحة.

 

مادة 21 - يجوز بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة فى حالة الضرورة العسكرية دعوة الضباط من طلبة المرحلة الراقية للخدمة فى وحدات القوّات المسلحة على أن يعودوا بعدها إلى السنة الدراسية التى كانوا مقيدين بها عند دعوتهم للخدمة.

 

مادة 22 - يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات النقل - أما نتائج التخرج فيعتمدها مجلس الكلية ويصدق عليها القائد العام للقوّات المسلحة.

 

مادة 23 - تتكفل الدولة بنفقات تعليم وكسوة وإطعام ومداواة وإيواء وانتقال الطلبة طوال مدة الدراسة.

 

معاملة الطلبة

 

مادة 24 - يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلى أو جزئى أو من يستشهد منهم أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من جهة المعاش أو التعويض على أساس مرتب الملازم.

 

مادة 25 - يجوز لمجلس الكلية قبول استقالة الطلبة ويلزم المستقيل أداء المصروفات التى أنفقت فى سبيل تدريبه وتعليمه مدة وجوده بالكلية كلها أو بعضها على حسب ما يقرره مجلس الكلية. ولا تحسب المدة التى قضاها المستقيل بالكلية من مدة الخدمة العسكرية والوطنية ما لم ير القائد العام للقوّات المسلحة غير ذلك وبناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

المعاملة المالية للطلبة

 

مادة 26 - يمنح طلبة المرحلة الأولى مكافآت شهرية تعادل راتب الملازم والتعويضات ابتداء من التاريخ الذى تمنح فيه هذه الرتبة لزملائهم من طلبة الدفعة التى التحقت بالكلية الحربية فى الوقت ذاته بشرط أن يكونوا قد أمضوا دراستهم بنجاح.

ويعين خريجو هذه المرحلة فى رتبة الملازم من تاريخ تخرجهم مع وضعهم فى كشوف الأقدمية بين زملائهم خريجى الكلية الحربية المشار إليهم.

أما الطلبة الذين يرسبون فلا يمنحون المكافأة والرتبة إلا مع طلبة الفرقة المقيدين بها.

 

مادة 27 - يمنح خريجو المرحلة الأولى لقب مهندس وتسرى فى شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين.

ويمنح خريجو المرحلة الراقية لقب أركان حرب وتسرى فى شأنهم الحقوق والمزايا المقررة للضباط خريجى كلية أركان حرب.

 

مادة 28 - يمنح خريجو المرحلة الأولى والراقية تعويضات تحدد فئاتها بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة.

 

مادة 29 - يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمرحلة الأولى لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر المكملة والمنفذة له ويعامل هؤلاء الطلبة معاملة ضباط صف وعساكر القوّات المسلحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجنايات العسكرية والجزاءات وسلطة توقيعها.

 

الدرجات العلمية

 

مادة 30 - يمنح وزير الحربية خريجى الكلية بناء على طلب مجلس الكلية وتصديق القائد العام للقوّات المسلحة الشهادات والدرجات العلمية الآتية:

أولا - المرحلة الأولى:

درجة البكالوريوس فى فروع التخصص المختلفة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

ثانيا - المرحلة الراقية:

درجة الماجستير فى فروع التخصص المختلفة المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية.

ثالثا - درجة الدكتوراه:

وتبين اللائحة التنفيذية شروط منحها.

ويجوز بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة التعديل فى فروع التخصص بعد أخذ رأى مجلس الكلية.

 

هيئة التدريس

 

مادة 31 - هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية:

( أ ) الأساتذة.

(ب) الأساتذة المساعدون.

(ج) المدرسون.

ويجوز أن يكون أعضاء هيئه التدريس من العسكريين أو المدنيين.

 

مادة 32 - يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من الكلية الفنية العسكرية أو درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات العربية أو ما يعادلها.

