قانون رقم 103 لسنة 1985

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961

بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

 

(المادة الأولى)

 

يستبدل بنص المادة (25) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الازهر والهيئات التى يشملها، النص الآتى:

مادة 25 - يختص مجمع البحوث الإسلامية - فى نطاق أغراض الأزهر - بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث ودعاته وطلابه الوافدين وغير ذلك من العلاقات الإسلامية.

وتتولى إدارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساته وإعداد ما يلزم لهذه البحوث والدراسات من بيانات.

وتنظم هذه الإدارات بقرار من شيخ الأزهر.

 

(المادة الثانية)

 

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى 16 شوال سنة 1405 (3 يوليه سنة 1985).

 

 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية

والاجتماعية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية

عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103

لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته

القانون رقم 103 لسنة 1985

 

أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 20 من أبريل سنة 1985 الى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأجتماعية والأوقاف ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته لبحثه وتقديم تقرير عنه، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض بتاريخ 9 من يونيو سنة 1985 حضره الأستاذ عبد العزيز هندى المستشار القانونى لشيخ الأزهر مجمع البحوث الاسلامية مندوبا عن الحكومة وبعد أن أطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستمعت الى ايضاحات مندوب الحكومة ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:

صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته ونص فى المادة (25) منه على ما يلى "تختص ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الاسلامية من البعوث الاسلامية والدعاه واستقبال طلاب المنح وغيرهم من ذوى العلاقة فى نطاق أغراض الأزهر، وعليها الى ذلك تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته وتجميع ما يلزم من البيانات لهذه الدراسات.." وبمناسبة اعداد مشروع قانون منفصل بتنظيم طبع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية وما سيضيفه من أعباء على ادارات المجمع فقد رؤى تعديل المادة (25) من القانون رقم 103 لسنة 1961 ليكون الاختصاص لمجمع البحوث الاسلامية عاما وشاملا، حيث أن مجمع البحوث الاسلامية هو الهيئة العليا للبحوث الاسلامية وتقوم بالدراسة فى كل ما يتصل بهذه البحوث وتعمل على تجديد الثقافة الاسلامية، وينص مشروع القانون المعروض على أن يستبدل بنص المادة (25) من القانون رقم 103 لسنة 1961 النص الآتى "يختص مجمع البحوث الاسلامية فى نطاق أغراض الأزهر بكل ما يتصل بالنشر والترجمة والتأليف والبعوث والدعاة والطلاب الوافدين وغير ذلك من العلاقات الاسلامية. وتتولى ادارات المجمع تنفيذ مقرراته ونشر بحوثه ودراساتها واعداد ما يلزم هذه البحوث والدراسات من بيانات وتنظيم هذه الادارات بقرار من شيخ الأزهر.

واللجنة اذ توافق على هذا المشروع بقانون، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.

رئيس اللجنة المشتركة

مستشار حلمى عبد الآخر

 

مذكرة ايضاحية

للقانون رقم (103) لسنة 1985 م

بتعديل بعض أحكام القانون 103 لسنة 1961

بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته

 

عندما صدر القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن اعادة تنظيم الأزهر وهيئاته أفرد نصا خاصا بادارة الثقافة والبعوث الاسلامية فى المادة (25) منه وعهد اليها كل ما يتصل بالنشر والترجمة والعلاقات الاسلامية من البعوث والدعاة وغيرهم من ذوى العلاقة فى نطاق أغراض الأزهر، وذلك الى جانب ما أضافه اليها من تنفيذ مقررات المجمع ونشر بحوثه ودراساته، وكانت هذه الادارة هى جهاز المجمع الوحيد الذى أسند اليه هذه المهام. ومع مرور الوقت توسعت وتضخمت مهام مجمع البحوث الاسلامية واداراته الأمر الذى استوجب قيام ست ادارات عامة - معتمدة بالهيكل التنظيمى للازهر - تضطلع كل منها بجانب من الاختصاصات المجملة بالمادة (25) من القانون 103 لسنة 1961 المشار اليه.

وبمناسبة اعداد مشروع قانون منفصل بتنظيم طبع وتداول المصحف الشريف والأحاديث النبوية وما سيضيفه من أعباء أخرى على ادارات المجمع، فقد رئى تعديل حكم المادة (25) من القانون 103 لسنة 1961 المشار اليه ليكون الاختصاص لمجمع البحوث الاسلامية عاما وشاملا على النحو المبين بمشروع التعديل المرافق بدلا من اضافته الى ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية التى لم يعد لها وجود على خريطة البناء التنظيمى المعتمد للأزهر. بعد أن حلت محلها ادارات عامة أخرى تنهض كل منها بجانب من الاختصاصات المفصلة بمشروع التعديل وترك لشيخ الأزهر تنظيمها بقرار منه استجابة لسرعة الحركة والتطور.

وعلى هدى هذه الأسس والاعتبارات أعد مشروع القانون المرافق لاتخاذ الاجراءات التشريعية لاصداره، بعد أن وافقت عليه وأقرته اللجنة الوزارية للشئون التشريعية بجلستها المنعقدة بتاريخ 5/ 3/ 1985 م.

هذا وبالله التوفيق.

تحريرا فى 28 جمادى الآخرة 1405 هـ (الموافق 20 مارس 1985 م).

 

شيخ الأزهر

جاد الحق على جاد الحق