 

مادة 33 - يندب القائد العام للقوّات المسلحة مدرسى العلوم العسكرية بناء على ترشيح مدير الكلية وفقا للمؤهلات الخاصة لهذه العلوم.

 

مادة 34 - يجوز أن يعين فى الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم الجناح المختص من التمرينات والدروس العملية وغيرها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

 

مادة 35 - يكون تعيين المعيد بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح مجلس الكلية. ويشترط أن يكون المعيد من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا فى درجته الجامعية ولا يقل تقديره فى مادة التخصص عن جيد جدا.

 

مادة 36 - يجوز أن يستبقى للعمل بالكلية فى وظائف معيدين الحاصلون على تقدير جيد جدا على الأقل فى درجة الماجستير أو البكالوريوس ويتم ذلك بموافقة مجلس الكلية.

 

مادة 37 - يجوز عند الاقتضاء أن يعين بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة للقوات أعضاء فى هيئة التدريس من الأجانب على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن المؤهلات المطلوبة فى الأعضاء العرب وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية.

وتحدد حالة الأعضاء الاجانب فى عقود استخدامهم.

 

مادة 38 - يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب ذوى الخبرة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

 

مادة 39 - يجوز أن يعين أعضاء غير متفرغين بهيئة التدريس بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويشترط فيهم أن يكونوا من الممتازين فى بحوثهم وخبرتهم فى المواد التى يعهد إليهم بتدريسها.

 

مادة 40 - لمجلس الكلية اقتراح ندب من يرى الاستعانة بهم من الجامعات أو غيرها من الجهات الأخرى فى التدريس بالكلية.

 

مادة 41 - لا تسرى الأحكام المقررة فى شأن تحديد ساعات العمل والأجور الإضافية بالنسبة إلى المنتدبين من الجامعات وغيرها.

 

مادة 42 - على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا لعملهم بالكلية ويحظر عليهم مزاولة مهنتهم فى خارج الكلية والاشتغال بالتجارة أو إدارة أى عمل تجارى أو مالى أو صناعى.

 

التعيينات والمرتبات والمكافآت والتقاعد

 

مادة 43 - تسرى فى شأن أعضاء هيئة التدريس المدنيين والمعيدين القواعد الخاصة بالمرتبات والعلاوات والتعيينات والتقاعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بجامعات الجمهورية العربية المتحدة.

 

مادة 44 - يمنح المتفرغون للعمل بالكلية من مدنيين وعسكريين علاوة قدرها 50% من رواتبهم الأصلية وذلك نظير التفرغ الكامل للعمل.

 

البعثات والمهمات العلمية

 

مادة 45 - يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين فى بعثات أو مهام علمية إلى الخارج بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة بناء على طلب مجلس الكلية. وعلى الموفدين أن يقدموا بعد انتهاء مهمتهم تقريرا عن الأعمال التى قاموا بها ونسخا من البحوث التى أتموها.

 

انتهاء الخدمة

 

مادة 46 - يجوز إبقاء المدنيين من أعضاء هيئة التدريس بالخدمة إلى نهاية السنة الدراسية إذا بلغوا سن الإحالة على المعاش خلالها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الكلية. ولا تحسب هذه المدة فى المعاش.

 

مادة 47 - يجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ سن التقاعد بمكافأة إجمالية توازى الفرق بين المرتب والمعاش مدة سنة قابلة للتجديد بحيث لا يجاوز سن الخامسة والستين ويكون ذلك بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية.

ويجوز للقائد العام للقوّات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية استبقاء أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد تقاعدهم فى وظائف هيئة التدريس وتسرى عليهم فى هذه الحالة القواعد المعمول بها فى قانون خدمة الضباط.

 

مادة 48 - يجوز التصريح لأعضاء هيئة التدريس المدنيين بارتداء الزى العسكرى المناسب ويكون ذلك بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة بناء على طلب مدير الكلية.

 

مادة 49 - لا يجوز الطعن بالإلغاء أمام أية جهة قضائية فى القرارات والأوامر الصادرة من السلطات التى تدير الكلية فى شئون طلبتها.

 

 

الباب الثالث

أحكام وقتية

 

مادة 50 - يتولى مدير الكلية اختصاصات مجلس الكلية إلى أن يتم تشكيله خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

 

مادة 51 - يصدر القائد العام للقوّات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون إلى أن يتم صدور اللائحة التنفيذية.

 

مادة 52 - يستثنى مدير الكلية ورئيس فرع التعليم من شرط المؤهل المنصوص عليه فى المادة 32 خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

مادة 53 - يكون نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعات الجمهورية العربية المتحدة إلى الكلية الفنية العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تصديق القائد العام للقوّات المسلحة واقتراح مجلس الكلية.

ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من القائد العام للقوّات المسلحة بعد ترشيح مجلس الكلية على أن تراعى فيهم الشروط الآتية:

أولا - المدرسون:

يكون مدرسا بإحدى الجامعات العربية أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومضى على حصوله على درجة البكالوريوس خمس سنوات على الأقل.

ثانيا - الأساتذة المساعدون:

يكون أستاذا مساعدا بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو مدرسا بالكلية الفنية العسكرية أو بإحدى الجامعات العربية ومضى أحد عشر عاما على حصوله على درجة البكالوريوس وأربع سنوات على الأقل فى وظيفة مدرس وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس الكلية.

ثالثا - الأساتذة:

يكون أستاذا بإحدى الجامعات العربية أو أستاذا مساعدا بالكلية الفنية العسكرية أو بالجامعات العربية ومضى ستة عشر عاما على حصوله على درجة البكالوريوس وأربع سنوات على الأقل فى وظيفة أستاذ مساعد وأن يكون له نشاط علمى يقدره مجلس الكلية.

 

مادة 54 - يمنح خريجو المرحلة الراقية الذين أمضوا دراستهم بنجاح بالكلية قبل صدور هذا القانون درجة الدبلوم فى أفرع التخصص المختلفة.

كما تسرى فى شأنهم سائر المزايا والحقوق الخاصة بخريجى المرحلة الأولى والراقية الواردة فى مادتين 27، 28

 

مادة 55 - يجوز مد العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 كما يجوز تعديل الشروط الواردة بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة القائد العام للقوّات المسلحة.

 

مادة 56 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره،

صدر برياسة الجمهورية فى 24 ذى الحجة 1381 (28 مايو سنة 1962)

 

 

المذكرة الإيضاحية

للقانون رقم 101 لسنة 1961

 

يتطلب العمل فى القوات المسلحة وجود عدد كبير من المهندسين والفنيين المتخصصين فى الفروع المختلقة للقيام بالأعمال الفنية والنهوض بأسلحة الجيش وتطويرها بما يساير التقدم الفنى الحديث.

وقد درجت القوات المسلحة فى الماضى على اختيار اللائقين عسكريا من خريجى كليات الهندسة والمعاهد الفنية للقيام بهذه الشئون - كما درجت على إيفاد بعض الضباط فى بعثات داخلية أو خارجية أو تنظيم دراسات خاصة لهم لتثقيفهم وتأهيلهم للقيام بالأعمال الفنية واستعانت فى ذلك بالخبراء والمتخصصين من أساتذة الجامعات - كما دعت الضرورة إلى استخدام المعامل فى الكليات الجامعية فى الدراسات العملية.

ونظرا لما للدراسات العسكرية من طابع خاص يميزها عن الدراسات الجامعية وتوخيا للسرية التى تقتضيها الظروف العسكرية سواء فى التعليم أو التدريب أو البحث. ورغبة فى إعداد فئة من الضباط الفنيين المؤهلين تأهيلا علميا وعمليا كافيا للنهوض بأسلحة الجيش المختلفة فقد أنشئت الكلية الفنية العسكرية لتحقيق هذه الغايات ولتؤدى رسالتها فى إجراء البحوث وتشجيعها لخدمة الأهداف القومية فى الناحيتين العسكرية والمدنية.

ولما كان وجود الكلية يقتضى وضع النظام الذى تسير عليه لتبلغ الغاية المرجوة منها، فقد أعد مشروع القانون المرافق بالنظام الأساسى للكلية ويتكون من ثلاثة أبواب:

الأول: فى الأحكام العامة، والثانى: فى الدراسة، والثالث: فى الأحكام الوقتية. وتناول الباب الأول القواعد العامة دون التعرض للتفصيلات التى ترك أمرها للائحة التنفيذية. فتضمنت المادة 1 من المشرع بيان مهمة الكلية ورسالتها والأهداف التى تحققها وما تقوم به من أعمال.

ونصت المادة 2 على تقسيم الكلية الى أجنحة وأقسام يتولى كل منها شئون التعليم فيما يختص به ويكون تحديدها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.

وأشارت المادة 3 إلى السلطات التى تباشر إدارة الكلية.

وتضمنت المواد من 4 إلى 7 طريقة تعيين مدير الكلية ورئيس فرع التعليم ورئيس فرع الشئون الإدارية والشروط التى يجب توافرها فيمن يتولى هذه الوظائف والسلطات المخولة لكل منهم وواجباته. كما بينت المواد من 8 إلى 14 طريقة تشكيل المجالس التى تتولى ادارة الكلية واختصاص كل منها وقد روعى فى ذلك أن يكون مجلس الكلية هو الهيئة التعليمية بها لأنه بحكم تشكيله أقدر على تعرف احتياجات الكلية وظروفها من الناحية التعليمية كما ورعى فى تشكيل المجلس الأعلى أن يضم قادة الأسلحة المختلفة فى القوات المسلحة حتى يكون حلقة للاتصال بين الكلية والوحدات العسكرية المختلفة، واستهدف بهذا التشكيل إمكان التعاون مع الكلية على سد حاجة القوات المسلحة من الفنيين.

وأجيز لمجلس الكلية وللمجلس الأعلى أن يؤلف كل منهم من بين أعضائه ومن غيرهم لجانا فنية دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه لتتاح لكل مجلس الفرصة لدراسة المسائل التى تعرض عليه دراسة فنية وافية على أن يمنح أعضاء المجالس وأعضاء هذه اللجان من غير العسكريين مكافآة عن حضور الجلسات وعن الأعمال التى يكلفون بها وترك أمر تحديدها للائحة التنفيذية ونصت المادة 15 على تعيين قادة الأجنحة ورؤساء الأقسام وطريقة هذا التعيين على أن تبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجالس الأجنحة ومجالس الأقسام واختصاص كل منها. وأشارت المادة 16 إلى اللائحة التنفيذية وما تتضمنه من أحكام.

وتناول الباب الثانى من المشروع الدراسة بالكلية وما يتصل بها وما يمنح للطلبة من امتيازات والدرجات العلمية التى يمنحونها وهيئة التدريس ونظام سير العمل بالكلية فنصت المواد من 17 إلى 20 على مراحل الدراسة بالكلية وشروط القبول بكل منها ومدتها على أن تبين باللائحة التنفيذية مناهج الدراسه والمقررات التى تدرس لنيل الدرجات والدبلومات والشهادات التى تمنحها الكلية وكيفية توزيعها على سنى الدراسة وفصولها. ونصت المادة 21 على جواز دعوة الضباط من طلبة المرحلة الراقية للخدمة فى القوات المسلحة إذا دعت الضرورة العسكرية ذلك على أن يعودوا بعد ذلك إلى السنة الدراسية التى كانوا مقيدين بها عند دعوتهم للخدمة.

وأوضحت المادة 22 ما يتبع فى شأن نتائج الامتحانات والسلطات التى تعتمدها. ونصت المادتان 23، 24 من المشروع على معاملة الطلبة فنصت المادة 23 على أن تتكفل الدولة بنفقات تعليمهم وكسوتهم وإطعامهم ومداواتهم وإيوائهم وانتقالهم طوال مدة الدراسة.

ونصت المادة 24 على معاملة من يصاب منهم بعجز أو استشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس مرتب الملازم.

وبينت المادة 25 أن لمجلس الكلية قبول استقالة الطلبة وفى هذه الحالة يلزم المستقيل أداء المصروفات التى أنفقت عليه كلها أو بعضها حسبما يقرره المجلس، ولا تحسب المدة التى قضاها بالكلية من مدة الخدمة العسكرية. وتضمنت المواد من 26 إلى 28 بيان المعاملة المالية والمكافآت والرتب التى يمنحها طلبة الكلية وخريجو مراحل الدراسة فيها والقواعد التى تسرى عليهم فى هذا الشأن.

أما المادة 29 من المشروع فقد نصت على خضوع طلبة المرحلة الأولى بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر المكملة والمنفذة له على أن يعاملوا معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة وترك للائحة التنفيذية تحديد ما يعتبر من الجنايات العسكرية والجزاءات وسلطة توقيعها.

وتكفلت المادة 30 ببيان الشهادات والدرجات العلمية التى تمنح للخرجين فى مراحل الدراسة المختلفة. وتناولت المواد 31 إلى 47 الأحكام الخاصة بهيئة التدريس وبكل من يباشرون الدراسة بالكلية وشروط تعيينهم وما يتبع فى ندبهم وواجباتهم والمعاملة التى يعاملون بها والمؤهلات التى تطلب فيهم والمزايا التى يتمتعون بها.

ونظرا لما يبذله القائمون بالعمل بالكلية من جهود إذ أن أغلبهم يتفرغون للعمل تفرغا يوميا كاملا صباحا ومساء ما بين الدراسة والإشراف على الطلبة ومتابعتهم أثناء دراستهم فقد رؤى منح هؤلاء المتفرغون علاوة قدرها 50% من رواتبهم الأصلية نظير التفرغ اليومى الكامل للعمل بالكلية فنصت المادة 44 من المشروع على أن يمنح المتفرغون للعمل بالكلية من مدنيين وعسكريين علاوة قدرها 50% من رواتبهم الأصلية نظير التفرغ الكامل للعمل.

ونصت المادة 48 على جواز الترخيص لأعضاء هيئة التدريس من المدنيين بارتداء الزى العسكرى المناسب بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب مدير الكلية.

وهذا ولما كانت الكلية فى مستهل عهدها ونظرا لما يقتضيه هذا الوضع فقد رؤى النص على بعض الأحكام الوقتية فى الباب الثالث من المشروع فنصت المادة 50 على أن يتولى مدير الكلية اختصاصات مجلس الكلية إلى أن يتم تشكيل هذا المجلس - كما نصت المادة 51 على أن يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون إلى أن يتم صدور اللائحة التنفيذية.

وتضمنت المادة 52 استثناء مدير الكلية ورئيس فرع التعليم بها من شرط المؤهل المنصوص عليه فى المادة 32 من المشروع وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وأوضحت المادة 53 الشروط التى يجب توافرها لتعيين أعضاء هيئة التدريس من أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون والقواعد التى تتبع فى شأن هذا التعيين. وقد أجيز مد العمل بحكم المادة السابقة وتعديل الشروط الواردة بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة القائد العام للقوات المسلحة.

ونظرا لأن طلبة المرحلة الراقية الموجودين بالخدمة وقت العمل بهذا القانون قد أتموا دراستهم بنجاح قبل صدور هذا القانون فقد رؤى أن يعامل هؤلاء الطلبة وفقا لأحكام هذا القانون ونصت على ذلك المادة 54

لهذا يتشرف وزير الحربية بتقديم هذا المشروع بالصيغة التى أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم بتاريخ رجاء التفضل بإصداره،

 

وزير الحربية